مصـــــر

مجموعة من صيغ العقود

بسم الله الرحمن الرحيم
نموذج عقد شركة تضامن
انه فى يوم الموافق تحررهذا العقد بإيجاب وقبول صريحين بين كل من : أولاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف أول - شريك متضامن )ثانياً:السيد/ الجنسية الديانة المقيم ( طرف ثان - شريك متضامن )ثالثاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف ثالث - شريك متضامن )بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتى بيانها :
البند الأول
اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها ..........
البند الثانى
غرض الشركة ...................
البند الثالث
مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................
البند الرابع
رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .
البند الخامس
مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .
البند السادس
الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .
البند السابع
اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
البند الثامن
الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
البند التاسع
توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
البند العاشر
حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
البند الحادى عشر
الانسحاب والتنازل عن الحصص :أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
البند الثانى عشر
وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .
البند الثالث عشر
فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .
البند الرابع عشر
فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .
البند الخامس عشر
كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ............ هى المختصة .
البند السادس عشر
تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل .........
البند السابع عشر
تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
والله خير الشاهدين
توقيع الشركاء : 1- ...................
2- ..................
3- ...................
***********************************************************
عقد تأسيس شركة ------------
شركة ذات مسئولية محدودة
أسماء الشركاء :
1- ------------------------------------------ طرف أول
2- ----------------------------------------- . طرف ثاني
أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على تكوين شركة ذات مسئوليه محدودة وفقاً للشروط التالية :-
أولاً : أسم الشركة
شركة ------------- ( شركة ذات مسئوليه محدودة )
ثانياً : أغراض الشركة
إن الأغراض التي كونت لأجلها الشركة
1- استيراد وتصدير وبيع وشراء وتأجير وصيانة المعدات والآلات الثقيلة والخفيفة والأدوات الكهربائية والميكانيكية وجميع الخردوات .
2- تأثيث وتجهيز المساكن والفنادق والخدمات اللازمة لذلك .
3- المستلزمات المنزلية.
4- معدات المطابخ وتجهيز المطاعم .
5- الاستثمارات العقارية – بيع – شراء – تأجير
وتزاول الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
ثالثاً : الاندماج مع الغير :-
يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها ، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على أن لا يشمل ذلك الوساطة في تداولها .
رابعاً : المركز الرئيسي للشركة
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة ------ ، وللشركة الحق في افتتاح فروع لها متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك بعد موافقة جهات الاختصاص .
خامساً : مدة الشركة
تأسست الشركة ( لمدة -------- سنوات ميلادية ) تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، وتجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر برغبته في عدم الاستمرار ، ويكون ذ لك قبل انقضاء المدة الأصلية أو المجددة بستة أشهر على الأقل بخطاب مسجل على عنوانه .
سادساً : رأس مال الشركة
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( ------------ ) فقط ------ مقسمة إلى خمسمائة حصة نقدية متساوية ، قيمة كل حصة ------------- تم توزيعها على الشركاء كالأتي :

الشركاء
عدد الحصص
قيمة الحصة
الإجمالي

الإجـمــــــــــــالـي

وقد قام كل شريك بسداد حصته كاملة في رأس المال عند التوقيع على هذا العقد .
( في حالة وجود حصص عينه يضاف وقدم قدم الطرف -------- حصة عينية هي ----------- وتؤول ملكية هذه الحصة إلى الشركة من تاريخ التوقيع على العقد وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها إلى الشركة كما اتفق الشركاء على تقدير الحصينة العينية بمبلغ ---------- وهم مسئولين في عن هذا التقدير ) .
سابعاً : زيادة أو تخفيض رأس المال
يجوز بموافقة الشركاء زيادة رأس مال الشركة إذا تمت الموافقة الزيادة في رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء ، أو إذا تمت الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار حصص جديدة مع إلزام الشركاء بدفع قيمتها بنسبة مشاركة كل منهم في رأس مال الشركة ، وباستثناء الحالتين المشار إليهما أعلاه يجوز زيادة رأس مال الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل كما يجوز بموافقة الشركاء تخفيض رأس مال الشركة بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً وفقاً للأوضاع التالية :-
أ- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ، فإذا اعترض أحد منهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً .
ب- إذا كان التخفيض نتيجة خسارة الشركة وبلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال فلا يجوز للشركاء إجراء التخفيض .
ثامناً : الحصص
الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين ، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ، ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام القانون .
تاسعاً : سجل الحصص
تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ، ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركة أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور ، ويجب أن يشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية :-
1- اسم الشريك ومهنته وجنسيته ورقم بطاقته أو جواز السفر .
2- عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكها في رأس المال .
3- عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف ( بيع – شراء – ميراث – هبة – إلى غير ذلك من التصرفات )
4- اسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعهما .
5- تاريخ التصرف في الحصص .
6- مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها .
ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً مسلسلاً ، ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاته أو إجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونة به .
عاشراً : إدارة الشركة
أ‌- يتولى إدارة الشركة مدير تعينه جمعية الشركاء من بين الشركاء أو من غيرهم بعقد مستقل تحدد فيه سلطاته وصلاحياته ومكافأته ومدة تعينه .
ب‌- يجوز لجمعية الشركاء عزل المدير المعين في العقد المستقل أو عقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق .
حادي عشر : جمعية الشركاء
تدعى جمعية الشركاء للانعقاد بناء على طلب مدير الشركة أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على جمعية الشركاء ، كما تدعى جمعية الشركاء للانعقاد مرة كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة للنظر في تقرير مدير الشركة عن نشاطها ومركزها المالي ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات أخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه .
ثاني عشر : قرارات الشركاء
تصدر قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركة ، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، ولا يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة شريك واحد ولو كان يملك هذا النصاب أو أكثر ، وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء في التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب وتعد الشركة سجلاَ خاصً تدون فيه محاضر وقرارات جمعية الشركاء ويوقع الشركاء الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذة .
ثالث عشر : مراقبي الحسابات
يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم في جمعية الشركاء ، ويجب أن يكون من المحاسبين القانونين المرخص لهم بالعمل ، وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى جمعية الشركاء ، وله في سبيل ذلك الإطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير ، وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم أتعابه السنوية .
رابع عشر : السنة المالية
أ‌- تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في ---------- من العام التالي ، وتكون كل سنة مالية بعد ذلك أثنى عشر شهراً .
ب‌- يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر ، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحه بشأن توزيع الأرباح .
خامس عشر : توزيع الأرباح والخسائر
توزع الأرباح النسوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي :-
أ- تجنب نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي ويجوز للشركـة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف رأس المال .
ب- يوزع الباقي على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيان أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية .
ج- في حالة تحقق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأٍس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ، ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة ، وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على مدير الشركة دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها ، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا وافقت عليه الأغلبية ، ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في القانون ، وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدم ة أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها .
سادس عشر : انقضاء الشركة وتصفيتها
تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في القانون وبانقضائها تدخل دور التصفية وفقاً لأحكام القانون ، مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الأتي :-
1- إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير .
2- سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر ذلك فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور حكم بشهر إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً للقانون .
ثامن عشر : الاخطارات
توجه جميع الإخطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة أو بالفاكس على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة ( الثامنة ) من هذا العقد .
تاسع عشر : أحكام عامة
1- تخضع الشركة لكافة القوانين السارية المفعول .
2- كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه أحكام القانون التجاري .
عشرون : نسخ العقد
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبه ، والنسخة الأخرى لتقديمها لرئيس القلم التجاري في المحكمة الابتدائية المختصة للجهات المختصة ، هذا وقد فوض الشركاء الأستاذ / --------- المحامي أو من يفوضه أو يوكله في إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يختص بهذا الشأن وتخصم المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم انفاقها في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية .
والله الموفق ،،،
الشركاء
الشريك الأول : التوقيع :
الشريك الثاني : التوقيع :
***************************************************************
عقد شركة توصية بسيطة

أنه في يوم ---------- الموافق ------
تم تحرير هذا العقد بين كل من :-
أولاً : السيد /.............. ..........( الجنسية )............... والمقيم ................ ........................................( طرف أول - شريك متضامن )ثانياً : السيد / ..................... ( الجنسية )......... والمقيم ................ ..............................( طرف ثان - شريك متضامن )ثالثاً : السيد / ..................... ( الجنسية )....... والمقيم ................ ..........................( طرف ثالث - شريك موصي )بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها :أولاً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها .......... ثانياً : غرض الشركة هو القيام بأعمال ...................ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ ....... فقط ...... : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتي :حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .
( يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع عليها أو آلات ، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية )
خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .
سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .
سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها 10% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ 50% من رأٍس المال أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .
عاشراً : يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .
حادي عشر : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .
ثاني عاشر: حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
ثالث عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص:
أ - لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .
ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : إذا توفى أحد الشركاء المتضامنين أو أشهر إفلاسه أو حجر عليه قبل انقضاء الأجل المحدد للشركة ، انحلت الشركة حتماً ، وتعين دخولها فوراً في دور التصفية باتفاق الورثة مع باقي الشركاء على تعيين مصف ، فإن اختلفوا في ذلك قامت المحكمة المختصة بذلك بتحديده ، أما إذا توفى الشريك الموصي فلا تنحل الشركة وتستمر في نشاطها على أن يحل ورثته محله وأن ينبوا عنهم واحد لتمثيلهم .
( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )
خامس عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .
سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .
سابع عشر : تختص محاكم ---------- بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .
سابع عشر : تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .
توقيع الشركاء
1- .................... 2- ...................... 3- .......................
إجراءات التسجيل :
1- كتابة العقد وفق النموذج أعلاه ولا يشترط التقيد بالصيغة الحرفية وتوقيعه من الشركاء .
2- تقديم ملخص عقد الشركة إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتسجيله في السجل المعد لذلك .
3- يتم الإعلان عنه بلصقه مدة ثلاثة أشهر بلوحة الإعلانات القضائية أو بإحدى الصحف .
4- يجب استيفاء الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع وإلا كانت الشركة لاغية إلا إذا تم إعلان مخلص عقد الشركة قبل طلب الحكم ببطلان الشركة ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير .
الإعلان بالصحف :
بموجب عقد محرر بتاريخ تكونت شركة توصية بسيطة بين --------- ، ----------- ، --------------- مركزها -------------- بغرض التجارة في ----------------- برأسمال قدره ------------ ومدتها --------- تبدأ من ---------- وتنتهي في --------- ، وحق الإدارة والتوقيع للشريكين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين .

ملخص عقد التأسيس
تكونت شركة توصية بسيطة بموجب عقد محرر بتاريخ ----------------- بين كل من :-
1- شريك متضامن
2- شريك متضامن
3- شريك موصي
برأسمال قدره ----------- دفع من جميع الشركاء ، وغرض الشركة هو ------------
*******************************************************************
عقد شركة تضامن

أنه في يوم ---------- الموافق ------
تم تحرير هذا العقد بين كل من :-
أولاً : السيد /.............. ..........( الجنسية )............... والمقيم ................ ........................................( طرف أول - شريك متضامن )ثانياً : السيد / ..................... ( الجنسية )......... والمقيم ................ ..............................( طرف ثان - شريك متضامن )ثالثاً : السيد / ..................... ( الجنسية )....... والمقيم ................ ..........................( طرف ثالث - شريك متضامن )بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها :أولاً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة تضامن فيما بينهم اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها .......... ثانياً : غرض الشركة هو القيام بأعمال ...................ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ ....... فقط ...... : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتي :حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .
( يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع عليها أو آلات ، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية )
خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .
سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .
سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها 10% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ 50% من رأٍس المال أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .
عاشراً : يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .
حادي عشر : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .
ثاني عاشر: حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
ثالث عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص:
أ - لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .
ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ، وتستمر مع ورثته في حالة وفاته ، على أن يكون للقاصر منهم موصياً عليه ويتضامن في حدود حصته الأرثية ، أما غير القاصر فيكون متضامناً مطلقاً ، فإن لم يقبلوا ذلك قدرت حصة المورثة وقت الوفاة وسلمت لجميع الورثة واستمرت الشركة بين باقي الشركاء .
( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )
خامس عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .
سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .
سابع عشر : تختص محاكم ---------- بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .
سابع عشر : تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .
توقيع الشركاء
1- .................... 2- ...................... 3- .......................



***************************************************************

إجراءات التسجيل :
1- كتابة العقد وفق النموذج أعلاه ولا يشترط التقيد بالصيغة الحرفية وتوقيعه من الشركاء .
2- تقديم ملخص عقد الشركة إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتسجيله في السجل المعد لذلك .
3- يتم الإعلان عنه بلصقه مدة ثلاثة أشهر بلوحة الإعلانات القضائية أو بإحدى الصحف .
4- يجب استيفاء الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع وإلا كانت الشركة لاغية إلا إذا تم إعلان مخلص عقد الشركة قبل طلب الحكم ببطلان الشركة ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير .
الإعلان بالصحف :
بموجب عقد محرر بتاريخ تكونت شركة تضامن بين --------- ، ----------- ، --------------- مركزها -------------- بغرض التجارة في ----------------- برأسمال قدره ------------ ومدتها --------- تبدأ من ---------- وتنتهي في --------- ، وحق الإدارة والتوقيع للشريكين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين .

ملخص عقد التأسيس
تكونت شركة تضامن بموجب عقد محرر بتاريخ ----------------- بين كل من :-
1-
2-
3-
برأسمال قدره ----------- دفع من جميع الشركاء ، وغرض الشركة هو -------------- ومركزها الرئيسي ------------------------- ، ومدتها ------- تبدأ من ----------- وتنتهي في ----------- ، وللشريكين الأول والثاني الحق في إدارة الشركة والتوقيع مجتمعين أو منفردين .
الشركاء
1- .................... 2- ...................... 3- .......................

*******************************************************************
عقد حل وتصفية شركة بالاتفاق
اأنه في يوم ................ الموافق ............. تم الاتفاق بين كل من :-
1- ..................
2- ......................
3- .........................
بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على حل شركة ............ ( تضامن – توصية بسيطة ) ذات السجل التجاري رقم ............. وتاريخ ................. والمودع مخلص عقد تأسيسها لدى محكمة ............. الابتدائية وفقاً للتالي:-
أولاً : أقر جميع الشركاء بأن الشركة المشار إليه أعلاه قد انحلت ( بانقضاء مدتها أو اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها ، أو لأي سبب آخر من أسباب الانقضاء ) أعتباراً من تاريخ .................... .
ثانياً : تظل للشركة شخصيتها المعنوية لحين انتهاء التصفية ، ويمثلها المصفي .
ثالثاً : أقر جميع الشركاء بصحة حسابات الشركة وميزانيتها الختامية وقوائم الجرد والتقويم الخاصة بها وحساب الأرباح والخسائر والمرفقة بهذا العقد .
رابعاً: أقر كل طرف من الشركاء بتسلمه نصيبه من أموال الشركة نقداً وعيناً وديناً على النحو التالي :- 1- آلت إلى السيد ……… جميع حقوق والتزامات العقد المؤرخ .....المبرم مع …….. والتزم بتنفيذ جميع التزامات الشركة بمسؤوليته الخاصة . وتسلم جميع مستنداته .
ب- آلت إلى السيد …….. حقوق الشركة في سندات ……… وتسليمها وإلتزم بتحصيل قيمتها لصالحه .
ج- آلت إلى السيد ……… حقوق الشركة في الدعوى رقم أساس …….. لعام ……. المنظورة أمام محكمـة ……. في ……. والتزم بمتابعتها وتحمل نتائجها ونفقتها .
د- آل السيد ……. متجر الشركة الكائن في ………. خالياً من أي شاغل وتسلمه بحالته المذكورة .
هـ آل السيد …….. مبلغ ……….. ليرة سورية قبضه نقداً وعداً بتاريخ العقـد .
و- آلت للسيد ………. العدد والأدوات والآليات والأجهزة والتجهيزات التالية وتسلمها صالحة للاستعمال غير معطوبة ولامكسورة ولامعيبة بعيب ظاهر أو خفي ويغير ضمان من باقي الفرقاء كما تسلم أوراقها ومستنداتها .
ز- استعاد السيد …….. العقار / السيارة / أو أي شيء آخر المقدم حق انتفاعه للشركة كحصة برأسمالها خالياً من أي شاغل / وصالحاً للاسستعمال وفق ماأعد له واستلم جميع وثائقـه .
ح- آلت …… التزامات الشركة بموجب السند المؤرخ / / والتزم بوقاء هذه الالتزامات بحلول أجلها بمسؤوليته واستلم جميع وق=ثائقه وإذا تأخر عن الوفاء لزمه أصل الدين وفوائده للدائن وفوائد 9% كتعويض تكميلي يرجع بها عليه من اضطر للوفاء عنه كمتضامن معه . وذلك دون حاجه لاعذار أو حكم قضائي .
ط- التزم كل من الفرقاء بضربة تفرغ الشركة له عما آل إليه بالغاً مابلغت .
المادة 4-أ- أقر كل من لافرقاء بعدم لحاقه أي غبن من جراء قسمة أموال الشركة وتوزيعها بين الشركاء على النحو المبين في المادة السابقة وأسقط حقه في إدعاء الغبـن .
ب- أعفى كل من الفرقاء باقي شركاته من ضمان أي تعرض أو استحقاق كلي أو جزئي لنصيبه الذي استلمه . والتزم بالتكافل والتضامن معهم بدفع ما يصيبه من ذلك بحسب سهامه في الشركة
أو
ب- ضمن كل من الشركاء لباقيهم أي استحقاق كلي أو تعرض لنصيبه الذي استلمه . والتزم
بالتكافل والتضامن معهم بدفع مايصيبه من ذلك بحسب سهامه في الشركة .
ج- يعتبر توقيع كل من الفرقاء على هذا العقد إبراء لذمه اباقين من حصته في وحساب الأرباح
والخسائر وقوائم الجرد لحفظها لديه مدة خمسة عشر عاماً تحت الطلب خالية من أي شطب أو
تحشية أو حك وبحالة جيدة .
المادة 5-أ- التزم كل من الفرقاء المتضامنين بتسديد ما يخصه بحسب نسبة أرباحه وخسائره بنظام الشركة من الضرائب والرسوم والغرامات وأية تكاليف أخرى مالية أو بلدية أو جمركية أو جزئية أو تموينية تحقق أو يطالب بها أو تجبى بعد تاريخ هذا العقد بسبب أي من نشاطات الشركة . وإذا امتنع أو تأخر عن سداد نصيبه واضطر الباقون أو أحدهم المتضامن معه لدفعها لزمته فوائد بنسبة 9% عن حصته من تاريخ الدفع وحتى الوفاء التام دون حاجة لاعذار أو حكم قضائي .
ب- يسري ذلك على الشركاء الموصين بشرط ألا يلتزم الشريك الموصي بأكثر مما أصابه من تصفية الشركة .
ج- إذا ظهرت بعد هذا العقد ديون للشركة أو عليها فتنقسم بين الشركاء بحسب سهامهم في توزيع الأرباح والخسائر .
المادة 6- التزم الفريق …….بإيداع نسخة من هذا العقد ديون محكمة البداية المدنية في …….. والسجل التجاري / الصناعي في …….لترقين سجل الشركة .
المادة 7- نظم هذا العقد من …….نسخة بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها إضافة لنسختين المذكورتين بالمادة السابقة .
الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول
********************************************************************

عقد هبة رسمي
أنه في يوم .............................. ............ الموافق .............................. ..........تم بعون الله تعالى الاتفاق والتراضي بين كل من :ـالسيد / " طرف أول واهب "السيد / " طرف ثان موهوب له "بعد أن أقر الطرف الأول بأهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً للتصرف تحرر العقد الآتي :ـالبند الأول : وهب الطرف الأول بموجب هذا العقد وأسقط وتنازل بغير عوض وبدون مقابل مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية للطرف الثاني بصفته والقابل لذلك ما هو .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..................... البند الثاني يقر الطرف الأول بأن ال ................. الموهوب للطرف الثاني مملوك له بطريق .........................البند الثالث : يقر الطرف الأول بأن الـ .............. الموهوب خال من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية وأن .......... الموهوب ليس موقوفاً ولا حكراً .البند الرابع لا يستلم الطرف الثاني الموهوب له ال ........ الموهوب إلا بعد وفاة الطرف الأول .البند الخامس لا يحق للطرف الثاني الموهب له التصرف في الشقة الموهوبة له إلا بعد وفاة الطرف الأول ووفاة والدة الطرف الثاني أو الحصول على موافقة كتابية من والدة الطرف الثاني . البند السادس يحق للطرف الأول الواهب الرجوع عن هذه الهبة في أي وقت طول حياته بإرادته المنفردة ويحق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها أو غير ذلك من التصرفات حتى بعد قبول الموهوب له بالهبة محل العقد .البند السابع حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم كل طرف نسخة منها وتسلمت والدة الطرف الثاني نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأول الواهب الطرف الثاني الموهوب له
*************************************************************************

عقد عمل

بين كل من :-
اولا : السيد / صاحب عمل ( طرف اول )
ثانيا :السيد / عامل ( وناش ) مقيم : يحمل جواز سفر رقم تاريخ الاصدار الجهة ( طرف ثاني )
اتفق الطرفان علي ماياتي :-
البند الاول :-
يعمل الطرف الثاني لدي الطرف الاول بمهنة بمدينة وموقع العمل علي بعد
البند الثاني :-
مدة هذا العقد ( اشهر ) تبدا من التاريخ الفعلي لاستلام الطرف الثاني لعمله بالموقع ويعتبر الشهر الاول كفترة اختبار يحق خلالها للطرف الاول ان يفسخ العقد دون ابداء الاسباب ودون ان يحق للطرف الثاني المطالبة باي مكافاة او تعويض بسبب هذا الفسخ وينتهي العقد تلقائيا دون حاجة الي تنبيه او اخطار بإنتهاء مدته عمل الطرف الاول في الموقع الموفد اليه الطرف الثاني
البند الثالث :-
مصاريف السفر الي موقع العمل والعودة الي القاهرة يتحملها الطرف الاول باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا العقد فيتحمل بها الطرف الثاني وتخصم من مستحقاته لدي الشركة
البند الرابع :-
الطرف الاول وحده هو الذي يحدد ايام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليومية دون اعتراض من الطرف الثاني
البند الخامس :-
يتقاضي الطرف الثاني اجرا شهريا بواقع شامل البدلات بالموقع ويلتزم بان يعمل 48 ساعة ( ثمانية واربعون ) ساعة اسبوعيا كحد ادني تحدد وتوزع علي ايام الاسبوع بمعرفة الطرف الاول وحسب النظم المحلية ولا تحستسب مدة الانتقال من المسكن حتي موقع العمل ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يدفع عنها اي اجر واي زيادة في ساعات العمل في ايم الاعياد والاجازات يزاد عنها الاجر بواقع 50 في المائة اما العمل في ايام الاعياد والاجازات فيضاعف الاجر فيه بواقع 100 في المائه وبالاضافة الي هذا الاجر يتقاضي الطرف الثاني مبلغ
كمصروف يومي يدفع له دوريا بالعملة المحلية ولا يستحق الطرف الثاني هذا المبلغ الا عن ايام العمل الفعلية فقط ويصرف الاجر بشيك علي البنك باسم العامل او الوكيل المعتمد من قبله وخلال شهر من تاريخ استحقاقه للاجر
البند السادس :-
السكن بموقع العمل اثناء سريان العقد والوجبات الغذائية علي نفقة الطرف الاول طوال مدة سريان هذا العقد
البند السابع :-
يحق للطرف الاول انهاء العقد قبل نهاية مدته دون سابق انذار في الاحوال الاتية :-
1- اذا انتهي العمل الموكل اليه والذي من اجله ألحق الطرف الثاني بالعمل
2- اذا عمل الطرف الثاني لدي اي فرد او جهة سواء باجر او بدون اجر وسواء كان خلال ساعات او فترات الراحة او الاجازات
3- اذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها العامل كمسوغات تعيين
4- اذا افشي ما اتصل بعمله من اسرار المهنة بسبب وظيفته
5- اذا اخل الطرف الثاني باي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد او تراخي في عمله او اتضح عدم كفاءته او اساء سلوكه او رغب في فسخ العقد قبل نهاية مدته او تمارض او انقطع عن العمل دون مبرر قانوني
6- اذا اخل العامل بالنظام او مخالفة التعليمات الصادرة او عدم احترام مواعيد العمل لا يحق للعامل في هذه الاحوال ان يطالب الشركة باي تعويضات عن الفصل كما انه يتحمل مصاريف سفره وعودته الي القاهرة في الحالات من الثانية الي الاخيرة وتخصم منه المصاريف تلقائيا من مستحقاته قبل الشركة
البند الثامن :-
يلتزم الطرف الثاني باحترام مواعيد العمل التي يحددها الطرف الاول وتنفيذ كافة التعليمات التي يصدرها اليه طوال مدة سريان هذا العقد وعليه ايضا الالتزام بالاخلاق والسلوك الحميد وبجميع النظم والقوانين السارية في البلد حيث موقع العمل
البند التاسع :-
يقوم الطرف الاول بالتأمين علي الطرف الثاني ضد حوادث اصابات العمل ويتولي هذا الاخير مطالبة الجهة المؤمن لديها مباشرة وهي احدي شركات التأمين وفي حالة حدوث مطالبات في هذا الشان يكون رجوع الطرف الثاني علي شركة التأمين مباشرة دون الرجوع باي مطالبات علي الطرف الاول
البند العاشر :-
يتكفل الطرف الثاني باستفتاء اجراءات جواز سفره وكافة الاوراق اللازمة لمغادرة جمهورية مصر العربية وعليه ان يقدم للشركة شهادة طيبة بانه سليم الجسم والنظر وخالي من الامراض المعدية وتعتبر هذه الشهادة جوهرية ومن مسوغات التعين كما يحق للطرف الاول ان يقوم بالكشف الطبي عليه بواسطة طبيبه الخاص
البند الحادي عشر :-
يجوز للعامل لاسباب شخصية او اخري ان يقدم استقالته من العمل بشرط اخطار الطرف الاول قبلها بشهر وفي هذه الحالة يتحمل العامل قيمة التذكرة ذهابا وعودة واي مصاريف اخري تترتب علي ذلك
البند الثاني عشر :-
لا يجوز للعامل ان يتغيب عن العمل باي حال من الاحوال وفي حالة التغيب يتم خصم المصروفات اليومية بالاضافة الي نفقات السكن والانتقال الفعلية عن مدة الغياب ويندز اول مرة وفي حالة تكرار الغياب يفصل بدون انذار ويتحمل مصاريف السفر بالطائرة في الذهاب والعودة
البند الثالث عشر :-
لا يحق للطرف الثاني انهاء هذا العقد او مغادرة موقع العمل الا بعد الحصول علي اذن الحصول علي اذن كتابي من الطرف الاول والا اعتبر ذلك فسخا للعقد من جانبه ويحق للطرف الاول ان يطالبه بالتعويض عن الاضرار التي تلحقه من جراء ذلك بالاضافة الي اختصام مصاريف سفره الي موقع العمل وعودته الي القاهرة وكذا بالنسبة لمصاريف العامل الذي سيخلفه
البند الرابع عشر :-
علي العامل احترام القوانين المعمول بها في البلد الذي يعمل به وعدم الإخلال بالامن والطرف الثاني مسئول مسئولية شخصية عن تصرفاته وفي حالة ارتكابه خطأ او جريمة يعاقب عليها القانون فإن الطرف الاول لا يتحمل اي مسئولية في هذا الصدد ويقوم بترحيله فورا بمصاريف علي عاتقه وفقا للمنصوص عليه في البند السابق
البند الخامس عشر :-
في حالة وفاة الطرف الثاني لاقدر الله ان كانت الوفاة طبيعية او بسبب العمل فإ ن نقل الجثمان الي القاهرة يكون علي نفقة الشركة الطرف الاول اما اذا كانت الوفاة نتيجة لغير هذين السببين فإن نقل الجثمان يكون علي نفقة الطرف الثاني خصما من مستحقاته قبلها
البند السادس عشر :-
تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ موقع عليه من الطرفين تسلم الطرف الثاني نسخة واحتفظ الطرف الاول بنسختين
الطرف الاول الطرف الثاني
**************************************************************
بسم الله الرحمن الرحيم
عقـــد ايجـــار صــيدلية
تمهيد
أنه في يوم الثلاثاء الموافق 22/4/2008 تم تحرير عقد ايجار صيدليه ........................الكائنه بناحية............... .
تحرر هذا العقد في تاريخه بين كلا من :-
1- اولا :-
"طرف اول موجر"
2- ثانيا
" طرف ثان مستاجر"
بعد أن اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا علي ما يلي :-
أولا :- أجر الطرف الاول للطرف الثاني صيدليه ............. بناحية....................علي ان يشمل الايجار السمعه التجاريه والاسم التجاري لصيدليه ............... الذي اتفق الطرفان الاول والثاني علي ضرورة بقائه كما هو دون أي تغير مطلقا واعتبار هذا الشرط جوهري واساس في هذا التعاقد ولا يجوز المساس بة .
ثانيا:- مدة هذا العقد عدد( ) سنه اعتبارا من .......... حتي ............. وتتجدد هذه المدة تلقائيا لمدة مماثلة اذا لم يخطر أي من الطرفين الطرف الاخر برغبته في عدم تجديد العقد لمدة اخري وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة شهور علي ان يكون الاخطار بانذار رسمي علي يد محضر وفي حاله اخطار احد الطرفين للاخر بعدم الرغبه في تجديد العقد قبل انهاء مدته بثلاثه شهور بانذار رسمي علي يد محضر يعتبر هذا العقد منتهيا في هذه الحالة بدون حاجه لاي اجراء اخر.
ثالثا:- تم هذا الايجار نظير مبلغ وقدره (فقط ) على ان يدخل ايجار المحل والبالغ قدره( ) فى الايجار المقدر للصيدلية واذا استحق للمالك زياده اضافية فى الايجارالاصلى وفق احكام القانون بخلاف ( ) جنيها الصادر بشانها عقد الايجار الاصلي يلتزم الطرف الثاني المستاجر بسداده للطرف الاول ولا تخصم هذه الزيادة الاضافيه من المبلغ موضوع هذا العقد حيث سيقوم المؤجر بدفع الايجار لصاحب الملك بمعرفته وعلي مسؤليته وذلك اول كل شهر .
رابعا:- يشمل الايجار التيلفون ويلتزم الطرف الثاني المستاجر بسداد فواتير التيلفون من ماله الخاص دون الرجوع بها علي الطرف الاول ويوجد عداد كهرباء ويلتزم بسداد فواتير الاستهلاك المستاجر الطرف الثاني واذا حدث أي تاخير في سداد الفواتير الخاصة بالتيلفون او عداد الكهرباء يلتزم الطرف الثاني بكافه ما يترتب علي ذلك قانونا مع التعويضات وخلافه او أي غرامات يوجبها القانون في هذا الشان او أي تعليمات مصلحية
خامسا :- لا يجوز للطرف الثاني الرجوع علي الطرف الاول ومطالبته باي مبالغ ادخلت في التحسينات علي الصيدلية وانه يقوم بتسليمها عند نهايه التعاقد ويحرر كشف رسمي بالادويه المخدرة ان وجدت.
سادسا:- يتعهد الطرف الاول المؤجر او من ينوب رسميا بعمل توكيل موثق بالشهر العقاري يوكل فيه الطرف الثاني المستاجر بالاشراف علي الصيدليه وادارتها وتعين المدير والعمال وانهاء عملهم وكذلك المعاملات الماليه مع شركات الادويه بشبين الكوم وفي استلام الادوية ودفع قيمتها وكذلك التعامل مع مديرية الشئون الصحيه والتامينات الاجتماعية والضرائب وجميع المصالح الحكومية التي لها علاقة بالصيدليه حتي نهايه هذا العقد مع ملزمية ما يترتب علي ذلك علي حساب الطرف الثاني المستاجر دون ملزمية الطرف الاول بشئ فيها طوال مدة سريان العقد.
سابعا:- يتحمل الطرف الاول أي ديون تكون علي الصيدليه سابقة لتاريخ هذا العقد ويتحمل المستاجر الطرف الثاني جميع ما يستحق من ديون ايا كانت من تاريخ هذا العقد حتي نهايه سريان هذا العقد.
ثامنا :- يتحمل الطرف الثاني الضرائب وكل الرسوم الحكوميه التي ترد علي نشاطة كمستاجر ويلتزم بها ويقوم بسدادها ولا يجوز الرجوع بما سدده عن المؤجر ويتحمل كافه ما يترتب علي ذلك من اعباء مع التعويض اذا ترتب ضرر للصيدلية.
تاسعا:- اذا اخل الطرف الثاني المستاجر بسمعة الصيدلية ماديا او ادبيا فيحق للطرف الاول فسخ هذا العقد مع ما يترتب علي ذلك من التعويض.
عاشرا:- اذا أخل أحد من الطرفين بأى بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع تعويض وقدره ( ج )علاوة على ما ينص عليه هذا العقد وفقا لأحكام القانون..
الحادى عشر:-تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم تحريرا فى. / /2008

طرف اول "مؤجر" طرف ثانى"مستأجر"


*********************************************************************

صيغة عقد بيع (معلق على شرط) أو عقد بيع بشرط مانع من التصرف
أنه في يوم ......... الموافق / / تم الاتفاق بين كل من : أولا : السيد / ......... ومهنته ........ وجنسيته ........ ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ...... صادر من ..... والمقيم ....... ( طرف أول بائع) ثانيا : السيد/ ....... ومهنته ........ وجنسيته ......... ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ...... صادر من ..... والمقيم ....... ( طرف ثان مشتري) بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا على ما يلي :
تمهيد
يمتلك الطرف الأول قطعة أرض مساحتها ......متر مربع والكائنة ...... وذلك بموجب عقد البيع المسجل برقم ....... بتاريخ / / شهر عقاري ....... وحدودها الأربعة ما يلي :
الحد الشرقي :
الحد الغربي :
الحد البحري :
الحد القبلي :
وحيث أن الطرف الأول قام ببناء العمارة رقم .......على قطعة الأرض سالفة الذكر بموجب الترخيص الصادر له برقم ....... ملف ...... قسم..... منطقة الإسكان والمرافق لحي ........ .

1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .
2- باع الطرف الأول الثاني القابل بذلك الشقة السكنية رقم ...... بالطابق ..... بالعقار المملوك للطرف الأول سالف الذكر وتبلغ مساحة الشقة الإجمالية ....... متر مربع ومكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ (تذكر مواصفات الشقة ) .وحدود هذه الشقة كما يلي :الحد الشرقي :
الحد الغربي :الحد البحري :
الحد القبلي :3- تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ...... دفع الطرف الثاني ليد الطرف الأول مبلغ وقدره ...... جنيه وباقي الثمن وقدره ....... جنيه يدفع على عشرة أقساط ربع سنوية قيمة كل قسط ........ جنيه يبدأ القسط الأول في / / وينتهي في / /
4- يقر الطرف الأول بأم ملكية الأرض المقام عليها العقار موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم ........ بتاريخ / / مكتب توثيق ....... ( أو عن طريق الميراث عن ........ أو ........ ) 5- يضمن الطرف الأول سلامة الشقة المباعة موضوع هذا العقد وحفظها من كافة الحقوق العينية أو الشخصية كالرهن والاختصاص والوقف والحكر وحقوق الانتفاع ....... إلخ .
6- يشمل تسليم الشقة موضوع هذا العقد تسليم الطرف الثاني حصته من المرافق والأجزاء المشتركة الخاصة بالعمارة ويعتبر استلامه للشقة استلاما فعليا لكامل حصته من هذه المرافق والأجزاء المشتركة .
7- يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قد استلمها ووضع يده عليها بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأي شئ بسبب ذلك . وأنه أصبح مسئولا عن جميع مصروفات الشقة من عوائد وخلافه وأصبح مسئولا عن المياه ونور السلم وأجرة البواب ...... إلخ وذلك بعد استلامه الشقة الحاصل في / / وبنسبة الجزء الذي له في العقار وحسب عدد الشقق المقامة فعلا .
8- يشترك الطرف الثاني مع ملاك شقق العمارة في ملكية البناء وملحقاته والانتفاع المشترك بين جميع الملاك ويكون له نصيب في الأرض بنسبة حصة تقدر ........
9- تظل الوحدة السكنية محل هذا العقد في ملكية الطرف الأول لحين تمام سداد الطرف الثاني كامل الثمن وفي حالة تخلف الطرف الثاني عن سداد قسطين متتاليين اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويكون من حق الطرف الأول استرداد الشقة المبيعة دون أن يكون للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بما سبق وأن سدده من ثمن الشقة ويعتبر المبلغ الذي سبق وأن سدده تعويضا مستحقا للطرف الأول .
10- لا يجوز للطرف الثاني التصرف في الشقة المبيعة سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو بأي نوع من أنواع التصرفات الأخرى إلا بعد سداد كامل الثمن .
11- إذا أخل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ........ للطرف الآخر ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء .
12- يتعهد الطرف الأول بتحرير عقد البيع النهائي فور استلامه كامل الثمن ويتعهد بالمثول أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع على عقد البيع النهائي للتصديق على هذا العقد وفي حالة تخلفه عن الحضور يحق للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع بمصروفات تقع على عاتق الطرف الأول .
13- يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العقد هو العنوان الذي يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والإخطارات ما لم يتم الإخطار عن تغيير العنوان بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي .
14- تختص محكمة .....ز بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد .
15- حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل بها عند اللزوم .الطرف الأول (البائع) الطرف الثاني ( المشتري )
************************************************************************
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد بيع ابتدائى لقطعة ارض زراعية
انه في يوم الموافق / / م
تحرر بين كل من :-
1. السيد/
طرف اول بائع
2.السيد/
طرف ثانى مشتري
بعد ان اقر الطرفان باهليتهما القانونية للتصرف والتعاقد اتفقوا فيما بينهم على ما يلى :-
· أولاً:- باع واسقط وتنازل بكافه الضمانات القانونية والشرعيه الطرف الاول (البائع ) الى الطرف الثاني ( المشتري )قطعه ارض زراعية


وحدودها كالتالي
البحري القبلي
الغربي الشرقي
ثانياً:- وقد تم هذا البيع والاسقاط نظير ثمن مقبوض وقدره ج فقط
قبضهم الطرف الاول البائع من يد ومال الطرف الثانى المشتري ويعتبر التوقيع على هذا العقد مخالصة بكامل الثمن .
ثالثاً:- يقر البائع بان الملكية آلت اليهم عن طريق

رابعاً:- وقد اقر افراد الطرف الاول البائع بان قطعة الارض المبيعة خالية من الديون والرهون وكافة الحقوق العينية الاخرى وغير محجوز عليها كما يقر بانه يضمن هو وورثتة من بعده عدم تعارضهم او تعرض الغير سواء اذا كان هذا التعرض ماديا او قانونيا من حيازة وملكية هذه الارض وانتفاع الطرف الثانى به ولم يسبق له التصرف فيها من قبل بالبيع او التنازل حتى تاريخ تحري هذا العقد وانه فى حالة ظهور ما يخالف ذلك يعتبر عيب خفى فى العقد ويلتزم برد كل المبالغ المدفوعة ثمنا لشراء هذه الارض ليد الطرف الثانى ( المشترى ) بالاضافة لكامل مبلغ الشرط الجزائى الذى سيرد بالعقد وانهم لا مانع من الحضور امام المحكمة ومكاتب الشهر العقارى للتصديق على عقد البيع النهائى .
خامساً:- يقر الطرف الثانى المشتري بانه عاين قطعة الارض المباعه وقبلها بحالتها التى هى عليها .
سادساً:- قد اتفق الطرفان على انه من يخل باى بند من بنود هذا العقد يكون ملزما بدفع شرط جزائى وقدره ج فقط جنية مصري كشرط جزائى مع سريان باقى بنود العقد.
سابعاً:- اتفق الطرفان على ان يكون الاختصاص فى القضايا والمنازعات التى تنشأ من هذا العقد لمحكمة شبين الكوم بدرجاتها .
ثامناً:- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
وقد تحرر هذا العقد على يد شهوده ادناه والله خير الشاهدين
الطرف الاول البائع الطرف الثانى المشتري

الشهــــــــــــود
********************************************************************

عقد بيع محل تجاري
محرر بتاريخ / / بين كل من :
السيد / الجنسية الديانه ومقيم ويحمل بطاقة رقم صادرة من بتاريخ / /
( طرف اول بائع )
السيده / الجنسية الديانة ومقيمه ( طرف ثاني مشتري )

تمهيد

يمتلك الطرف الاول المحل التجاري رقم بالعقار رقم بلوك بالمنطقة قسم والبالغ مساحته وحيث ان الطرف الاول رغب في بيع المحل المذكور وقد لافت هذه الرغبة قبولا لدي الطرف الثاني وبعد ان اقر كل من الطرفين بكامل اهليتهما للتعاقد والتصرف وبانهما غير خاضعين لاحكام الحراسة ولقد تم الاتفاق علي الاتي :-
اولا :- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد
ثانيا :
باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية والفعلية الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك ماهو المحل التجاري رقم بالعقار رقم بلوك بالمنطقة قسم
والبالغ مساحته متر فقط مترا تحت العجز والزيادة وعلي ماهو عليه في الطبيعة او كشف التحديد ويشمل هذا البيع موجودات المحل من اخشاب وزجاج وادوات كهربائية وخلافه
ثالثا :-
تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره ج من الجنيهات تم سداد مبلغ عند التوقيع علي هذا المبلغ ويتبقي مبلغ جنيه يدفعها الطرف الثاني للطرف الاول عند توقيع العقد النهائي امام الشهر العقاري او عند حضور الطرف الاول امام المحكمة المختصة للاقرار بصحة هذا البيع
رابعا :-
الت ملكية المحل موضوع هذا البيع الي البائع عن طريق شرائه من شركة للاسكان وذلك بالعقد المسجل رقم لسنه
خامسا :-
يقر الطرف الثاني المشتري بانه قد عاين المحل المباع المعاينه التامة والنافية للجهاله وانه قبل شرائه بالحالة التي هو عليها عند التعاقد كما يقر باستلامه المحل ووضع يده عليه منذ تاريخ هذا العقد
سادسا :-
يقر الطرف الاول بان المحل المباع خالي من اية رهون او حجوز او ديون او حقوق علي حق الملكية وانه لم يسبق له التصرف في المحل باي نوع من انواع التصرفات وان المحل مملوك له ملكية خالصة دون منازعة من احد وانه مسئول عن اي ضرائب او تامينات او رسوم حكومية قبل تاريخ تحرير هذا العقد
سابعا :-
يتعهد الطرف الاول البائع بتقديم كافة المستندات المطلوبة للتسجيل وتكون مصاريف العقد وتسجيله علي عاتق المشتري القابل لذلك كما يتعهد بالحضور امام مامورية الشهر العقاري المختصة او المحكمة المختصة للاقرار بالبيع ولانهاء اجراءات تسجيل المحل المباع
ثامنا :-
يقر الطرفان بان الحق في ملكية المحل المباع لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن
تاسعا :-
اتفق الطرفان علي اي نزاع ينشا حول تنفيذ او تفسير هذا العقد تختص به محاكم علي اختلاف درجاتها
عاشرا :-
تم تحرير هذا العقد من 3 نسخ ( ثلاثة نسخ ) بيد الطرف نسخه منها وبيد الطرف الثاني نسختين للعمل بموجبها عند الاقتضاء
طرف اول بائع طرف ثاني مشتري
***************************************************************
عقد بتكوين اتحاد ملاك مغلق

أنه في يوم ........ الموافق ............
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........الجنسية ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة ........
بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
2) السيد / ........ مقيم برقم ........ الخ .
3) السيد / ........
4) السيد / ........
5) السيد / ........
6) السيد / ........
يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلي :
"البند الأول"
بموجب عقد بيع مشهر برقم ........لسنة ........توثيق اشترى المتعاقدون الأرض الفضاء الكائنة ........و التى يحدها من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الغربية ........ و البالغ مساحتها ........ مترا مربعا بمبلغ ........ فقط ........جنيها و ذلك بنسب متساوية فيما بينهم.
"البند الثاني"
الغرض من شراء الأرض المبينة بالبند السابق , هو إقامة عمارة سكنية مكونة من ........طابق يشتمل كل منها على ........ شقة مكونة من ........ حجرة و صالة و دورة مياه وفقا للرسومات الهندسية الموقع عليها من المتعاقدين .
"البند الثالث"
يخصص الطابق الارضى كجراح لإيواء سيارات المتعاقدين مقابل أجرة شهرية قدرها ........جنيها ينفق جزء منها على إدارته و يضاف ما تبقى الى إيرادات الاتحاد للصرف على الأجزاء المشتركة .
و لأغلبية الشركاء محسوبة على أساس قيمة الانصباء الإذن لمأمور الاتحاد بإيواء سيارات الغير بأجرة شهرية تقدرها الأغلبية السابقة متى كانت المساحة الباقية من الجراج تسمح بذلك .
"البند الرابع"
يقر المتعاقدون باختيارهم السيد / ........ مأمورا للأتحاد على أن يباشر مهام أعماله اعتبارا من تاريخ إبرام هذا العقد ، وعليه تنفيذ القرارات التى تصدر عن الجمعية العمومية للاتحاد و يكون مسئولا عن أي تقصير في هذا المجال .
"البند الخامس"
على مأمور الاتحاد القيام بأعمال الحفظ و الصيانة التي يتضمنها قرار الاتحاد منعقدا في جمعية عمومية و له القيام بها بدون الرجوع للاتحاد في الحالات العاجلة على أن يعرض العمل الذي قام به على الجمعية العمومية فى أقرب وقت موضحا حالة الاستعجال التي أدت به إلى القيام بالعمل دون الرجوع إليها .
"البند السادس"
يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء سواء بالنسبة لمخاصمة الملاك أو بالنسبة لمخاصمة الغير ، فله رفع الدعاوى المتصلة بالعقار دون حاجة لصدور توكيلات له من باقي الأعضاء .
"البند السابع"
وافق المتعاقدون بالأغلبية المطلقة لقيمة الانصباء على تحديد أجر المأمور بمبلغ ........ فقط ........ جنيها شهريا , على أنه إذا وجد من بين المتعاقدين من يقبل القيام بأعمال المأمور بدون أجر , وجب تعيينه متى توافرت الأغلبية المشار إليها .
"البند الثامن"
للأغلبية المشار إليها بالبند السابق إصدار قرار بعزل المأمور و تعيين آخر محله دون إبداء أسباب لذلك وعليها تحديد أجر المأمور الجديد على أن يقوم بكافة الأعمال المنوطة بالمأمور بهذا العقد ما لم يتضمن القرار أعمالا أخرى .
"البند التاسع"
إذا لم تتوافر الأغلبية المقررة لتعيين أو عزل المأمور كان لأي من المتعاقدين التقدم بعريضة لرئيس المحكمة الابتدائية الكائن العقار بدائرتها لاستصدار أمر بذلك .
"البند العاشر"
لا ينال الأمر الصادر على عريضة من رئيس المحكمة بتعيين مأمور للاتحاد من سلطة الأغلبية الموضحة بالبند السابع فيما يتعلق بعزل هذا المأمور .
"البند الحادي عشر"
قدرت قيمة التصميمات و الرسومات و الجلسات و الإنشاءات و إقامة البناء و تشطيبه على نحو ممتاز بمبلغ ........ فقط ........ جنيها و يخص كل متعاقد مبلغ ........ فقط ........ جنيها يلتزم بالوفاء به على ثلاثة دفعات الأولى قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق فور التوقيع على هذا العقد للبدء في استخراج التراخيص و التعاقد مع المقاول و الدفعة الثانية قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق في........ و الثالثة قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق فى ...........
على أن يكون السداد بحساب الاتحاد لدى بنك ........
"البند الثاني عشر"
تحدد تكاليف كل شقة بعد انتهاء الأعمال و تتم التسوية على هذا الأساس باعتبار قيمة المتر من المباني وفقا لما يتضمنه عقد المقاولة .
"البند الثالث عشر"
الكماليات الخارجة عن نطاق عقد المقاولة يلتزم بها من يرغب فيها , و فى حالة الرغبة في تغيير بعض التركيبات , فيلتزم الطالب بفرق السعر بين المقرر تركيبه و ما وقع عليه الاختيار بشرط أن تبدى هذه الرغبة قبل تنفيذ التركيبات و إلا تحمل الطالب بتكاليف التركيبات التي يرغب فيها كاملة .
"البند الرابع عشر"
إذا أخل المتعاقد بدفع أي من الدفعات خلال ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للوفاء بها , جاز للاتحاد بعد انقضاء هذه المدة بيع وحدته بالممارسة لحساب العضو المتخلف على أن يستقطع من الثمن قيمة الدفعات الباقية و يرد ما يجاوزها إلى هذا العضو و كل ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجراء آخر .
و يعتبر المشترى منضما للاتحاد بموجب شرط يتضمنه عقد البيع .
"البند الخامس عشر"
يجوز للمتعاقد التنازل للغير عن الوحدة المخصصة له بأي من التصرفات القانونية و يحل المتنازل له محل المتعاقد في حقوقه و التزاماته المترتبة بموجب هذا العقد على أن يخطر الاتحاد بالتصرف .
"البند السادس عشر"
عين الاتحاد كلا من ........ , ........ لمباشرة الأعمال التنفيذية على أن يستحق كل منهما أجرا قدره ........ فقط ........ جنيها شهريا و حتى يتم التسليم ما لم ير الاتحاد تعيين آخرين بدون إبداء أسباب.
"البند السابع عشر"
تم تخصص الشقة رقم ........ بالطابق ........ الواقعة بالناحية ........ و المحددة بالرسومات الهندسية بالمحاور أرقام ........ و المكونة من ........ حجرة و صالة و دورة مياه , للمتعاقد الأول و الشقة ........ للمتعاقد الثاني و هكذا بالنسبة لباقي المتعاقدين .
"البند الثامن عشر"
يكون المتعاقدون شركاء , كل بقدر حصته في ملكية الأرض و أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع و بوجه خاص الأساسات و الجدران الرئيسية و المداخل و الأفنية والأسطح و المصاعد و الممرات و المناور و قواعد الأرضيات و السلم و مسكن البواب و الحديقة و الجراج و كل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة وعلى العموم كل ما أعد للاستعمال المشترك .
"البند التاسع عشر"
الأجزاء المشتركة المشار إليها بالبند السابق غير قابلة لإجراء قسمة في شأنها و تظل خاضعة للشيوع الاجبارى و يخص كل متعاقد فيها قدرا يوازى قيمة النسبة المملوكة له في العقار و لا يجوز له التصرف فيها منفصلة عن شقته .
"البند العشرون"
الحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكي الوحدتين و يسرى في شأنها أحكام الحائط المشترك المقررة بالمادة 814 من القانون المدني و ما بعدها .
"البند الواحد و العشرون"
لكل متعاقد في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه استعمال الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال باقي المتعاقدين لحقوقهم أو على نحو يضر بهم أو بالعقار .
"البند الثاني و العشرون"
لا يجوز للمتعاقد إحداث أي تعديل بواجهة العقار أو في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد البناء ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقي المتعاقدين بشرط إجرائه على نفقة من أجراه .
"البند الثالث و العشرون"
يلتزم كل متعاقد بنسبة الحصة التي يتملكها في العقار بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة و صيانتها و إدارتها و تجديدها كالالتزام بقيمة استهلاك المياه و الإنارة للأجزاء المشتركة وأجرة البواب و الضرائب العقارية و مصروفات الحفظ و الصيانة للأجزاء المشتركة على أن تقدر القيمة بوقت إنشاء العقار و الواردة بأول سند للتمليك ، و يسرى هذا الالتزام أيا ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بهذه الأجزاء و لا يرفع عنه إلا في حالة انتفاء انتفاعه كلية بهذا الجزء الذي تطلب هذه المصروفات .
"البند الرابع و العشرون"
يجوز للمتعاقد التخلص من التزامه المبين بالبند السابق إذا تخلى عن ملكيته للوحدة التي يتملكها و لكن لا يجوز له ذلك بالتخلي عن ملكيته للأجزاء المشتركة أو بإبداء رغبته في عدم الانتفاع بها .
"البند الخامس و العشرون"
على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال و الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو بصيانة السقف و الجدران و إلا كان لصاحب العلو تنفيذ هذا الالتزام جبرا بحكم من القضاء كما يجوز له أن يطلب من المحكمة بيع السفل .
"البند السادس و العشرون"
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في عبء السفل و عليه صيانة علوه من بلاط و ألواح و مواسير صرف و إلا التزم بإصلاح الأضرار التي تترتب على ذلك .
"البند السابع و العشرون"
للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك و حسن إدارته .
"البند الثامن و العشرون"
إذا هلك البناء بتهدمه كليا أو جزئيا تعين على المأمور دعوة جميع الأعضاء لإصدار قرار بالأغلبية المشار إليها فيما تقدم يبين به ما يجب إتباعه .
فان قرر إعادة البناء التزم كل متعاقد بأن يكمل المبلغ الذي دفع من المسئول عن الهلاك أو الذي تحصل عليه الاتحاد من شركة التأمين كل بنسبة حصته على أن يسقط الاتحاد التزام من امتنع عن الوفاء بعد إخطاره بعد ذلك مقابل تعويضه عن حصته في الأرض محسوبة وقت إسقاط الالتزام .
"البند التاسع و العشرون"
على مأمور الاتحاد قيد الاتحاد بالوحدة المحلية الواقع العقار بدائرتها .
"البند الثلاثون"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الواحد و الثلاثون"
حرر العقد من ........ نسخة لكل طرف نسخة و أودعت نسخة لدى مأمور الاتحاد.
" المتعاقدون "
"محضر تصديق"
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
مكتب توثيق ........
محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
أنه فى يوم ........ الموافق ..........
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,
ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق

***************************************************************

عقد اتفاق مع سمسار بتفويضه في بيع قطعة ارض فضاء

انه في يوم الموافق / / تم تحرير هذا التفويض بين كل من :/
1- السيد الاستاذ / بصفته مالكا للارض محل هذا التفويض والمقيم ( طرف اول )
السيد الاستاذ / ( طرف ثاني )
يقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف

تمهيد
حيث ان الطرف الاول يرغب في التصرف بالبيع في قطعة الارض محل هذا التفويض وحيث ان الطرف الثاني قد عرض عليه خدماته بوصفه سمسار في معاونته في البحث عن مشتري للارض المذكورة وقبل الطرف الاول هذا العرض فلقد تم الاتفاق علي ان يفوض الطرف الاول الطرف الثاني في بيع الارض المشار اليها بالشروط الاتية :-
اولا :-
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا التفويض
ثانيا :-
يقر الطرف الاول بتفويض الطرف الثاني في بيع الارض الفضاء المبين موقعها ومساحتها وحدودها ومواصفاتها فيما يلي :
1- الموقع :-
ب- المساحة :-
ج _ الحدود:-
الحد البحري :
الحد القبلي :
الحد الشرقي :
الحد الغربي :
المواصفات :
هي قطعة واحدة مسورة يبلغ ارتفاعه م من الحجر الابيض دائر المساحة الاجمالية – وبها طريقين الاول يطل علي شارع وعرضه بطول والثاني علي شارع وعرضه
بطول والقطعة لها واجهه علي شارع بطول
ثانيا :
يقر الطرف الاول بسلامة مستندات ملكية الارض محل هذا التفويض والموفق صورة ضوئية منها مع هذا التفويض وانها علي ذمة المالك وخالية من اي حق عيني او شخصي عليها
رابعا :-
يوافق الطرف الاول علي ان تباع الارض المبينة بالبند الثاني من هذا التفويض بمبلغ لا يقل عن للمتر الواحد ويتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات اللازمة للتسجيل
خامسا :-
في حالة تمام البيع بالسعر المبين بالبند الرابع تكون اتعاب الطرف الثاني ( ) من القيمة الاجمالية للبيع اما اذا زاد سعر البيع علي ماهو مبين في هذا البند يحق للطرف الثاني الاحتفاظ بتلك الزيادة بالاضافة الي نسبة ال
المشار اليها وتستحق هذه الاتعاب عند اتمام هذه الصفقة علي النحو المبين في البند الرابع
سادسا :-
للطرف الثاني او اي من تابعيه او الراغبين في الشراء القيام باعمال معاينة الارض المبيعة محل هذا التفويض ولا يحق للطرف الاول تفويض غير الطرف الثاني خلال المدة المتفق عليها في هذا العقد
سابعا :-
يعمل بهذا التفويض لمدة شهرين تبد أ من تاريخ التوقيع علي هذا التفويض وتنتهي في / / وتجدد تلقائيا لمدد اخري مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر رغبته في عدم التجديد خلال من انتهاء المدة وتسري علي التجديدات ذات الاحكام المتفق عليها في هذا التفويض
ثامنا :-
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها
الطرف الاول الطرف الثاني
******************************************************************

عقد بيع شقة

محرر بتاريخ / /
بين كل من :-
1) السيد المقيم الديانة الجنسية بطاقة رقم مكتب سجل مدني صادره في / /
( طرف اول بائع )
2) السيد/ الجنسية الديانة المقيم مكتب سجل مدني صادره في / /
( طرف ثاني مشتري )

تمهيد
يمتلك الطرف الاول الوحدة السكنية رقم بالطابق واجهة سكن بمشروع برج بشارع قسم ولرغبة الطرف الثاني في تمليك هذه الوحدة فلقد تلاقت ارادة الطرفين علي ذلك بالشروط الاتية :
اولا :-
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد .
ثانيا :
باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات القانونية والفعليه الي الطرف الثاني لذلك الوحدة السكنية رقم
بالطابق واجهة سكن بمشروع بشارع قسم وتتكون الوحدة موضوع البيع من غرف والخدمات والتي تتكون من مطبخ ودورة مياه وحمام وتبلغ مساحتها م تحت العجز والزيادة والبيع يشمل كامل مباني الشقة وحصتها في مساحة الارض الكلية كما يشتمل قيمة نصيب الوحدة موضوع البيت في الجراج المشترك كما يشمل الاساسات المشتركة والسلم والمصاعد والمولدات الكهربية وخزانات المياه وطلمبات رفع المياه وكذلك الحوائط والجدران المشتركة الرئيسية والانابيب المشتركة والافنية والممرات والمطلات علي الشارع والجار وبالجملة كل ما كان معدا للاستعمال المشترك من جميع الوحدات بالعقار
ثالثا :-
تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي قدره من الجنيهات المصرية دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثاني الي الطرف الاول عند تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة باستلامه كامل الثمن
رابعا :-
الت الملكية الي الطرف الاول بالشراء من شركة للتجارة والمقاولات بموجب عقد البيع المؤرخ / / ويقر الطرف الاول بسداده لكامل الثصمن عن هذه الوحدة الي شركة البائعة لها ويعتبر العقد اليه في هذا البند جزء لا يتجزء من هذا العقد ومكملا لبنوده وشروطه
خامسا :-
يقر الطرف الثاني بانه عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقبلها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد
سادسا :-
يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة قانونا منه ويتعهد بالحضور لاتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد عند اخطاره بذلك كما يقر بسداده لكافة المصاريف الخاصة بصيانة واستخدام الاجزاء المشتركة والعوايد واتحاد الملاك وخلافه والخاصة بالشقة موضوع العقد
سابعا :-
يقر الطرف الاول بخلو الشقة المبيعة من اي حقوق عينية او رهون سوي حقوق استعمال الاجزاء المشتركة المذكورة بالبند ثانيا
ثامنا :-
يتعهد الطرف الثاني المشتري باحترام كافة القواعد التي حددها القانون والخاصة بملكية الشقق وعي الاخص ما ياتي :-
1) عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة بقية الملاك الا اذا كان هذا التعديل لا يلحق اي ضرر بالملاك الاخرين
2) تحملة لنصيبه في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ويكون نصيه في هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الوحدة موضوع التعامل في كامل الاجزاء المشتركة
3) لا يحق للطرف الثاني المشتري ان يتخلي عن نصيبه في الاجزاء المشتركة لاي سبب
4) يقر الطرف الثاني المشتري بتنازله عن حقه في الشقة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة
تاسعا :-
تقع مصروفات العقد وشهرة علي عاتق الطرف الثاني المشتري وحده
عاشرا :-
اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم علي اختلاف درجاتها
الحادي عشر :-
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء .
طرف اول طرف ثاني
بائع مشتري
********************************************************************
بسم الله الرحمن الرحيم
عقــــــــد بيـــــــع
أنه في يوم الثلاثاء الموافق / /2008م
تحرر بين كلا من :-
أولا :-
السيد /
مصري الجنسيه مسلم الديانه ويحمل بطاقه رقم قومي رقم
( طرف أول بائع )
ثانيا:-
السيد /

(طرف ثان – مشتري )
· بعد ان اقر المتعاقدان باهليتهم للتعاقد والتصرف وخلوهما من الموانع الشرعيه التي تحول دون اتمام هذا العقد فقد اتفقا فيما بينهم علي الاتي .
تمهيـــــــــــد
يمتلك الطرف الاول العقار رقم والكائن بناحية
وحدودها كالاتي :-
الحد البحري :-
الحد القبلي :-
الحد الغربي :-
الحد الشرقي :-
¨ وحيث ان الطرف الاول قام باستصدار رخصه مباني لقطعه الارض سالفه الذكر والبيان وقام ببناء عدة وحدات بها ويعرض الطرف الاول هذة الوحدات للبيع لمن يرغب وحيث يرغب الطرف الثانيفي التعاقد علي شراء وحدة بالمبني المقام علي قطعه الارض سالفه الذكر في هذا التمهيد ومن ثم فقد تلاقت ارادة الطرفين واتفق فيما بينهما علي الاتي :-
البند الاول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومفسر ومتم ومكملا له .
البند الثاني
باع واسقط وتنازل بكافه الضمانات الفعليه والقانونيه الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك ما هو عبارة عن الوحدة رقم ( ) والتي تقع في الدور ( ) فوق البدروم والارضي والكائنه في العقار المقام علي قطعه الارض والكائنه في العقار المقام علي قطعه الارض ................................................ والموضحه الحدود والمعالم في البند التمهيدي بصدر هذا العقد وهي عبارة عن ........ غرف و.....................و. حمام ومطبخ وتبلغ مساحتها الاحماليه......................(فقط........................ ) تحت العجز والزيادة وسوف تقبل البيانات المساحيه التي سوف ترد فيما بعد من المساحه
وحدود الشقه هي :-
الحد البحري :-
الحد الغربي :-
الحد الشرقي :-
الحد القبلي :-
البند الثالث
تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدرة (فقط جنيها مصريا لا غير) دفعهم الطرف الثاني (المشتري ) الي الطرف الاول (البائع ) حال التوقيع علي هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول علي العقد بمثابه مخالصه واقرار منه باستلام الثمن .
البند الرابع
اتفق الطرفان انه لا يخص الشقه محل هذا العقد والتعاقد أي حق من الحقوق العينيه الاصليه أو التبعيه علي الاجزاء المستثناة والاتي بيانها والتي ليس من حق مشتري الوحدة استعمالها وهذه الاجزاء المستثناة هي :-
سطح العقار:- فان للطرف الاول (البائع ) حق التصرف فيه بكافه انواع التصرفات وتعليه العقار مستقبلا واستغلاله حاليا او مستقبلا كما يشاء دون ان يكون للاطكرف الثاني (المشتري ) أي حق من الحقوق او التدخل في ذلك .
بدروم العقار :- لا يحق للطرف الثاني (المشتري ) استعماله حيث انه لا يدخل ضمن حقوق الارتفاق بين مشترو شقق العمارة وذلك باتفاق الطرفان .
البند الخامس
الت ملكيه الارض المقام عليها المبني عن طريق ..................................
البند السادس
يقر المشتري بانه قد عاين الشقه موضوع العقد المعاينه التامه النافيه لايجهاله شرعا وقانونا وانه قبل شراؤها بالحاله التي هي عليها الان وهي عبارة عن حوائط بها محارة فقط ودواخل وخوارج الكهرباء والسباكه وحلوق الشبابيك والابواب وباب الشقه الخارجي فقط كما يقر بانه اطلع علي الرسومات الهندسيه والمواصفات الفنيه للعمارة وكذلك الوحدة المشتراة.
البند السابع
العقار موضوع التعامل غير محمل بأي حقوق عينيه وخالي من أي رهون لاي بنوك او للغير وفي حاله ظهورها يتعهد الطرف الاول (البائع ) بتطهيرها كما يقر الطرف الاول (البائع ) بعدم التصرف في الوحدة محل العقد في الفترة السابقه علي هذا العقد .
البند الثامن
اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول البائع (البائع )بتسليم الوحدة محل هذا العقد الي الطرف الثاني (المشتري )في ميعاد غايته ................وفي حاله تاخير التسليم عن هذا الموعد يحق للطرف الثاني فسخ هذا العقد مع المطالبه بالتعويض المناسب لذلك
البند التاسع
يتعهد الطرف الثاني (المشتري ) باحترام كافه القواعد التي حددها القانون الخاص بملكيه الطبقات وعلي الاخص :-
1- يتعهد المشتري بعد احداث أي تعديل في واجهه العقار او جوانبه او الاجزاء المشتركه نهائيا وكذلك بعدم وضع لافتات او الاعلانات علي الوحدة الخاصة به او أي جزء من مدخل العقار او واجهته .
2- يحذر على المشترى اقامة أى أنشطة تجارية فى الوحده الخاصة به الا بعد موافقة ملاك العقار على ذلك
3- يتحمل الطرف الثانى ( المشترى ) بنصيبة فى تكاليف حفظ الآجزاء المشتركة وصيانتها ادارتها وتجديدها0
4- لا يحق للطرف الثانى ( المشترى ) أن يتصرف بالبيع عن نصيبة فى الآجزاء المشتركة نفصلا عن الوحده المباعة له موضوع هذا العقد0
البند العاشر
يقر الطرف الثانى بأنة تنازل نهائيا من الآن لا رجوع فيه عن استعمال حق الشفعة وذلك بالنسبة لباقى وحدات العقار الواقع به الوحده المبيعة موضوع العقد0
البند الحادى عشر
اتفق الطرفان على أن نظام اداره وصيانة العقاربعد تسليم وحداتة لجميع الملاك يخضع لقانون
اتحاد الملاك على أن يرشح من مجموعة ملاك الشقق من يتولى مسئوليته مأمورية الاتحاد على أن يتولى اداره العقار وصيانتة التى يمتلكها على أنه فى حالة بيع اكثر من وحده لمشترى واحد
يلتزم بدفع حصتة عن كل وحدة قام بشراؤها0
البند الثانى عشر
تقع مصروفات العقد وشهره على عاتق الطرف الثانى ( المشتري ) وحده دون أن يكون له الحق فى الرجوع على الطرف الاول ( البائع) يشىء بخصوص ذلك0
البند الثالث عشر
يقر الطرف الآول ( البائع) ويتعهد بحضوره أمام المحكمة للاقرار بصحة توقيعة لى هذا العقد
أو صحة ونفاذة متى طلب منه الطرف الثانى ذلك أمام المحكمة المتفق عليها فى البند التالى كما
يقر بالمثول أمام مكتب الشهر الغقارى للتوقيع على عقد البيع النهائى ان وجد0
البند الرابع عشر
يلتزم الطرف الاول بتشطيب أرضية مدخل العقار من أى نوع من أنواع الجرانيت المصرى كما يلتزم بتشطيب حوائط المدخل وكذلك سلالم العقار من أى نوع من رخام مصرى مناسب ويلتزم بتشطيب وجهه العقار الامامية وباقى الواجهات من نوع مناسب كاطرطشة أو الفطيسة0
البند الخامس عشر
اتفق الطرفان نهائيا على اختصاص محكمة باى نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد (لا قدر الله ) او تفسير بند من بنودة.
البند السادس عشر
يقر كلا من الطرفين بان محله المختار هو عنوانه المبين قرين اسمه بصدر هذا العقد وان أي مراسلات ومكاتبات ودعاوي ترسل عليه تكون صحيحه وان تكون جميع الاثار القانونيه وتعهد الطرفان باخطار الطرف الاخر في حاله تغير أي منهم محل اقامته المدون بصدر هذا العقد.
البند السابع عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها .
الاطراف
(طرف أول بائع ) (طرف ثان مشتري)
************************************************************************
عقد ايجارمحدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996
أنه في يوم الموافق / / حرر هذا العقد بين كلاً من :-السيد / .............................. ................... المقيم .............................. ........................... ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من .............................
( طرف أول مؤجر )
السيد / .............................. ................... المقيم .............................. ........................... ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من .............................
( طرف ثاني مستأجر)
بموجب هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك ما هو ...................................
............................................................................................................
وذلك بالشروط الآتية :-مدة الإيجار :-مدة فترة الإيجار سنوات تبدأ من / / م وتنتهي في / / م غير قابلة للامتداد لمدة إلا بعقد جديد بين الطرفين ، ويلتزم المستأجر بتسليم المكان والمفاتيح بمجرد انتهاء عقد الإيجار والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه بالعقد من كامل مدة الإيجار في حالة عدم تسليم العين المؤجرة
القيمة الإيجارية :-الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ............. سنوياً ( فقط .............................. ........ ) بواقع مبلغ ........ شهرياً ، ويلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول في الأسبوع الأول من كل شهر في محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير ، ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والصيانة .التأخير في دفع الإيجار :-إذا تأخر الطرف الثاني " المستأجر " في دفع القيمة الإيجارية في الميعاد المحدد ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ويحق إيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار على جميع الأشياء الموجودة في المكان المؤجر .التنازل أو التأجير من الباطن :-
لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية فى التأجير من الباطن يكون المستأجر الاصلى ضامناً مع من أجر له في سداد الإيجار وتنفيذ جميع بنود هذا العقد .
الإخلاء قبل الميعاد :-
إذا رغب المستأجر في ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الإيجارية المحددة بالإخطار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر ( الطرف الثاني) . التسليم :-يلتزم المؤجر بتسليم المكان المؤجر للمستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد محضراً بتسليم المستأجر المكان .- الترميمات :-
يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية إما المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط ولا يحق للمستأجرمطالبة المؤجر بإجراء أية ترميمات إلا في حدود القانون ووفقا للظروف التى يراها الموجر دون إن يكون للمستأجر مطالبة الموجر بأي تعويضات وللمالك إن يشرع في بناء ادوار عليا دون أن يكون للمستأجر الحق في منعة أو مطالبة بأي تعويضات بسبب هذا العمل .
حالة المكان:-يقر المستأجر بأنة قد عاين الوحدة بنفسه وقبلها بالحالة التى هي عليها مستوفيا كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن إجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار وإلا اعتبر هذا مفسوخا فورا مع إلزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان علية فضلا عن إلزامه بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك. بيع العقار :-في حالة بيع العقار لا يحق للمشترى فسخ هذا العقد إلا بعد انتهاء المدة المحددة وعلية إن يخطر المستأجر برغبته في التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة كمدة لا تقل عن ستة أشهر بانذر رسمي أو خطاب موصى علية بعلم الوصول. اختصاص القضاء المستعجل :-تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر في حالة مخالفة لأي شرط من شروط هذا العقد بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار . نسخ العقد :-تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم طـرف اول ( مؤجـر ) طرف ثانى ( مستأجر )الاسم : الاسم :التوقيع : التوقيع :
**********************************************************************
عقد ايجار املاك
انه فى يوم ..................الموافق / /
بموجب هذة الشروط الموقعة من المتعاقدين على إعتبار إنها محررة امام المحكمة المختصة بذلك .
قد اجر السيد / ............................................ وجنسيته مصري ومقيم فى .............................................
الىالسيد/..............................................المقيم..........................................................ماهو...................بالعقار...........................................................بقصد استعمالها سكن خاص وقد قرر المتعاقدان بأن العقار الجارى التعاقد علية مستوفى جميع لوازمة من ابواب وشبابيك وكوالين بمفاتيحها وارضيات وسباكة وكهرباء وقد اعترف المستأجر المذكور بمعاينة العين موضوع الإيجارة والتعاقد المعاينة التامة النافية لكل جهالة واقر بانها خالية من اى خلل او تلفيات وانها صالحة للغرض الذى أُعدت وأُجرت من اجلة وتوافق لسكنة دون ادخال اى تعديلات متطلبة من قبلة .وقد صار عقد هذا الإيجار بالشروط الأتية :-
بند 1 :- ان مدة الإيجار هى ...................... تبدأ من / / 200 وتنتهى فى / / 200
بند 2 :- صار الإتفاق بين الطرفين ان تاريخ / / 200 هو تاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية واقر المستأجر انه عالم ومقر بتاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية دون حاجة الى تنبية او انذار من المالك بانتهاء العلاقة الإيجارية . ويقر الطرف الثانى المستأجر بانة فى ذات التاريخ ملزم بتسليم العين موضوع الإيجارة والتعاقد الى الطرف الأول المؤجر بنفس الحالة التى كانت عليها عند التعاقد وإنها ستكون خالية من كافة الأشخاص والمنقولات . وانه فى حالة التراخى او المماطلة فى التسليم عن ذلك التاريخ فيكون ملزم بسداد تعويض عن كل يوم تأخير بواقع مبلغ ............جنية عن كل يوم وهذا التعويض غير قابل للطعن علية قضائيا ويجوز للمالك اتخاذ مايراه قانونا لتنفيذة فى حال تحقق شرط اسنحقاقة .
بند 3 :- الأجرة المتفق عليها هى مبلغ ........................ ( فقط وقدرة .............................. ) كل شهر وتعهد المستأجر بدفعها شهريا مقدما خلال فترة الأسبوع الأول من الشهر ليد المالك المذكور بموجب ايصال سداد .
البند 4 :- اذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فاللمالك الحق فى ان يلزمة بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التى تلزم فيما اذا اقيمت دعوى علية وللمالك ايضا الحق فى ان يفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى لهذا الفسخ والمطالبة بكامل القيمة الأيجارية المستحقة عن باقى مدة الإيجارة حتى تاريخ انتهاء العقد .وقد قبل المستأجر هذة الشروط واقر به .
بند 5 :- لايجوز للمستأجر ان يؤجر العين موضوع العقد والإيجارة من باطنة او يسلبها لخلافه او يتنازل عنها عن اى مدة كانت .
بند 6 :- المستأجر ملزم بإستعمال العين المؤجرة لة فى الغرض الذى أُعدت من اجلة وعقدت الإيجار على اساسة وبشرط ان يتعهدها بعناية الشخص فى مالة الخاص ولا يستعملها الا فى حدود شروط هذا العقد وبخلاف ذلك تكون الإيجارة مفسوخة من تلقاء نفسها ويلزم المستأجر بالمصاريف والتعويض عن الأضرار التى تعود على المؤجر .
بند 7 :- المستأجر ملزم بعدم احداث اى تغيير بالعين المؤجرة مثل الهدم او البناء او التقسيم او فتح ابواب او شبابيك بدون اذن من المالك المؤجر . وان تم شيئ من ذلك يكون ملزم بإعادة الحال الى ماكان علية بمصروفات على نفقتة مع تعويض المالك المؤجر عن ماتكبدة من مصروفات فى سبيل الزامة باعادة الحال الى ماكان علية .كما يكون للمالك الحق فى الإبقاء على ماحدث من تعديلات بدون التزام بدفع قيمتها او مقابل عنها مهما كان تكلفتها للمستأجر.
بند 8 :- جميع مايفعلة المستأجر من تنظيمات فى العين المؤجرة مثل دهانات أو ورق حائط أو ديكور أو باركيهات وخلافة تكون بمصاريف على نفقته ولايلزم المالك بشيئ منها ولا يحق للمستأجر المطالبة بقيمتها او اعدامها او اتلافها عند خروجة من العين المؤجرة .
بند 9 :- المستأجر ملزم بإصلاح التلفيات والأعطاب ومايحدث بالعين المؤجرة مما يقل بحالتها عن الحالة التى كانت عليها العين حال التعاقد طوال مدة سكنة من مالة الخاص وعلى نفقتة ولا يعفية من هذا الإلتزام اذا كان التلف قد وقع من احد افراد اسرته التى تقيم معة حال الإيجارة او خدمه . ولا يحق له تخزين مواد ملتهبة او مفرقعات او محظورات قانونية واذا حدث خلاف ذلك يكون للمؤجر الحق فى طلب فسخ العقد .
بند 10 :- جميع ما يحضرة المستأجر من منقولات او بضائع وخلافة والتى توضع بالعين موضوع العقد والإيجارة هى ملكية خاصة بالمستأجر بحيث اذا حدث تأخير او امتناع من المستأجر عن سداد الأجرة فيكون للمالك الحق فى توقيع الحجز عليها واستيفاء مستحقاتة منها وللمالك الحق فى ايقاع الحجز التحفظى عليها مبدئيا .
بند 11 :- كل مايريد المالك من اصلاحة فى العين المؤجرة من مرمات وخلافة فى مدة الإيجارة لة ان يجرية بدون تضرر من المستأجر ولا يكون للمستأجر المطالبة بتعويض عن اى ضرر او اعطال .
بند 12 :- المستأجر ملزم بأن يتحمل دون شكوى او أى إدعاء منه بجميع الإصلاحات والترميمات التى يترائى للمالك وجوبها فى خلال مدة الإيجارة ولا يحق للمستأجر المطالبة بتعويض عن اى عطل او اضرار ولا انقاص الأجرة .
بند 13 : - المالك غير مسئول نحو المستأجر عن اى اعطال او اضرار من اعمال الجيران او عموم الغير او خلافهم مهما كان نوعها .
بند 14 :- اذا ترك المستأجر العين المؤجرة فيلزم بدفع القيمة الإيجارية عن باقى المدة المنصوص عليها فى عقد الإيجار مع المصاريف وقيمة ماتلف بالعين موضوع الإيجارة وللمالك الحق فى تتبعة لتحصيل هذة المستحقات .
بند 15 :- المستأجر ملزم بقيمة المياة وكهرباء السلم واجرة البواب وصيانة الأسانسير ونظافة المدخل والسلم وقيمة مايستحق علية فى صيانة ذلك .
بند 16 :-اذا حدث من المستأجر اى فعل مخل بالأداب أو النظام العام فاللمالك الحق فى طلب فسخ العقد وإنهاء الإيجار’ بدون تعويضات منه للمستأجر وللمالك الحق فى اجراء التحفظات اللازمة فى ذلك .سواء كان الفعل من المستأجر او ممن فى رعايتة بالعين موضوع التعاقد .مع احقية المالك فى المطالبة بالتعويضات وباقى الأجرة المستحقة للمدة الباقية من عقد الإيجارة ,
والله خير الشاهدين
المالك المؤجر المستأجر

قانون حماية المستهلك

قانون رقم 67 لسنة 2006
بإصدار قانون حماية المستهلك

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك


(المادة الثانية )

يكون الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق .

(المادة الثالثة )

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة و ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

(المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثة شهور من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1427 هـ
( الموافق 19 مايو سنة 2006 م )

حسنى مبارك


قانون حماية المستهلك

مادة ( 1 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون ، و الأشخاص الاعتبارية و منها الشركات بجميع أشكالها و الكيانات الاقتصادية و الجمعيات و الاتحادات و المؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها ، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية تطبيقا لأهداف وأحكام هذا القانون .

المنتجات : السلع و الخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مورد .

المستهلك : كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص .

المورد : كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد ، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى احد المنتجات أو التعامل عليها ، و ذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق .

المعلن : كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أى وسيلة من الوسائل .

الجهاز : جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون .






الجمعيات : الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقاً للقانون والمعنية بحماية المستهلك .

العيب : كل نقص فى قيمة أى من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئيًا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب فى وقوعه .


مادة ( 2 )
حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع ، و يحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة :

( أ ) الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات .
( ب) الحق فى الحصول على المعلومات و البيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه .
( ج) الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.
( د ) الحق فى الكرامة الشخصية و احترام القيم الدينية و العادات و التقاليد .
(هـ ) الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه و مصالحه المشروعة .
( و) الحق فى المشاركة فى المؤسسات و المجالس و اللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .





( ز ) الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها ، وذلك بإجراءات سريعة و ميسرة و بدون تكلفة.
( ح ) الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات .

وذلك وفق أحكام هذا القانون و دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر .


مادة ( 3 )
على المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أى قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته ، وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة إلى يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها .


مادة ( 4 )
على المورد أن يضع على جميع المراسلات و المستندات والمحررات التى تصدر عنه فى تعامله أو تعاقده مع المستهلك ، بما فى ذلك المحررات والمستندات الالكترونية - البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته ، وخاصة بيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت .



مادة ( 5 )
يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك –بناءً على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج و مواصفاته و طبيعته و نوعيته و كميته ، و أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


مادة ( 6 )
على كل مورد و معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه و تجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط .
ويعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التى تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها ، وكان المورد قد أمده بها .


مادة ( 7 )
يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب و أضراره المحتملة ، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به ، وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج .
وفى هذه الأحوال يلتزم المورد ، بناء على طلب المستهلك ، بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية .
فإذا حدث خلاف فى تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى هذا الشأن .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة .



مادة ( 8 )
مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، و فيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم أية سلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها ، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للموصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، ويلتزم المورد فى هذه الأحوال – بناء على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .
وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية.
و فى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزما فى شأنه .


مادة ( 9 )
يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك ، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها و العرف التجارى ، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه .


مادة (10 )
يقع باطلا كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك ، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أى من التزاماته الواردة بهذا القانون .





مادة ( 11 )
يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط و قبل التعاقد بتقديم البيانات الآتية للمستهلك :
( أ ) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط.
( ب ) سعر البيع للمنتج نقداً.
( ج ) مدة التقسيط .
( د ) التكلفة الإجمالية للبيع .
( هـ ) عدد الأقساط و قيمة كل قسط .
( و ) المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعة مقدما إن وجد .


مادة ( 12 )
ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى "جهاز حماية المستهلك" يهدف إلى حماية المستهلك و صون مصالحه ، تكون له الشخصية الإعتباريه العامة ، و يتبع الوزير المختص و يكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة و له فروع أو مكاتب بالمحافظات ، و للجهاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أهدافه و من ذلك :

( أ ) وضع الخطط و برامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك .
( ب) تلقى الشكاوى من المستهلكين و الجمعيات والتحقيق فيها
( ج ) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .
( د ) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها .





مادة ( 13 )
يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون يتكون من خمسة عشر عضوا ، على النحو الآتى :

رئيس متفرغ من ذوى الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز و أعماله .
عضوان يمثلان الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة .
احد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون المنظم لمجلس الدولة .
أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناءً على ترشيح مجالس إدارتها .
عضو يمثل الاتحاد النوعى لحماية المستهلك بناءً على ترشيح مجالس إدارته.
عضو يمثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بناءً على ترشيح مجلس إدارته.
عضو يمثل الإتحاد العام للغرف التجارية و عضو يمثل إتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح مجالس إدارتيهما.
ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة .

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات و يجوز تجديدها لمرة واحدة ويتضمن قرار التشكيل تعيين نائب للرئيس من بين الأعضاء وتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الجهاز دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر .










مادة ( 14 )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ، و يجوز دعوة المجلس بطلب ثلثى أعضائه، و تكون إجتماعاته صحيحة بحضور تسعة أعضاء ، و تصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، و تكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلى إعتماد أو تصديق .
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى أى حالة تعرض على المجلس يكون له أو لمن يمثله فيها مصلحة أو خصومه أو بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية ، وللمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته من يرى الإستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .


مادة ( 15 )
يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه و بتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على ترشيح من رئيسه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إختصاصات المدير التنفيذى.


مادة ( 16 )
يضع مجلس إدارة الجهاز لوائح لتنظيم العمل فيه ، وتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية ، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص .







مادة ( 17 )
تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين بعد دعوتهم للحضور لإبداء دفاعهم ، و يكون تشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض يتم إختيارهما طبقاً لقانون السلطة القضائية ، وواحد من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجلس إدارة الجهاز ، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت .
ويكون الطعن على قرارات اللجان أمام محكمة الإستئناف المختصة وفقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .


مادة ( 18 )
يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها .
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها .
كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى هذا التاريخ .











مادة ( 19 )
على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة أو سلامة المستهلك ، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقاً للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبحسب الأحوال ، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة ، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم فى شأنها ، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة .


مادة ( 20 )
يكون للجهاز موازنة مستقلة ، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
وتتكون موارد الجهاز مما يأتى :

( أ ) الإعتمادات التى تخصص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة .
( ب ) الهبات و المنح و الإعانات وأية موارد اخرى يقرر الجهاز قبولها بأغلبيه ثلثى
أعضائه على الأقل وبما لا يتعارض مع اهداف الجهاز .
( ج ) ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات ، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك

و ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى بعد موافقة وزير المالية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية .
ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها من المستهلك ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها ، ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح والإعانات.









مادة ( 21 )
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .

مادة ( 22 )
القرارات التى يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية و يكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى.
وتستثنى القرارات الصادرة من الجهاز من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها .









مادة ( 23 )
مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التى تنشأ لحماية المستهلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية :

( أ ) حق مباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها .
( ب ) عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتى تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن .
( ج ) تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها .
( د ) تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها.
( هـ ) معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة و منها جهاز حماية المستهلك و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
( و ) المساهمة فى نشر ثقافة حقوق المستهلك ، وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.
و يحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين .













مادة ( 24 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر و دون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض ، يعاقب على كل مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها فى المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 18 ، والفقرة الأخيرة من المادة ( 23 ) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفى حالة العود تضاعف الغرامة بحديها .
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة و كان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه أو لصالحه.
و تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.