مصـــــر

قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية
وحالات إجراءات الطعن بالنقض
وفقاً للقانون الجديد
"بالقانون رقم 174 لسنة 1998"
· بالقانون رقم 174 لسنة 1998، والقانون رقم 95 لسنة 2003، بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980، بإنشاء محاكم أمن الدولة وتعديل لبعض أحكام قانون الإجراءت الجناية والعقوبات.
قانون رقم 150 لسنة 1950م
بإصدار قانون لإجراءات الجنائية([1])
(المادة الأولى)
يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به ا/ام المحاكم المختلفة كما تلغى القوانين الآتية:
1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.
2- المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926م بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.
3- المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931م بشأن إعادة الاعتبار.
4- القانون رقم 19 لسنة 1941م الخاص بالأوامر الجنائية.
ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في عملهمن ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم([2]).
وتظل قواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951م سارية على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ([3]).
(المادة الثانية)
على وزير العدل تنفيذ القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 30 ذى القعدة سنة 1369- 3 سبتمبر سنة 1950م.
قانون الإجراءات الجنائية
الكتاب الأول
في الدعوى الجنائية وجميع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
في الدعوى الجنائية
الفصل الأول
فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفي الأحوال
التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
مادة1: تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة2: يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
مادة3: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفيه أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال التى ينص عليه القانون.
مادة4: إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوي من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
مادة 5: إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة المتقدمة بالشكوى
مادة 6: إذا تعارضة مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة 7: ينقضى الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.
مادة 8: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181، 182 من قانون العقوبات، كذلك في الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون.
مادة 8 مكرراً[4]: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فى المادة 16 مكرراً من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام.
مادة 9: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى[5] الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 302، 306، 307، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.
مادة 10: لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302، 306، 307، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاماً أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب أو فى أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى[6].
وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى وثته، إلا في دعوى الزنا فكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى.
الفصل الثاني
في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات
أو محكمة النقض
مادة 11[7]: إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، و أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، في هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
[وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى].
مادة 12: للدائرى الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.
مادة 13: لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامره، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
الفصل الثالث
في انقضاء الدعوى الجنائية
مادة 14: تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
مادة 15: تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126و 127و 282و 309 مكرراً والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة[8].
ومع[9] عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
مادة 16: لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان
مادة 17[10]: تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من ويم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة 18: إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة 18 مكرراً[11]: يجوز التصالح في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلت فى محضره، ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصي للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدني المقرر لها أيهما أكثر، ويكون الدفع إلي خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلي موظف عام يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد المقرر لها أيهما أكثر.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
مادة 18 مكرراً(أ)[12]: للمجني عليه- ولوكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 (فقرتان أولى وثانية) 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة) 244 (فقرة أولى) (265، 321، 323، 323 مكرراً، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً، 341، 342، 354، 358، 360، 361 (فقرتان أولي وثانية) 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة يحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كنت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر, ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
مادة 19[13]: ملغاة.
مادة 20[14]: ملغاة
الباب الثاني
في جميع الاستدلالات ورفع الدعوى
الفصل الأول
في مأورية الضبط القضائي وواجباتهم
مادة 21: يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
مادة 22: يكون مأمورة الضبط تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفاته لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
مادة 23[15](أ): يكون من مأمورى الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدة الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأمور الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية.
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديروا الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضبط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجناى بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون
4- مديو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزراء السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخري بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة القرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة24: يجب على مأورية الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فوراً إلي النيابة العامة يوجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ أيهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
مادة 24مكرراً[16]: على مأمورى الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامةأن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
مادة 25: لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي عنها.
مادة 26: يجب على كل من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائي.
مادة 27: لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأمور الضبط القضائي.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكاوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلي قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
مادة 28: الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ، ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.
مادة 29: لمأمورى الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
الفصل الثاني
في التلبيس بالجريمة
مادة 30: تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصباح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء يستدل بها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مادة 31[17]: يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً ، أو من يمكن الحصول منه علي إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
مادة 32: لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتي يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
مادة 33[18]: إذا خالف احد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك في المحكمة الجنائية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور بالضبط القضائي.
الفصل الثالث
في القبض على المتهم.
مادة 34[19]: لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي يوجد دلائل كافية على اتهامه.
مادة 25[20]: إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على إتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
مادة 36: يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما ببرته، يرسله في مدي أربعة وعشرين ساعة إلي النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظروف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
مادة 37: لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من السلطة العامة دون احتياج إلى أمر ضبط.
مادة 38: لرجال السلطة العامة، فى الجنح، المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمورى الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخري المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
مادة 39[21]: فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوي من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
مادة 40[22]: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً
مادة 41: لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضي أمر موقع عليه من السلطات المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
مادة 42[23]: لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والاستثنائية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، وعلى مديروا وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
مادة43[24]: لكل مسجون الحق في أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة- وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراءات التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
مادة 44: لا يجوز رجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في حال الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
مادة 46: في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بعرفة أنثي يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
مادة 47[25]: لمأمور الضبط القضائي في حالة التبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا إتضح له أمارات قوية أنها موجودة فيه.
مادة 48[26]: ملغاة.
مادة 49: إذا قامت أثناء تفتيش منزل منهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
مادة 50: لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة في جريمة أخري جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
مادة 51: يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك و إلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القائمين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.
مادة 52: وإذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخري فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
مادة 53[27]: لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها.
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراءات أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
مادة 54: لحائر العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.
مادة 55: لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
مادة 56: توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويتم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
مادة 57: لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53، 56 إلا بحضور المتهم أو وكيله، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
مادة 58: كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضي بها إلي أي شخص غير ذى صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.
مادة 59: إذا كنت لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة أجلة فيها تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي.
مادة 60: لمأمور الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
الفصل الخامس
في تصرفات النيابة العامة
في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
مادة 61: إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق.
مادة 62: إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلي المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
مادة 63: إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون، أو أن تتولي هى التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها[28].
واستثناءاً من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً[29].
الباب الثالث
في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
الفصل الأول
في تعيين قاضي التحقيق
مادة 64[30]: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الإبتدائية ندب أحد قضاة المحكمة المباشرة هذا التحقيق.
مادة 65: لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معنية أو جرائم من نوع معين. ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة, وفي هذه الحالة يكون المستشار المندور هو المختص دون غيره بإجراءات التحقيق من وقت مباشرته العمل.
مادة 66[31]: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتهم إليه من الجهات الأخري المنصوص عليها في القانون.
مادة 67: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
مادة 68[32]: ملغاة.
الفصل الثاني
في مباشرة التحقيق وفي دخول المدعي بالحقوق
المدنية والمسئول عنها فى الحقيق.
مادة 69: متي أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
مادة 70[33]:لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي تقاضي التحقيق.
وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراءات من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمور الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولي.
ويجب على قاض التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما إقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
مادة 71: يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراءات بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشي فيها فوات الوقت متي كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
مادة 72: يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة، ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
مادة 73: يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة.
مادة 74[34]: على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقرة في القانون.
مادة 75: تعتبر إجراءات التحقق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق ويحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عند إفشائهم ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات.
مادة 76: لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوي ويفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق.
مادة 77: للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها و لوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في غيبتهم متي رأي ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد إنتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق.
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
وللخصوم الحق دائما في استصحاب وكلائهم في التحقيق.
مادة 78: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.
مادة79: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيما فيه، وإذا لم يفعل ذلك يكن إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به (صحيحاً)
مادة 80: للنيابة العامة الإطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في.
مادة 81: للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
مادة 82: يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه ويبين الأسباب التي يستند إليها.
مادة 83: إذا لم تكن أوامر قضاة التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلي النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
مادة 84: للمتهم والمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنا أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا كان حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك
الفصل الثالث
في ندب الخبراء
مادة 85: إذا استلزم إثبات الحالة الإستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
وإذا اقتضي الأمر أثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلي ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين في أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.
مادة 86: يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقديرهم كتابة.
مادة 87: يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
مادة 88: للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق ما سبق تقديمة للخبير المعين من القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوي.
مادة 89: للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه.
ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
الفصل الرابع
في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
مادة 90: ينتقل قاضي التحقيق إلي أي مكان كلما راي ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.
مادة 91[35]: تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو بإشراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء ما تتعلق بالجريمة.
ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أن نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التفتيش مسبباً.
مادة 92: يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعي صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
مادة 93: على قاضي التحقق كلما رأي ضرورة الانتقال للأمكنة أو التفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .
مادة 94: لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم وله ان يفتش غير المتهم إذا أتضح من أمارات قوية أن يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويراعي في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.
مادة 95[36]: لقاضي التحقق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد، وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة على ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة.
مادة 95 مكرراً[37]: لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على مرتكب إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفون وشكوي المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.
مادة 96: لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدي المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
مادة 97: يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخري المضبوطة ، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وبدون ملاحظاتهم عليها.
وله عند الضرورة أن أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو إلي المرسلة إليه.
مادة 98: الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56.
مادة 99: لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه، يسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.
مادة 100: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطي إليهما صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضراراً بسير التحقيق.
ولكل[38] شخص يدعى حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام المحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن يطلب سماع أقواله أمامها.
الفصل الخامس
في التصرف في الأشياء المضبوطة
مادة 101: يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
مادة 102: يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلي من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضي القانون.
مادة 103[39]: يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
مادة 104: لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.
مادة 105: يؤمر بالرد ولو من غير طلب ولا يجوز[40] للنيابة العامة، ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر في هذه الحالة أو وجود شك فيمن له الحق في تسليم الشىء إلي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه.
مادة 106: يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
مادة 107[41]: للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخري نحوها.
مادة 108: الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
مادة 109: إذا كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متي سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
الفصل السادس
في سماع الشهود
مادة 110: يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم يري عدم الفائدة من سماعهم.
وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلي ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلي المتهم أو براءته منها.
مادة 111: تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
مادة 112: يسمع القاضي كل شاهد على إنفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
مادة 113: يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.
ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.
مادة 114: يضع كل من القاضي والكاتب إمضاء على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها، وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.
مادة 115: عند الإنتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخري يبينونها.
وللقاضي دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير.
مادة 116: تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283، 285، 286، 287، 288
مادة 117[42]: يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه و إلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر إمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصارف من طرفه أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
مادة 118: إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدي أعذاراً مقبوله جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطيع الحضور بنفسه.
مادة 119[43]: إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين ، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل من امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
مادة 120: يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقاً للمادتين 117 ، 119 وتراعي في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون.
مادة 121[44]: إذا كان الشاهد مريضاً ، أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا إنتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وللمحكوم علي أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف والتعويضات في مقرر في المواد السابقة.
مادة 122: يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
الفصل السابع
في الاستجواب والمواجهة
مادة 123: عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته، ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقوال في المحضر.
يجب[45] على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريقة النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل اسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار غليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات.
إذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون سابق إعلانه وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدني ببيانه الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور و إلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعاً لأسبابه[46].
مادة 124: في غير حالة التلبس وحالة السرعة سبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيه من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور أن وجد.
وعلى المتهم أن يعلم اسم محامية بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكم أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحامية إن يتولي هذا الإقرار أو الإعلان.
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.
مادة 125[47]: يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق.
الفصل الثامن
في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
مادة 126: لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره.
مادة 127: يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلاً عن ذلك تكليفه الحضور في ميعاد معين.
ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعة في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
مادة 128: تعلن الأوامر إلي المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
مادة 129: تكون الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
مادة 130: إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً.
مادة 131: يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلي حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المادة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه ، وعند الإقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضي آخر يعينه رئيس المحكمة و إلا أمرت بإخلاء سبيله.
مادة 132: إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليها فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
مادة 133: إذا اعترض المتهم علي نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع.
الفصل التاسع
في أمر الحبس
مادة 134: إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقباً عليها لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً.
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس.
مادة 135[48]: ملغاة.
مادة 136: يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة.
مادة 137: للنيابة العامة أن تطلب في أى وقت حبس المتهم احتياطياً.
مادة 138: يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
مادة 139: يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري.
مادة 140[49]: لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدور في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك وقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.
مادة 141[50]: للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد.
مادة 142: ينتهى الحبس الاحتياطي حتماً بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة المتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدداً أخري لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصي للعقوبة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
مادة 143[51]: إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مدة الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة وجب قبل إنقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضي على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للإنتهاء من التحقيق.
وفي جميع الأحوال التي لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.
الفصل العاشر
فى الإفراج المؤقت
مادة 144: لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر[52] بالحبس الاحتياطي صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
مادة 145: في غير الأحوال التي كون فيها الإفراج واجبا حتماً ولا يفرد عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها.
مادة 146[53] : يجوز تعليق الإفراج المؤقت في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً على تقديم كفالة.
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءاً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخري التي تفرض عليه ويخصص الجزء لدفع ما يأتي بترتيبه:
(أولا) : المصاريف التي صرفتها الحكومة.
(ثانيا) : العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخري التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.
مادة 147: يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غير ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو لتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة 148: إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في دعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة.
مادة 149: لقاضي التحقيق إذ رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه إرتياد مكان معين.
مادة 150: الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدر أمر جديد، بالقبض على المتهم أو بحبسه ، إذا قويت الأدلة أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
مادة 151[54]: إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة من غرفة المشورة.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هى المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
مادة 152: لا يقبل من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.
الفصل الحادى عشر
في إنتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة 153: متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلي النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كانت المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.
مادة 154[55]: إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على لامتهم غير كافية يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها.
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
مادة 155: إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية، ويفرج عنه إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
مادة 156: إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكنم الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر.
عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات.
مادة 157: على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلي المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.
مادة 158[56]: إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.
مادة 159[57]: يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.
مادة 160: تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للمواد154 ، 155، 156، 158 على أسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته بينان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
مادة 160مكرراً[58]: يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولي من المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحل الدعوى إلى محاكم الجنح لنقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة.
*******
الفصل الثاني عشر
في استئناف أوامر قاضي التحقيق
مادة 161: للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
مادة 162[59]: للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
مادة 163: لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
مادة 164[60]: للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و 156.
ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر في جناية بالإفراج الموقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة 165[61]: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب.
مادة 166[62]: يكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 164 وعشر أيام في الأحوال الأخرى، ويبتدىء الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلي النيابة العامة إعلان بالنسبة لباقي الخصوم.
مادة 167[63]: يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بالأوجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.
وإذا كان الذي تولي التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65.
فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى ويكن الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.
مادة 168[64]: لا يجوز في مراد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا وقع في هذا الميعاد.
ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادة 143 وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.
مادة 169[65]: إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي الحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة لمرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل.
الفصل الثالث عشر والرابع عشر
في مستشار الإحالة والطعن في أوامر مستشار الإحالة.
المواد 170 إلي 196 ملغاة بالقانون رقم 170 لسنة 1981م المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981م[66].
الفصل الخامس عشر
في العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة
مادة 197[67] : الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلي التحقق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
وبعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلي التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.
الباب الرابع
في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة
مادة 198[68]: ملغاة.
مادة 199[69]: فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة من قاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
مادة 199 مكرراً[70]: لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاث أيام من تقديم هذا الإدعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.
مادة 200: لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه.
مادة 201: الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخري.
مادة 202[71]: إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً.
مادة 203[72]: إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143.
مادة 204: للنيابة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
مادة 205[73]: للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعي في ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150.
وللنيابة العامة في مواد الجنايات إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد من 165 إلي 168 من هذا القانون.
مادة 206[74]: لا يجوز للنيابة العامة التفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إذا أتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات أن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ،وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص، متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيق في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاث أشهر.
ويشترط لاتخاذ أي إجراءات من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق.
ولي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخري مماثلة.
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخري والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذ كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسل إليه وتدون ملاحظاتهم عليها، ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلي من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
مادة 207[75]:ملغاة.
مادة 208: تسرى على الشهود في التحقيق الذي تجربه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق.
ويكون الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة، والذي يحضر ويمتنع عن الإجابة من القاضي الجزئي فى الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة.
مادة 208 مكرراً[76]: وفي الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات ، والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي – من تلقاء نفسها – برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظيه علي أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجة أو أولاده القصر من التصرف في أموالتها أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، يطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمس عشرة يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة- بناء على طلب النيابة العامة- أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أن متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من لامتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة،وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة 208 مكرراً(ب)[77] : لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعهد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدره ضد حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ،وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمس عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن- أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي بها أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.
وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن حق الإطلاع على هذا السجل.
مادة 208 مكرراً(ج)[78]: للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصله من الجريمة المحكوم فيها.
مادة 208 مكرراً (د)[79] لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولي وثانية ورابعة، 113 مكرراً لفقرة أولي ، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة الموصي لهم وكل ما أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولي الدفاع عنهم.
مادة 209[80]: إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
مادة 210[81]: للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشر أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر[82].
ويرفع الطعن إلي محكمة لجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
مادة 211[83]: للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.
مادة 212[84]: ملغاة
مادة 213: الأمر الصادر من النيابة العامة بأن ولا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197.
مادة 214[85]: إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلي محكمة الجنايات مباشرة.
وترفع الدعوي في مواد الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات.
ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل منهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
ويراعي في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63.
على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلي المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلي المحكمة الأعلي درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، وإذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 214 مكرراً[86]: إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلي النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة .
مادة 214 مكرراً (أ)[87]: يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً، وإذا طلب محامي المتهم أجلاً للإطلاع عليه ويحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقي خلالها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.
وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القانون سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.
الكتاب الثاني
في المحاكم
الباب الأول
في الاختصاص
الفصل الأول
في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية
مادة 215[88]: تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضي القانون مخالفة أو جنحة ، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
مادة 216[89]: تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخري التي ينص القانون على اختصاصها بها.
مادة 217: يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه.
مادة 218: في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
مادة 219: إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري. ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.
الفصل الثاني
في اختصاص المحاكم الجنائية
في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في
الدعوى الجنائية
مادة 220: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
مادة 221: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جمع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 222: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخري، وجب وقف الأولي حتي يتم الفصل في الثانية.
مادة 223[90]: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات والتحفظات الضرورية أو المستعجلة.
مادة 224: إذا انقضي الأجل المشار غليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجل آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
مادة 225: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية، طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
الفصل الثالث
في تنازع الاختصاص
مادة 226: إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة إبتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.
مادة 227: إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعد الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.
مادة 228: لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
مادة 219: تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكراته بأقواله في مدة العشر أيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السيرة في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر غير ذلك.
مادة 220: تعين محكمة النقض أو المحكمة الإبتدائية بعد الإطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولي السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخري التي قضت بإلغاء اختصاصها.
مادة 221: إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.
الباب الثاني
في محاكم المخالفات والجنح
الفصل الأول
في إعلان الخصوم
مادة232([91]):تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:
(أولاً)ك إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
(ثانياً)([92]): إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أ, أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 122 من قانون العقوبات.
مادة233: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس وفي الحالات التى يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى ([93]).
مادة234: تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو فى محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية أو التجارية.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقم فيه في مصر، ويعتبر المكان الذى وقعت في الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلال ذلك.
ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك في مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية ([94]).
مادة235: يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلى إدارة الجيش.
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمس جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
مادة236: للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
الفصل الثاني
في حضور الخصوم
مادة237([95]): يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه.
أما فى الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مادة238([96]): إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً.
مادة239: يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصومة عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.
مادة240([97]): إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضورياً فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
مادة241: في الأحوال المتقدمة التى يعتبر الحكم فيها حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.
مادة242: إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
الفصل الثالث
في حفظ النظام في الجلسة
مادة243([98]):ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أوبتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره.
مادة244([99]):إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد3، 8، 9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
مادة245([100]):استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التى تنظر الدعوى.
مادة246: الجرائم التى تقع في الجلسة، ولم تقم المحكمة للدعوى فيها حال انعقادها، ويكون نظرها وفقاً للقواعد العادية.
الفصل الرابع
في تنحى القضاة وردهم من الحكم
مادة247: يمنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياًن أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
مادة248: للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
مادة249: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة، لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون، ويجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
مادة250: يتبع([101]) في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وإذا كان المطلوب رده قاضي لتحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية، فإن الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
الفصل الخامس
في الادعاء بالحقوق المدنية
مادة251: لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحاكم المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية.
ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو يطلب في الجلسة المنظرة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، و إلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلبات إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، و إلا حكمت بعدم قبول دخوله.
مادة251مكرراً([102]): لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي الناشئ عن الجريمة والمحققة الوقوع حالاً أو مستقبلاً.
مادة252: إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية، بناء على طلب النيابة العامة، أن تعين له وكيلاً ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.
مادة253: ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، وعلي من يمثله إذا كان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقاً للمادة السابقة.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
ولا يجوز([103]) أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.
مادة254: للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية، في أية حال كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.
مادة255: يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة، ما لم يكن مقيماً فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.
منادة256: علي المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية، وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
مادة257: لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفضل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة258: لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة المدنية.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التى لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.
والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة التى لم يشترك فيها لمدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك.
والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
مادة258مكرراً([104]):يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية.
وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة259([105]):تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
مادة360([106]):للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريقة الإدعاء المباشر فإنه يجب في حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.
مادة261: يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدنى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه، أو عدم إرساله وكيلاً عنه، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.
مادة262ك إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المدفوع به الدعوى.
مادة253: يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية، ابتعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعاوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى.
مادة264: إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحاكم المدنية، فرفضت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
مادة265: إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها.
مادة266: يتبع في الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.
مادة267([107]):للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.
وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.
الفصل السادس
في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة
مادة268: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الأدب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية: أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
مادة269: يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال، وتفصل فى طلباته.
مادة270: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
مادة271: يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إيه بأمر الإحالة أو بورقة التكيف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدمه النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع ولا شهود وإلا فتسمع شهادة شهودة الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود- المذكرين مرة ثانية، لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مادة272: بعد سماع شهادة الشهود الإثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجنى عليه، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لذا الغرض.
مادة273: للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد، إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة، مما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
مادة274: لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك و إلا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاضي إليه، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقوال الأولى.
مادة275: بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم في الدعوى أن يتكلم.
وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم، وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محامية من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
مادة276: يجب أن يحرر محضراً بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة، وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت، وسائرا لإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضى به في المسائرل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.
مادة276مكرراً([108]):يحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد 302، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف، والقانون المعدل بالقانون رقم 546لسنة 1954.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات، غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنتظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة، وإذا كانت القضية محالة على محكمة جنايات، يقوم رئيس الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.
الفصل السابع
في الشهود والأدلة الأخرى
مادة277: يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهياً بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائي، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
مادة278: ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحتجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة.
ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم
ببعض.
مادة279([109]):إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
يجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
مادة280: إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذار مقبوله، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
مادة281: للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه بالحضور أن تنتقل غليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون توجيهها إليه.
مادة282ك إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى، جاز له الطعن فيى حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
مادة283: يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة، أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
مادة284([110]):إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهاً وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه، قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
مادة285: لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
مادة286: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه او أصهاره الأقربين أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن أدلة إثبات أخرى.
مادة287: تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
مادة288: يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.
مادة289([111]):للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهود التى أبديت في التحقيق الابتدائي، أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
مادة290: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شادته التى أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
مادة291: للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظرى الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
مادة292: للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى.
مادة293: للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن يأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
مادة294: إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر للتحقيق.
الفصل الثامن
في دعوى التزوير الفرعية
مادة295: للنيابة العامة و لسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمها فيها.
مادة296: يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
مادة297: إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير، تحيل الأوراق على النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أماها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
مادة298: في حالة إيقاف الدعوى يقضى في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدر خمسة وعشرين جنيهاً.
مادة299: إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
الفصل التاسع
في الحكم
مادة300: لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو فى محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.
مادة301: تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.
مادة302([112]): يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة، التى تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أن دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين به يدر ولا يعول عليه.
مادة303: يصدر الحكم في الجلسة العلنية، ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل المنطق بالحكم أ, لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه، إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
مادة304: إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
مادة205([113]): إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جنائية أو أنها جنحة من الجنح التى يقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
مادة206([114]): ملغاة.
مادة307: لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقام عليه الدعوى.
مادة308: للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.
ولها إيضاح إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون في أمر بالإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أوا لتعديل الجديد إذا طلب ذلك.
مادة309([115]):كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقاً للمادة(267) من هذا القانون.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراءات تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
مادة310: يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه.
مادة311: يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التى تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التى تستند إليها.
مادة312([116]): يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره وإذا كان الحكم صادراً من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذى أصدره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية، أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأٍسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
ولا يجوز تأخير الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية وعلى كل حالة يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، ما لم يكن صادراً بالبراءة، وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه، شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
الفصل العاشر
مادة312: كل من حكم عليه في جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
مادة314: إذا حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
مادة315: إذا برئ المحكوم عليه غيابياً، بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض المصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته.
مادة316: لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
مادة317: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.
مادة318: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
مادة319: يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية.
مادة320: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف علىنسبة تبين في الحكم.
مادة321: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
مادة322: إذا حكم على المتهم بمصاريف المتهم الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب الزام المسئولين الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفصل الحادي عشر
في الأوامر الجنائية
مدة323([117]):للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الادنى على ألف جنيه إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية، والتضمينات وما يجب رده.
الفصل الثاني عشر
في أوجه البطلان
مادة331: يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراءات جوهرية.
مادة332: إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حال كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.
مادة333: في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الإبتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح الجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضور بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.
وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
مادة334: إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أي نقس وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
مادة335: يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.
مادة336: إذا تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.
مادة327([118]):إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الامر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويتبع هذا الإجراءات في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
الفصل الثالث عشر
في المتهمين المعتوهين
مادة328([119]): إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئي كطلب النيابة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن تأمر الأحوال أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أى مكان آخر.
مادة329([120]):إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله، طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضى التحقيقات أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مادة340: لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنه مستعجلة أو لازمة.
مادة341: في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338، 339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.
مادة342([121]): إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية على أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراد عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.
الفصل الرابع عشر
في محاكمة الأحداث([122])
المواد التى من 343إلى 364 ملغاة بالقانون رقم 31 لسنة 1974م الصادر بشأن الأحداث مادة365([123]): يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً فى مصلحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
الباب الثالث
في محاكم الجنايات
الفصل الأول
في تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها
مادة366([124]): تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها.
ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51، 240 من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنة 1954م في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة بجناية أخرى ما ذكر، فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هى المختصة بنظر الدعوى برمتها.
ولا يجوز للمستشار الفرد أن يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزيد على خمس سنين، فإذا رأى أن ظروف الدعوى تستوجب القضاء بعقوبة تجاوز هذا الحد، أو أن الجناية المعروضة علهي ليست من اختصاصه، أو أنها مرتبطة بجناية أخرى لا يختص بها، وجب عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المشار إليها في الفقرة الأولى التى يتعين عليها فى هذه الأحوال أن تفصل فيها.
وإذا رأت محكمة الجنايات المذكورة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من الجنايات التى يختص المستشار الفرد بنظرها فلها أن تحيلها إليه.
مادة366 مكرراً([125]): تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب: الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلىتلك الدوائر المباشرة من النيابة العامة، ويفصل في هذه الدعاوى على وجه السرعة.
مادة267([126]): تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات.
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.
مادة368: تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دوائر اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العد بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
مادة370: يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار من وزير العدل، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة371: يعد في كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات جلستها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول.
مادة372([127]):يجوز لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات، مدة دور وأحد من أدوار انعقادها، ويجوز له ندبه لأكثر مندور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة373([128]):تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات أو المستشار الفرد بناء على أمر من مستشار الإحالة.
يتبع في الدعاوى حتى ينظرها المستشار الفرد الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات، ويكون له ما لرئيس محكمة الجنايات من سلطة في ذلك.
الفصل الثاني
في الإجراءات أمام محاكم الجنايات
مادة374: يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
مادة375([129]): فيما عدا حالة العذر، أو المنع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء كان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة، أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد، أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه منمحكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضها الحال.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
مادة376([130]): للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراً أو تقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى.
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأى وجه.
ويجوز للخزانة متى زالت حالة فقر المتهم، أن تستصدر عليه أمر تقدير بأداء الأتعاب المذكورة([131]).
مادة377: المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين، دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
مادة278([132]): على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن ننظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية، فيجب أن يكون التأجيل اليوم معين، سواء في ذلك الدور أو في دور مقبل.
مادة379: لكل من النيابة العامة والمتهم، والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها، أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
مادة380: لمحكمة الكنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة381([133]): تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رايه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت في الدعوى([134]).
وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات على بطريق النقض أو إعادة النظر.
مادة382: إذا رأت محاكم الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا ترك ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
مادة383: لمحكمة الجنايات، إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
الفصل الثالث
في الإجراءات الجنائية التى تتبع في مواد الجنايات
في حق المتهمين الغائبين
مادة384([135]): إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة ورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
مادة385([136]):ملغاة.
مادة386([137]):يتلى في الجلسة أمر الإحالة، ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية، إن وجد أقوالهم وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود، إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
مادة387: إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل وذلك قبل الجلسة المحددة بنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته.
مادة388: لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذره في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.
مادة389([138]):ملغاة.
مادة390: كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يدبرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذى مصلحة في ذلك المحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاص لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
مادة391: تنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاص لقانون الأحوال الشخصية أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
مادة392: ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التى يمكن تنفيذها.
مادة393: يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره.
ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاؤه منها.
وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
مادة394: لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضى المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها.
مادة395: إذا حضر المحكوم عليه من غيبته، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفى من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
مادة396: لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
مادة397: إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعاوضة.
الكتاب الثالث
في طرق الطعن في الأحكام
الباب الأول
في المعارضة
مادة398([139]):تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة234([140]).
مادة399: لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية.
مادة400([141]): تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود لجلسة المذكورة.
مادة401([142]):يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أى من الجلسات المحدد لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن و يجوز للمحكمة في هذه الحال أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف، بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقر بالمادة467 من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
الباب الثانى
في الاستئناف
مادة402([143]):لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم، أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها.
1- من المتهم إذا حكم عليه الغرامة والمصايف.
2- من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان من الحكم في الإجراءات أثر في الحكم.
مادة403: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن- عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق و المدنية وحدها، إذا كانت للتعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئى نهائياً.
مادة404: يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، في حكم المادة32 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
مادة405: لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى، استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية في مسائل فرعية.
ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
مادة406([144]):يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكة التى أصدرت الحكم في ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التى يجوز يها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة407: الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 على 242 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
مادة408: يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره، ويعتبر ذلك إعلان لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
مادة409: إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.
مادة410: يرفع الاستئناف للمحكة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم، ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
مادة411: يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير مخلص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأى في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تسمعه أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق.
مادة412([145]): يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، واجبة النفاذ إذا لم يقدم للتنفيذ قبل الجلسة، ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.
مادة413: تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص وآخر في إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.
ولايجوز تكليف أى شاهد بالحضور إذا إذا أمرت المحكمة بذلك.
مادة414([146]):إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعية جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامةلاتخاذ ما يلزم فيها.
مادة415([147]):ملغاة.
مادة416: إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ تنفيذاًَ مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء.
مادة417: إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها- إذا رفضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه- أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات([148]).
مادة418: يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحاكم الاستئنافية ما هو مقرر زمام محكمة أول درجة.
مادة419: إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وبإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، ويجب عليها أن تعين القضية لمحكمة أول درجة في موضوعها.
الباب الثالث
في النقض
المواد من 220 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962م ومنشور بالصفحة 111 من هذا الكتاب.
الباب الرابع
في إعادة النظر
مادة441: يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنائات والجنح في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتجه منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير الحكم.
4- إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الاحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براء المحكوم عليه.
مادة442: في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الاهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعلية تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذى يستند إليه، ويشفعه بالمستندات المؤيده له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى غجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التى يستند ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
مادة443: في الحالة الخامسة في المادة441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحدة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها.
ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاؤه ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأى وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الامر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله([149]).
مادة 444: لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمس جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 499، ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
مادة 445: تعلن النيابة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة 446: تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم بعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة طاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترى إجراءات ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة، كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط موضوع الدعوى ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
مادة 447: إذا توفى المكوم عليه، ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
مادة 448: لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا ذا كان صادراً بالإعدام.
مادة 449: في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.
مادة 450: كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقه الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
مادة 451: يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب ما نفذ به منها بدون إخلاء بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
مادة 452: إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها.
مادة 453: الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابقة الحكم بها عليه.
الباب الخامس
فى وقف الأحكام النهائية
مادة 454: تنقضي الدعوة الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه، بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون.
مادة 455: لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً، بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة وبناء على تغيير الوصف القانون للجريمة.
مادة 456: يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على إنتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكن له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
مادة 457: لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى.
الكتاب الرابع
في التنفيذ
الباب الأول
في الأحكام الواجبة التنفيذ
مادة 459: لا يجوز توقيعات العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
مادة 460: لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.
مادة 461: يكون تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بناء على طلب النيابة العامة، وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
و الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
مادة 462: على النيابة العامة أن تبادر تنفيذها الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
مادة 463:الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً. وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.
مادة 464: تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها، مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقاً للمادة السابقة.
مادة 465: يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذ أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 466: في غير الأحوال المتقدمة بوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف المقرر بالمادة وأثناء الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.
مادة 467: يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة.
مادة 468: للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التى يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حالة أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله ما لم ترى المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مادة 469: لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.
الباب الثانى
في تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة 470: متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم إذا لم يصدر بالعفو أو إبدال العقوبة فى ظروف عشر يوماً.
مادة 471: يودع المحكوم عليه بالإعدام عليه بالسجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة 472: لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الإعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة 473: تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470.
مادة 474: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكره أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليها بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في أداء أقواله، حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
وعند تمام يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
مادة 475: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكومة عليه.
مادة 476: يوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها.
مادة 477: تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
الباب الثالث
في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة 478: تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
مادة 479: لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
مادة 480: يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت للإفراج عن المسجونين.
مادة 481: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراد عن المسجونين.
مادة 482: تبتدىء مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
مادة 483: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة يكون قد ارتكبها أو حقق فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
مادة 484: يكون اسنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
مادة 485: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها، أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احيتاطياً حتى تمض المدة المقررة بالفقرة السابقة.
مادة 486: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة 487: إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستزل المدة التي يقضيها في هذا المحال من مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 488: إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلف ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
مادة 489:للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الإحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
مادة 490: لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
الباب الرابع
الإفراج تحت شرط
المواد من 491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956م الصادر في شأن تنظيم السجون- منشور- بالوقائع المصرية- بالعدد 94 مكرر(ح) بتاريخ 25/11/ 1956م.
الباب الخامس
في تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة 505: عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
مادة 506: يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
مادة 507: إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
مادة 508:إذا حكم بالغرامة وما يجب رده التعويضات والمصاريف معاً ولو كانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتى:
أولاً: المصاريف المستحقة للحكومة.
ثانياً: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثاً: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
مادة 509[150]:إذا حبس شخص احيتاطياً، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التى قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقض من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
مادة 510: لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فيها الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه، وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا لم وجد ما يدعو لذلك.
الباب السادس
في الإكراه البدني
مادة 511[151]:يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل يوم خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة، ولا على سبعة للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ومادة 512: لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
مادة 513: تسرى أحكام 485، 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
مادة 514: إذا تعددت الأحكام، وكانت صادرة في مخالفات المبالغ المحكوم بها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصي في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعي الحد الأقصي المقرر لكل منها، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات، وستة أشه للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة 515: إذا كان الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح، ثم في المخالفات.
مادة 516: يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة علي نموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدة العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة 517: ينتهي الإكراه البدنى متي صار المبلغ الموازى للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضي المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة 518: لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدنى عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
مادة 519: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومات بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شىء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة.
وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
مادة 520: للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوى أو صناعي يقوم به.
مادة 521: يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن يساوى مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليها فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له، ويراعي في العمل الذي يعرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظروف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة 22: المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضي المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله، أو يتغيب عن شغله أول لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإرادة مقبولاً، يرسل إلي السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراءه شغله فيه فائدة.
مادة 523[152]:يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيها عن كل يوم.
الباب السابع
في الإشكال في التنفيذ
مادة 524[153]: كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلي محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
مادة 525: يقدم النزاع إلي المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة لزومها ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتي يفصل في النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلي المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.
مادة 526: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.
مادة 527: في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات.
الباب الثامن
في سقوط العقوبة بمضي المدة
مادة 528: تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
مادة 529: تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
مادة 530: تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلي علمه.
مادة 531: في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
مادة 532:[154] يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
مادة 533: لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك, يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأي ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامته وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
مادة 534: تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها، ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
مادة 535: إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.
الباب التاسع
في رد الاعتبار
مادة 536: يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بذلك بناء على طلبه.
مادة 537: يجب لرد الاعتبار:
أولاً: أن يكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنا عفو وسقطت بمضي المدة.
ثانياً: أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
مادة 538: إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدىء المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدىء المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
مادة 539: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أن ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الخاصة التي يجب عليها دفعها.
مادة 540: في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
مادة 541: إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلي كل حكم منها على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة 542: يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلي النيابة العامة يجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
مادة 543: تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل إرتزاقه، وبوجه عام تنقضي كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلي المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليه ويرفق بالطلب:
1- صورة الحكم الصادر على الطالب.
2- شهادة بسوابقه.
3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
مادة 544: تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع ي الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
مادة 545: متي توافر الشرطان المذكوران في المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب، منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة 546: ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأثير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر في قلم السوابق.
مادة 547: لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
مادة 548: إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متي توافرت الشروط اللازمة توافرها.
مادو 549: يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخري لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
مادة 550[155]: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق.
(أولا): بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356، 367، 368 من قانون العقوبات متي ضمى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشر سنة.
(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متي مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرت سنة.
مادة 551: إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة 552: يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
مادة 553: لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالدر والتعويضات.
أحكام عامة
في الإجراءات التي تتبع
في حالة فقد الأوراق أو الأحكام
مادة 554: إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقرة في المواد الأتية.
مادة 555: إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
مادة 556: لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متي كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.
مادة 557: إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متي كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
مادة 558: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولي هى إجراء ما تراه من التحقيق.
مادة 559: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أما محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك. في حساب المدة.
مادة 560: جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.
تشريعات أخري
1- قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 62 لسنة 1958 م بشأن حالة الطوارئ.
2- القانون 57 لسنة 1959 م المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
3- القانون رقم 37 لسنة 1972م بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة.
4- القانون رقم 105 لسنة 1980م بإنشاء محاكم أمن الدولة.
5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 207 لسنة 1980 م بإنهاء حالة الطوارئ.
6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 294 لسنة 1980 م في شأن حالة الطوارئ بالمنطقة المتاحة للحدود الغربية لجمهورية مصر العربية.
7- أمر رقم 1 لسنة 1981م بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ".
8- قرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 م الصادر بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 62 لسنة 1958م
بشأن حالة الطوارئ[156]
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949م المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954م في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.
قرر القانون الآتي:
مادة 1: يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
مادة 2: يلغي المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 م والقانون رقم 533 لسنة 1954م المشار إليهما، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية في تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 (27سبتمبر سنة 1958م)
قانون بشأن حالة الطوارئ.
مادة 1: يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث أو انتشار وباء.
مادة 2[157]: يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:-
أولاً: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانياً: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثاً: تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها.
ويجب عرض قرار إعلان الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً ليقرر ما يراه بشأنه ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً بعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له،وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت الطوارئ منتهية.
ولا يجوز مدة المدة التي يحدده9ا قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموفقة مجلس الشعب، وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة.
مادة 2[158]: لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام له وعلى وجه الخصوص:
(1) وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
(2) الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
(3) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
(4) تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار، ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض.
(5) سحب الترخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة.
(6) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفترة السابقة على أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويشترط في الحالات العاجلة التي يتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضي أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام.
مادة 2 مكرر[159]: يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل معاملة المحبوس احتياطياً.
وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضي ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لإحكام القانون.
وتفصل المحكمة في التظلم بقرار سبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فوراً.
ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في المواعيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه.
فإذا طعن وزير الداخلية على القرار أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فوراً ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.
مادة 3 مكرر (أ): ملغاة[160].
مادة 4: تتولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكن لضباطها الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أو يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، يعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
مادة 5: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبات على الأشغال الشاقة المؤقته وعلى غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون أفل ليرة.
وإذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة سورية أو بإحدي هاتين العقوبتين.
مادة 6[161]: يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فوراً.
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرار بالإفراج المؤقت عن المتهم، ويكون قرار المحكمة نافذاً ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنصوبة المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلية أو الخارجية.
وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فوراً. ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.
مادة 7: تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والإبتدائية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعنيها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاضي وأثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدائرة العليا من ثلاثة مستشارين ومنضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلي القضاة والمستشارين ورأي وزير الحربية بالنسبة إلي الضباط.
مادة 8: يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة العامة بوظيفة النيابة العامة.
مادة 9: يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10: فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها علي تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق.
مادة 11: لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
مادة 12: لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلي محكمة أمن الدولة.
مادة 14: يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكومة بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية ، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً .
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولي أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 15: يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشترك فيها.
مادة 16: يندب لرئيس الجمهورية بقرار من أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العاملين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي ، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة براية ترفع على رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كناية على هامش الحكم.
مادة 17: لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصه المنصوص عليها في هذه القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة منها.
مادة 18: لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 19: عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محال عليها، ووتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20: يسرى حكم الفقرة الأولي من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقي لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.
القانون رقم 57 لسنة 1959م
المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962م
بشأن حالات وإجراء الطعن
أمام محكمة النقض[162]
الباب الأول[163]
الطعن في المواد الجزئية
مادة 30: لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الأتية.
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم.
3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتبعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
مادة 31: لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع غلا إذا انبني عليها منع السيرة في الدعوى.
مادة 32: لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
مادة 33: للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به، الطعن بطرق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
مادة 34[164]: يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في طرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ويجب[165]إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يعين في طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلاً مختاراً في البلدة الكائن بها مركز المحكمة يعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب
وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محاكم مقبول أمام محكمة النقض.
مادة 35: لا يجوز إبداء أسباب أخري أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها ما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى.
مادة 36: إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب (الديوان) التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على ذلك الإيداع وتعفي الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.
وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور إذا لم يقبل الطعن أو قضي برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها في مواد الجنح بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً (200 ليرة سورية) على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة (مانعة) للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضي برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه.
مادة 36 مكرراً[166]: 1- يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة، أو سالبة للحرية، أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدد لها.
2- تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة مشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً ، أو موضوعاًن ولتقرير إحالة الطعون الأخري لنظرها بالجلسة على وجه الشرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة إلى حين الفصل في الطعن.
3- ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تأمر بتقديم كفالة، أو ما تراه من إجراءات تكلف عدم هروب الطاعن.
مادة 37: تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك.
مادة 38: إذا قدم الطعن أو أسباب بعد الميعاد تحكم المحكمة بعد قبول الطعن وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولي المبنية بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضي القانون.
وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية في المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخري.
وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة إستئنافية أو من محكمة جنايات في جنحة وقعت في جلستها تعاد الدعوى، إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى لننظرها حسب الأصول المعتادة.
مادة 40: إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متي كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع فيه.
مادة 41: يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة (مانعة) للحرية إذا لم يقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بالكفالة.
مادة 42: لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنه وإذا لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعناً.
مادة 43: إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.
مادة 44: إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضه محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزئية بمحكمة النقض.
مادة 45: إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.
مادة 46: مع عدم الإخلاء بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً "وجاهياً" بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39.
قانون رقم 27 لسنة 1972
بتعديل بعض النصوص المتعلقة
بضمان حريات المواطنين
في القوانين القائمة[167]
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
مادة 1:
مادة 2:
مادة 3:
مادة 4:
مادة : لا تخل أحكام المواد 91، 95، 125، 143، 62- من قانون الإجراءات الجنائية بالاختصاصات المقررة للنيابة العامة في مباشرة التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق.
ويكون للنيابة العامة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرراً من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بجانب الاختصاصات المقررة لها سلطات قضاى التحقيق ولا تتقيد في ذلك بالقيود المبينة في المواد 51، 52، 53، 54، 77، 84، 92، 97، 124، 141، 206 من قانون الإجراءات الجنائية.
قانون رقم 105 لسنة 1980
بإنشاء محاكم أمن الدولة[168]
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولي)
يعمل بالقانون المرفق في شأن محاكم أمن الدولة.
( المادة الثانية)
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رجب سنة 1400 (20 مايو سنة 1980م).
الباب الأول
تشكيل المحاكم واختصاصها
مادة 1: تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم أمن دولة عليا أو أكثر كما تنشأ في مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر.
مادة 2: تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف علي أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف.
ويجوز أن يضم على عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاة بالقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 2[169]:تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب (الأول) و (الثاني) و (الثاني مكرر) و(الثالث) و(الرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (34) لسنة 1972 م بشأن حماية الوحدة الوطنية وفي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (2) لسنة 1977 م بشأن حماية حرية الوطن والموطن، وفي القانون رقم (40) لسنة 1977 م بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 1979 م والجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التي تقع بالمخالفة الرسمية بقانون رقم 95 لسنة 1945م الخاص بشئون التموين، والمرسوم بقانون رقم (163) لسنة 1950م الخاص بالتسعير الجبرى وتحدد الأرباح، أو القرارات المنفذة لها، وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس.
وترفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة، ويفصل فيها على وجه السرعة.
وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليه في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945م والمرسوم بقانون رقم (163) المشار إليهما أو القرارات المنفذة لها، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 1977م بشأن تأجير بيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتفصل المحكمة في هذه الدعوى على وجه السرعة.
وتختص[170] محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر، بنظم الجرائم المنصوص عليها في القسم الأولي من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية كما تختص أيضاً بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الأحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 م بشأن الأحداث، عدا المواد 25، 27، 28، 29، 30، 38، 40، 52منه ، ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه.
مادة 3 مكرراً[171] : تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين (الثاني عشر) و (الثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي القانون رقم 106 لسنة 1976 أم في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 م وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة.
مادة 4: تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.
ويجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة أمن الدولة العليا.
الباب الثاني
الإجراءات أمام محاكم أمن الدولة
مادة 5: فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم (57) لسنة 1959 م في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في المواد الجزئية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يقبل الإدعاء المدني أمام محاكم الدولة.
مادة 6: يقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة الاستئناف، كما يقوم بأعمال كتاب محكمة أمن الدولة الجزئية من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب النيابة العامة.
الباب الثالث
الإتهام والتحقيق
مادة 7: تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص محاكم أمن الدولة وتباشر هذه الوظيفة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون للنيابة العامة، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها، سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا.
مادة 7 مكرراً[172]: استثناء من أحكام المادة السابقة بكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني في الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها، سلطات قاضي التحقيق وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 16 من القانون رقم 95 بشأن حماية القيم من العيب.
ويكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم.
وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف إثنيتين وسبعين ساعة من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.
الباب الرابع
الطعن في الأحكام
مادة 8: تكون أحكام أمن الدولة العليا نهائيا ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر.
وتكون أحكام أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر.
الباب الخامس
أحكام انتقالية
مادة 9: على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضي هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.
مادة 10: لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم (162) لسنة 1958 م بشأن حالة الطوارئ ، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ.
مادة 11: يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها.
مادة 12: إذا أمر رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإعادة المحاكمة في أي يوم من الدعاوى المشار إليها في المادتين السابقتين تحال إلى المحكمة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون تسري في شأنها الإجراءات المنصوص عليها فيه.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 207 لسنة 1980
بإنهاء حالة الطوارئ[173]
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 م بشأن حالة الطوارئ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ.
قرر
مادة 1: إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتبارً من الساعة ألفين وثلاثمائة وتسعة وخمسين يوم 30 جمادى الآخر سنة 1400 هجرية الموافق 15 مايو سنة 1980 ميلادية.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 جمادى الآخر سنة 1400 (14 مايو سنة 1980م)
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 294 لسنة 1980
في شأن إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة المتاخمة
للحدود العربية لجمهورية مصر العربية[174]
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1985 م بشأن إنهاء حالة الطوارئ
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 م بشأن مجلس الشعب وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980م بشأن إنهاء حالة الطوارئ ولاعتبارات للمحافظة على حدود الدولة والدفاع عن البلاد ضد أخطار التهديد الخارجي.
قرر
(المادة الأولي)
تعلن حالة الطوارئ بالمنطقة المتاخمة للحدود الغربية لجمهورية مصر العربية اعتباراً من يوم الأربعاء 27 رجب سنة 1400 هجرية الموافق 11 سبتمبر سنة 1980 م ميلادية والمحددة على خريطة بمقياس 1: 500000 على النحو التالي:
(أ) الحدود السياسية الغربية لجمهورية مصر العربية غرباً.
(ب) الخط الوهمى الممتد من المنطقة شمال القصبة الواقعة على الساحل شمالي شرق مرسي مطروح وجنوبا بمحازاة مدق القصبة وحتي الحافة الغربية لمنخفض القطارة إلى قارة شاهين (300كم) جنوب الساحل الشمالي.. شرقا.
(ج) ساحل البحر المتوسط شمالاً.
(د) الخط الوهمى الممتد من قارة أبو شاهين جنوب غرب منخفض القطارة وممتد غرباً على خط الإحداثيات حتي الحدود السياسية الغربية مع ليبيا.. جنوباً.
(المادة الثانية)
يعمل أثناء قيام حالة الطوارئ المنصوص عليها في هذا القرار- بالأحكام والقواعد المرافقة.
( المادة الثالثة)
يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة سنة من تاريخ نشره.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 27 رجب سنة 1400 هـ الموافق (11 يونيه سنة 1980م).
(أنور السادات)
الأحكام والقواعد المنصوص عليها
في المادة الثانية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 294 لسنة 1980
في شأن إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة المتاخمة للحدود الغربية لجمهورية مصر العربية.
1- يحظر التواجد في المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولي من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 294 لسنة 1980م في شأن إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة المتاخمة للحدود الغربية لجمهورية مصر العربية على الأجانب وكذلك على المصريين تغير المقيمين فيها إقامة معتادة، هم أو أصولهم قبل الخامس من يونيو 1967 م إلا بتصريح كتابي من الجهة العسكرية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع أمام أبناء محافظة مطروح المقيمون إقامة دائمة هم وأصولهم في دائرة المحافظة قبل التاريخ المذكور بالفقرة السابقة فيسمح بتواجدهم دون ما حاجة إلي استخراج تصريح كتابي بذلك اكتفاء بمراجعة تحقيق إثبات شخصيتهم.
2- يحظر التواجد في هضبة السلوم، وكذلك في نطاق الحدود الغربي الممتد جنوباً بطول الحدود السياسية الغربية وبعض مقداره عشرون كيلو متر داخل أراضية الجمهورية ، على غير أفراد القوات المسلحة أو العاملين بالدولة الذين تقتضي أعمالهم الرسمية تواجدهم فيها والحائزين علي تصريح معتمدة من الجهة العسكرية السابقة الذكر.
3- يحظر استخدام أو تواجد أو تحرك أية عربات أو وسائل انتقال من أية حمولة سيارات نصف نقل حمولة 2 طن فأقل تكن مزودة بتفتيش نقل حركة للغرز، وذلك في المناطق الممنوعة الوارد بهذا القرار.
أما السيارات نصف النقل حمولة 2 طن فأقل غير المزودة بفتيش نقل حركة للغرز فيسمح بتحركاتها وفقا للقواعد وللضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
ويستثني من ذلك الحظر العربات التابعة أو العاملة مع أجهزة الأمن أو الشرطة المدنية أو مديريات وأجهزة الخدمات والوحدات المحلية بمحافظة مطروح.
وذلك العربات التابعة أو العاملة في مشروعات التعمير مع شركات القطاع العام ذلك بموجب تصريح يصدر من قوات حرس الحدود.
ويقتصر تحركات الأشخاص والعربات المصرح لهم بالتواجد في المنطقة العسكرية المحددة بهذا القرار، وعلى الطريق الأسفلت ( مطروح- براني – السلوم) وكذا طريق (مطروح – سيوه) والمدق الكامل له المجاور لخط التليفونات الموصل حتي سيوه ما لم ينص على غير تلك في التصريح الممنوح.
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور كل من يخالف أحكام البنود (1) و (2) و (3) أو يحاول التسلل من الحدود العربية للجمهورية بطريق غير مباشر وتصادر العربة أو وسيلة النقل المستخدم في ذلك التسلل.
كما يعاقب مالك السيارة التي تخالف حكم البند (3) بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
وتختص وسائل النقل المودة بفتيش نقل حركة للغرز المحكوم بمصادرتها في جرائم التسلل عبر الحدود الغربية للقوات حرس الحدود أو غيرها وذلك بقرار من وزير الدفاع.
5- تتحمل القوات المسلحة وحدها مسئولية حراسة الحدود الغربية للجمهورية بما في ذلك المنافذ القانونية لتلك الحدود ودور مبنى الجمارة والطريق الأسفلت الممتد من الحدود الغربية إلي مدينة مرسي مطروح بالإضافة إلى المسئوليات الملقاه على عاتقها بموجب هذا القرار.
وتتولي أجهزة الحكم المحلي مسئوليات الأمن دخل مناطق التجمعات السكانية في المنطقة العسكرية.
6- يختص القضاء العسكرى بالجرائم الآتية التي تقع أثناء حالة الطوارئ في المنطقة العسكرية المنصوص عليها في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 1980 م المشار إليه والأحكام والقواعد المرفقة به أيا كان شخص مرتكبها.
(أ) الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهتي الخارج أو الداخل.
(ب) جرائم حيازة الأسلحة والذخائر أو المفرقعات، وجرائم التهريب بكافة أنواعها وصورها.
(ج) الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 1980 المشار إليه والقواعد والأحكام المرفقة به.
7- حال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة والمتعلقة بالجرائم المشار إليها في القرار الجمهوري رقم 294 لسنة 1980 م المشار إليه والأحكام والقواعد المرفقة به.
ويصدر وزير الدفاع قرار بإنشاء النيابات العسكرة وبتشكيل المحاكم العسكرية المختصة بنشر القضايا المذكورة وفقاً لما يقضي به قانون الأحكام العسكرية.
8- تتسلم القواعد المسلحة مسئولياتها بمقتضي قرار من رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 1980 م المشار إليه من كافة السلطات المدنية في اليوم الحادى عشر من يونيه 1980م.
أمر رقم 1 لسنة 1981 م
بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم
أمن الدولة طوارئ[175]
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 م بشأن حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 م بإعلان حالة الطوارئ
قرر
مادة 1: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ المشكلة طبقا لقانون الطوارئ الجرائم الأتية:
أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، الثاني ، مكرراً من الكتاب الثاني وفي المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات.
ثانياً: الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات.
ثالثا: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.
رابعا: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 م بشأن تجهيز التجمهر وفي القانون رقم 14 لسنة 1933 م بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات وفي القانون رقم 85 لسنة 1949 ن بحفظ النظام في معاهد التعليم وفي القانون رقم 34 لسنة 1972م بشأن حماية الوطنية وفي القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن وفي القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن وفي القانون رقم 40 لسنة 1977 م بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له.
خامساً : الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 م الخاص بشئون التموين، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما.
مادة 2: إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلي النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات .
مادة 3 : تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
مادة 4: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981
بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية[176]
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له. و
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1919 م بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية.
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 م وبعد أخذ رأي المجلس الأعلي للهيئات القضائية.
وعلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي:
مادة 1:
مادة 2:
مادة 3: تحذف كلمة "مستشار الإحالة" من نصوص المواد 151، 159، 232 أو أينما وردت في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 4: تلغي المواد 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 5: تعد القضايا المقدمة إلى مستشار الإحالة والتي لم يصدر قرارها فيها إلي سلطة التحقيق إلي إحالتها إليه للتصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقاً لأحكام هذا القانون وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظرها، ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره في الأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون رقم 95 لسنة 2003
بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980
بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض الأحكام
قانون العقوبات والإجراءات الجنائية
الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) في 19 يونيه سنة 2003
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)

يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وتؤول اختصاصات هذه المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها، بالحالة التى تكونعليها، إلى المحاكم المختصة طبقاً لحكم الفقرة السابقة، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحاكمها فيه، ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة.
(المادة الثانية)
تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت، في القانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة "السجن المشدد" ذا كانت مؤقتة.
واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة السجن مؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادتين (14) و (34) من قانون العقوبات النصان الآتيان:
مادة14: "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد من ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
مادة34: إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
أولاً: السجن المؤبد.
ثانياً: السجن المشدد.
ثالثاً: السجن.
رابعاً: الحبس مع الشغل.
خامساً: الحبس البسيط.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصى المادتين 366 (مكرراً) و 395 (فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية، النصان الآتيان:
مادة366مكرراً: "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات- يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف- لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
مادة395(فقرة أولى): إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراد عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة، أو التعويضات إلا بحضور من الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة، أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.
(المادة الخامسة)
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 206مكرراً نصها الآتى:
مادة206مكرراً: يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل- بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة- سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكن لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوصو عليهافي الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات".
(المادة السادسة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 19ربيع الآخر سنة 1424هـ.
(الموافق 19يونيه سنة 2003م).
حسنى مبارك
[1] الوقائع المصرية- العدد 90 في 15/ 10/ 1951.
[2] مضافة بالقانون رقم 178 لسنة 1951- الوقائع المصرية عدد رقم 95 غير اعتيادي وصادر في 17 أكتوبر سنة 1951.
[3] مضافة بالقانون رقم 238 لسنة 1951- الوقائع المصرية عد رقم 95 "مكرر غير اعتيادي صادر في 12 نوفمبر سنة 1951.
[4] المادة 8 مكررا مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975، الجريدة الرسمية العدد 31 في 31/7/1975.
[5] مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954- الوقائع المصرية- عدد رقم 63 مكرر صادر فى 5 أعسطس سنة 1954.
[6] مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954- الوقائع المصرية- رقم 63 مكرر صادر في 5 أغسطس سنة 1954.
[7] معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 1954- الوقائع المصرية- رقم 63 مكرر صادر فى 25 ديسمبر سنة 1952.
[8] أضيفت الفقرة الثانية من المادة 15 بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية عدد رقم 39- الصادر في 28/9/1972، ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.
[9] أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية عدد رقم 31- الصادر في 31/7/1975.
[10] معدلة بالقانون رقم 340 لسنة 1952 – الوقائع المصرية- عدد رقم 16 مكرر صادر في 18/12/1952.
[11] مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12/ 1998.
[12] مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر في 20/12/1998.
[13] ملغاة بالقانون رقم 252 لسنة 1953- الوقائع المصرية – عدد 42 مكرر صادر فى 18/2/1952.
[14] ملغاة بالقانون رقم 252 لسنة 1953- الوقائع المصرية – عدد 42 مكرر صادر فى 18/2/1952.
[15] معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1971- الجريدة الرسمية عدد رقم 20 صادر في 20/5/1971.
[16] مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 (مكرر) في 20/12/1998.
[17] معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.
[18] الفقرة الأولي من المادة 33 مستبدلة بالقانون 29 لسنة 1982الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر في 22 ابريل.
[19] معدلة بالقانون رقم 337 لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر في 28/9/1972.
[20] معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر في 28 /9/ 1972.
[21] معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954.
[22] معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد 9 الصادر 28/9/1973
[23] معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952
[24] معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952.
[25] ملغاة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد رقم 39الصادر في 28/9/1972
[26] ملغاة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد رقم 39الصادر في 28/9/1972
[27] معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.
[28] معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الجريدة الرسمية عدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972.
[29] معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية عدد 51 (مكرر) في 20/12/1998.
[30] معدلة بالقانون قم 121 لسنة 1956 والفقرة الأخيرة من هذه المادة ملغاة بالقانون رقم 113 لسنة 1957- الوقائع المصرية – عدد رقم 29 مكرر (د) في 19/3/1937.
[31]ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1953.
[32] ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1953.
[33] ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.

[34] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1963.
[35] معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر في 28/9/ 1972.
[36] معدلة بالقانون رقم 37 لينة 1972 الجريدة الرسمية – عدد رقم 139 ، صدر في 28/9/1972.
[37] مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1995- الوقائع المصرية- العدد رقم 18 مكرر غير اعتياديا الصادر في 3/3/1995.
[38] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
[39] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
[40] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
[41] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
[42] مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 في 22 ابريل 1972.
[43] مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 في 22 ابريل 1972.
[44] مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 في 22 ابريل 1972.
[45] معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1975
[46] صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فيس الطعن رقم 42 لسنة 16 ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (123) المنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم 23 بتاريخ 8/6/ 1995.
[47] معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر في 28/9/1972.
[48] ملغاة بالقانون رقم 93 لسنة 95 العدد 18 في 4/4/ 1995.
[49] معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972.
[50] معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.
[51] معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.
[52] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[53] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[54] معدلة بالقانون رقم 107.
[55] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
[56] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 162 مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
[57] معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 وحذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
[58] مضاف بالقانون رقم 63 لسنة 1975.
[59] معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 في 28/9/1972.
[60] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[61] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[62] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[63] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

[64] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[65] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[66] نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981 تعاد القضايا إلى مستشار الإحالة والتي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقاً لأحكام القانون وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها.
[67] معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

[68] ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952.
[69] معدلة بالقانون 107 لسنة 1962.
[70] مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[71] معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952.
[72] مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[73] معدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد رقم 29 الصادر فى 28/9/1972 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998. الجريدة الرسمية العدد 51 (مكرر) في 20/12/1998.
[74] معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972
[75] ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952.
[76] مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 ومعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998.
[77] مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 الجريدة الرسمية العدد 83 في 12/10/1967 ومعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية 51 (مكرراً) في 20/12/1998.
[78] مضافا بالقانون رقم 43 لسنة 1967 – ومعدله بالقانون رقم 174 لسنة 1998.
[79] مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية 31/7/1975.
[80] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1987.
[81] الفقرة الأولي من المادة 210 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية عدد 39 الصادر في 28/9/1972
[82] مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
[83] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1991.
[84] ملغاة بقرار رقم 170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرراً الصادر في 4 نوفمبر 1984.
[85] مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر الصادر في نوفمبر 1981.
[86] مضافتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981- الجريدة الرسمية 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981.
[87] مضافتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981- الجريدة الرسمية 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981.
[88] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[89] معدلة بالقانون رقم 303 لسنة 1953.
[90] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[91] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، وحذف لفظ (مستشار الإحالة) بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
[92] الفقرة الأخيرة "ثانياً" من المادة 232 مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الجريدة الرسمية عدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972.
[93] معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51مكرر في 20/12/1998.
[94] مضافة بالقانون رقم 279 لسنة 1953.
[95] مستبدلتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

[96] مستبدلتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
[97] مستبدلتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
2- مستبدلتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981-الجريدة الرسمية العدد44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981.
3 مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر في 22 أبريل 1982.
[99] معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952.
[100] معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952.
[101] مستبدلتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981-- الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر في 28/6/1976.
[102] مضافة بالقانون رقم 174.
[103] مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976- الجريدة الرسمية العدد 35مكرر في 28/8/1976.
[104] مضافة بالقانون رقم 85لسنة 1976- الجريدة الرسمية- العدد 35 مكرر في 28/8/1976.
[105] معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية- العدد- رقم 39 الصادر في 28/9/1972.
[106] معدلة بالقانون رقم 74لسنة 1988- الجريدة الرسمية- العدد رقم (51) مكرر في 10/12/1998.
[107] معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد 51 (مكرر) في 20/12/1998.
[108] مضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957.
[109] مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 82- الجريدة الرسمية- العدد رقم 16- الصادر فى 22 أبريل 1982.
[110] الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 29لسنة 1982- الجريدة الرسمية- العدد 16 الصادر فى 22/4/1982.
[111] معلدة بالقانون رقم 113 لسنة 1957.
[112] معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية- العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972.
[113] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962,.
[114] ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[115] معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998.
[116] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962,
[117] معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952، مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة1981 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998.
[118] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[119] معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 352 لسنة 1952.
[120] معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 352 لسنة 1952 وبالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[121] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[122] ألغى الفصل الرابع عشر في محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974، الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد رقم 30 الصادر في 16/5/1974.
[123] معدلة بالقانون رقم 3532 لسنة 1952 وبالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[124] معدلةب القانون رقم 107 لسنة 1962
[125] معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1973 الجريدة الرسمية- عدد رقم 9 الصادر في 1/3/1973.
[126] معلدة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 الوقائع المصرية- عدد1 مكرر في 12/11/1053.
[127] معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 الوقائع المصرية- عدد مكرر 11 في 12/11/1953.
[128] معدلتان بالقانون رقم107لسننة 1962، وحذف لفظ "مستشار الإحالة" بالقانون 170 لسنة 1981بالجريدة الرسمية العدد 44 في نوفمبر 1981 أينما وجد بالقانون الاجراءات الجنائية (نظر الهامش ص39 من الكتاب).
[129] المرجع السابق.
[130] المرجع السابق.
[131] معدلة بالقانون رقم 379 لسنة 1953.
[132] معدلة القانون رقم 107 لسنة 1962,
[133] معدلةب القانون رقم 627 لسنة 1955.
[134] الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[135] معدلة القانون رقم 535 لسنة 1953.
[136] ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.
[137] معدلة القانون رقم 353 لسنة 1955.
[138] معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.
[139] مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ثم استبدلت بالقانون رقم 1983- الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983.
[140] مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1952.
[141] مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
[142] معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998.
[143] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998.
[144] مستبلدة بالقانون رقم 107.
[145] معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998.
[146] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[147] ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1972.
[148] الفقرة الأخيرة من المادة417 لمعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[149] الفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
[150] معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998.
[151] معدلة بالقانون رقم 29 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر في 22/4/ 1982، ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998.
[152] مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982، ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998
[153] معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962- استبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
[154] مستبدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1997 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 25/2/1997.
[155] معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1955- الوقائع المصرية – عدد رقم 47 الصادر في 14/6/1955
[156] الجريدة الرسمية – عدد رقم 29 مكرر (ب) – الصادر في 28/9/1958.
[157] المادة الثانية معدلة بالقانون رقم 1972 – الجريدة الرسمية العدد 39 في 28/9/1972
[158] المادة الثالثة معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 منشور بالجريدة الرسمية بالعدد 39 في 28/9/1972.
[159] المادة 2 مكرر معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 39 في 28/9/1973 ثم استبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1982.
[160] مادة 3 مكرر (أ) ملغاة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية العدد 39/ في 28 / 9/1972.
[161] المادة 5 معدلة بالقانون رقم 1972- الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/9/ 1972، ثم بالقانون رقم 164 لسنة 81 وأخيراً بالقانون رقم 50 لسنة 1982 في 28/6/1982 العدد 25 مكرراً (أ).
[162] الجريدة الرسمية – عدد رقم 33 مكرر (ب) الصادر في 19 فبراير سنة 1959.
[163] ألغي الباب الأول بالقانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
[164] معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
[165] الفقرة الثانية من هذه المادة معدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 الجريدة الرسمية عدد رقم 138 الصادر في 17/6/1962
[166] مضافا بالقرار بالقانون رقم 170 – الجريدة الرسمية العدد 4 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981، ثم عدلت بالقانون رقم 23 لسنة 1992- المنشور بالجريدة الرسمية بعدد رقم 22 مكرر في 1/6/ 1992.
[167] الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972.
[168] الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر بتاريخ 31 مايو 1980.
[169] معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر في 18/ 7/ 1992.
[170] معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 9 مكرر في 18/ 7/ 1992.

[171] مضافة بالقانون رقم 103 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 31 (أ) في 4/8/1983.
[172] مضافة بالقانون 97 لسنة 92 العدد 29 مكرر الجريدة الرسمية في 18/7/1992.
[173] الجريدة الرسمية العدد 20 (تاب) في 15 مايو سنة 1980.
[174] الجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر في 17/6/1980 وطبقا لما وافق عليه مجلس الشعب بجلسة 17/7/ 1980.
[175] الجريدة الرسمية العدد 43 تابع الصادر في 22 أكتوبر 1981.
[176] الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981.

0 التعليقات:

إرسال تعليق