مصـــــر

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الاسرة

الباب الثالث
=======
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون محكمة الأسرة

يعنى الدستور المصري بالأسرة ، وتنص المادة (9) منه فى باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري " وتنص المادة (10) على أن " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " وتوجب المادة (11) أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
وترعى الشريعة الإسلامية الأسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها على خلقه ، إذ يقول تعالى " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون " سورة النحل أية 72 " وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها وفى الحديث الشريف " كفى بالمرء شرا أن يضيع من يعول " وكرمت الشريعة المرأة – على نحو لا مزيد عليه وذلك بحسبان أن المرأة شريك فى الأسرة : أما كانت أم بنتا ، وزوجة كنت أم أختا
وتنحو التشريعات المقارنة فى دول عديدة مثل استراليا وكندا – فى سبيل إصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعى التصدع أو الاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات – منحى تخصيص محكمة تختص بنظر شئونها وعلاج مشكلاتها والقيام فى ذلك بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بإنهاء تلك المنازعات بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز .
ولقد سبق أن نادى مجلس الشورى المصري فى تقريره عن تيسير إجراءات التقاضى سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر فى دعاوى التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لإيوائهم بحيث تحكم فى هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتما على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى إلجاء الزوجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل ، وقد أخذ القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، فى المادة (10) منه باقتراح مجلس الشورى السالف ذكره ، إذ نصت فقرتها الثانية على أن " يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها – الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته " .
ولما كان التطبيق العملي لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة ، والكفيل بتحقيق عدالة أوفى وأقرب منالا ، ولما تمليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التى نطرح عليها والمتقاضين الذين يلجأون إليها والأشخاص الذين يشهدون جلساتها ، والصغار منهم على وجه الخصوص ، فقد صار لزاما استحداث تشريع مستقل ينشئ محاكم للأسرة تفي بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار إليها .
من أجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا إحدى عشرة مادة ، فضلا عن مواد الإصدار التى تضمنت النص على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
وتتمثل أهم أحكام المشروع فيما يأتي :-
1. إنشاء محاكم تسمى محاكم الأسرة – فى دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية بما يتيح تعددها فى هذه الدائرة على نحو يلبى احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم فى أحوالهم الشخصية ، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة فى دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة (مادة 1) .
2. تأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية – وهذا التعدد فى التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة أو فى تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به سائر المحاكم الجزئية والابتدائية فى قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال ويعاون محكمة الأسرة فى نظرها دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبيا ، ويبقى للمحكمة حقها فى الاستعانة بالخبيرين فى غير تلك الدعاوى من مسائل الأحوال الشخصية ، كلما رأت ضرورة لذلك أما الدوائر الاستئنافية فتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ولئن لم يوجب عليها المشروع أن يعاونها خبيران كمحكمة أول درجة ، فقد نص على جواز أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين ( المادتان 2 ، 7 ) .
3. حرص المشروع على إبقاء الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة فى مسائل الأحوال الشخصية ، أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفا أن تعاون بها المحكمة فى تهيئة دعاوى الأحوال الشخصية بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب ، فضلا عن دور توفيقي يتغيا إنهاء المنازعة صلحا بقدر المستطاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى ، يجوز أن تمتد خمسة عشر يوما أخرى باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح فى هذا الأجل أو ذاك تتولى النيابة العامة إثباته فى محضر يوقعه الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وتنقضي به الدعوى فى حدود ما تم الصلح فيه ، أما إذا لم يتم الصلح تقدم الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى الجلسة المحددة لها .
وأجاز المشروع للنيابة أن تستعين فى دورها التوفيقى المشار إليه بأحد رجال الدين ، وناط بوزير العدل إصدار قرار بالقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح وفى اختيار رجال الدين ويصدر هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الدينية المختصة ( المادتان 3 ، 4 ) .
4. أسند المشروع لمحكمة الأسرة – دون غيرها – الاختصاص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، كما يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أوامر على عرائض فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من فانون إصدار ذلك القانون ( المادة 5 ) .
وإذ أن محكمة الأسرة – بتشكيلها المستحدث المشار إليه – هي من دوائر المحكمة الابتدائية ، فإن مفاد ذلك أنه لم يعد ثمة محل يرد عليه حكم الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وهو الحكم القاضي بعدم استلزام توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، ويبقى ساريا حكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، الذى يعفى دعاوى بعينها هي دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى .
5. أوجب المشروع أن تعقد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها فى أماكن منفصلة عن مقار المحاكم العادية ، بعيدة عن أجواء هذه المحاكم ، تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة وملائمة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبخاصة الصغار فى مسائل الحضانة والرؤية وما إليها ( المادة 6 ) .
6. وتحقيقا لغايات هذا المشروع نصت المادة (9) على أن يكون لمحكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أي من الزوجين ، الاختصاص محليا – دون غيرها – بنظر سائر الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وسائر دعاوى الأحوال الشخصية التى ترفع لاحقا على تلك الدعوى الأولى .
كما أوجب المشروع أن ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة لدى رفع أول دعوى – ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى كما تودع فيه أوراق سائر الدعاوى اللاحقة ، ويتبع أمام محكمة الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا المشروع وفى القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، ويطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
وتبقى مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية .
7. ونظرا للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية ، وضرورة حسمها فى أجل قريب ، وتحقيقا لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة ، وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقة والاضطراب فى صددها – فقد اتجه المشروع إلى إلغاء الطعن بطريق النقض وذلك باعتباره طريقا غير عادى للطعن وبالنظر إلى ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد ، وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدى دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية – فى النظام القائم أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التى تشكل من ثلاثة قضاة – وذلك كله فضلا عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء .
وغنى عن البيان أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر يظل باقيا فى مسائل الأحوال الشخصية طبقا لقواعده المقررة قانونا ( المادة 11 ) .
وجدير بالإشارة أن تحقيق غايات هذا المشروع من إنشاء محاكم خاصة للأسرة ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون فيما تصدره من أحكام إنما يتطلب إعداد قضاتها ومعاونيهم وتحديث خبراتهم وتأهيلهم فى دورات وبرامج تدريبية ، تعينهم على حسن أداء رسالتهم المقدسة ، ولهذا رؤى أن يكون العمل به اعتبار من أول أكتوبر سنة 2003 بداية العام القضائي الجديد .
وقد عرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى فوافق عليه بالإجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 2002 ، كما عرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فوافق عليه بالإجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 2 من يناير سنة 2003 .
ومشروع القانون معروض رجاء التفضل فى حالة الموافقة بإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى .
وزير العدل
القسم الثاني
=======
التعليق على نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004
بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
التعليق على نصوص القانون 11 لسنة 2004
( المادة الأولى )
ينشأ صندوق يسمى " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
التعليق
رغبة من المشرع فى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب فقد نص فى المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2004 على إنشاء صندوق باسم صندوق نظام تأمين الأسرة يكون مقره مدينة القاهرة وله شخصية اعتبارية عامة يتبع بنك ناصر الاجتماعي ، ويتولى إدارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، وله موازنته الخاصة به .
( المادة الثانية )
تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية :
1. خمسين جنيها عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج .
2. خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع .
3. عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
التعليق
أنشأ المشرع لأول مرة نظام تأمين الأسرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ( م 71 ) بفرض ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب – وقد أناط المشرع الإشراف على تنفيذ نظام تأمين الأسرة إلى بنك ناصر الاجتماعي – كما أناط بوزير العدل – بعد موافقة وزير التأمينات – وضع قواعد نظام تأمين الأسرة وإجراءاته وطرق تمويله
ثم جاء القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ليضع نظام تأمين الأسرة موضع التنفيذ والتطبيق العملي بالنص فى المادة الثانية منه على قواعد هذا النظام وإجراءات وطرق تمويله وجعل اشتراك الأسرة إلزامياً بهذا النظام وذلك على نحو ما يلي :-
1. يلتزم الزوج بدفع مبلغ خمسين جنيها عن كل واقعة زواج .
2. يلتزم المطلق بدفع مبلغ خمسين جنيها عن كل واقعة طلاق .
3. يلتزم المراجع بدفع مبلغ خمسين جنيها عن كل واقعة مراجعة .
4. يلتزم المبلغ عن الميلاد بدفع مبلغ عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد
ويكون تحصيل هذه الاشتراكات وتوريدها لحساب صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بالوسيلة التي يحددها البنك ووفقاً للإجراءات التي يضعها بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن .
هذا ويتولى بنك ناصر باعتباره المنوط به الأشراف على صندوق نظام تأمين الأسرة أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ( الأقارب ) .
واستوفى بنك ناصر ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ويتبع فى ذلك الأحكام والقواعد الآتية :
أولاً : إذا كان المحكوم عليه من العاملين بإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو جهات القطاع الخاص أو من مستحقي المعاش من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى يتم تحصيل ما قام البنك بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها بطلب يقوم إلى جهة عمل المحكوم عليه مشفوعاً بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام إعلانه وتقوم هذه الجهات بخصم ما يحكم به من راتب المحكوم عليه فى الحدود التي بينتها المادة (76) من القانون رقم (1) لسنة 2000 وإيداعه خزينة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى أي إجراء آخر .
ثانيا : إذا كان المحكوم عليه من رجال القوات المسلحة العاملين أو المحالين متهم إلى المعاش يتم تحصيل المبالغ المحكوم بها بخصمها من مستحقات المحكوم عليه بمجرد إخطار إدارة القضاء العسكرى المختصة بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناصر المختص .
ثالثا : إذا كان المحكوم عليه من المصريين أو الأجانب المقيمين خارج مصر بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناصر الاجتماعي المختص لاتخاذ إجراءات التنفيذ بالطرق الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال .
رابعا : إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها على النحو المبين سابقاً فإنه يجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزينة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل إقامته فى دائرة أي منها خلال الأسبوع الأول من كل شهر متى ثبت عليه البنك بالوفاء .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 2004 : " وتوجب المادة الثانية من المشروع أداء اشتراك فى نظام التأمين الجديد بالفئات المحددة فيه يدفع عن كل واقعة زوج أو طلاق أو مراجعة أولاده ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل مبلغ الاشتراك وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزراء المختصين بحسب الأحوال
( المادة الثالثة )
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد (73 ، 74 ، 75 ) من القانون المذكور .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
التعليق
يقوم بنك ناصر الاجتماعي بصفته المنوط به الإشراف على صندوق نظام تأمين الأسرة بأداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين من حصيلة صندوق نظام تأمين الأسرة بما فى ذلك النفقات الوقتية الصادر بتقريرها أحكام مؤقتة وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الصادر لصالحه الحكم من سلوك سبل إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة .
ويكون أداء النفقات والأجور وما فى حكمها بمعرفة نزع بنك ناصر الاجتماعي الذي يقع بدائرته محل إقامة الصادر لصالحه الحكم .
ويتم أداء النفقات وما فى حكمها بناء على طلب يقدم من الصادر لصالحه الحكم أو وكيله الخاص أو نائبه القانونى على النموذج المعد لهذا الغرض مشفوعا بالمستندات الآتية :
1. صورة تنفيذ به معلنة من الحكم .
2. تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة أو الأجر أو ما فى حكمها والمصاريف .
3. البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله .
4. أية بيانات تعين على التعرف على ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة فى مصر أو خارجها .
على أنه يجب أن يلاحظ أن التنفيذ لا يشمل مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة كما لا يشمل المتجمد من المستحق عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر وذلك إلى أن يتم تحصيله .
ويتبع بنك ناصر فى استيفاء المبالغ التى يقوم يصرفها القواعد والأحكام التى سبق أن بيناها عند التعليق على نص المادة الثانية من هذا القانون .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 11 لسنة 2004 فى هذا الخصوص ما نصه :
" ويكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لحكم المادة (72) من القانون السالف ذكره ( 1 لسنة 2000 ) من حصيلة موارده الصندوق كما تؤول إلى هذا الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها تطبيقا للمواد ( 73 ، 74 ، 75 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه وأجاز المشروع لرئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ينهض بها الصندوق وعلى أن يتضمن قرار رئيس الجمهورية تحديد فئات الاشتراك فى هذه الخدمات





( المادة الرابعة )
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :-
1. حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .
2. المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3. الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
4. ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
5. عائد استثمار أموال الصندوق .
التعليق
حدد المشرع بالمادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين العاملين مصادر تمويل صندوق نظام تأمين الأسرة على النحو التالي :
1- المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذ الحكم المادة الثانية من هذا القانون وهى :-
(أ) مبلغ 50 خمسون جنيها عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج .
(ب) مبلغ 50 خمسون جنيها عن كل واقعة طلاق يدفعها المطلق .
(ج) مبلغ 50 خمسون جنيها عن كل واقعة مراجعة يدفعها المراجع .
(د) مبلغ 20 عشرون جنيها عن كل واقعة ميلاد يدفعها المبلغ .
2. المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة بين هذا القانون وهى تشمل جميع المبالغ التى يقوم البنك باستيفائها من المحكوم عليهم نفاذاً للأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها .
3. الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
4. ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن ما نصه :
" حددت المادة الرابعة موارد الصندوق الأخرى "
( المادة الخامسة )
تسرى على الصندوق أحكام المادتين ( 11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي " .
التعليق
بموجب نص المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة تسرى على الصندوق أحكام المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي .
ولعل أهم هذه الأحكام :
1. إعفاء موارد الصندوق من الضرائب والرسوم .
2. تقرير حق الامتياز العام لمستحقات الصندوق على جميع أموال المدين ( المحكوم عليه بالنفقة أو ما فى حكمها ) .
3. أحقية الصندوق فى تحصيل مستحقاته بطريق الحجز الإداري .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 من محرم سنة 1425 هـ .
الموافق 17 من مارس سنة 2004 .
التعليق
يجب أن يلاحظ أن هذا القانون يكون وفقا لنص المادة السادسة محل التعليق واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره وليس اعتباراً من أول أكتوبر عام ألفين وأربعة كما هو الحال بالنسبة للقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة .
القسم الثالث
========
قرارات وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004
وزير العدل :
بعد الإطلاع على الدستور .
بعد الإطلاع على قانون السلطة الفعالية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 .
وعلى قرار وزير العدل رقم 3203 لسنة 2004 وقوائم الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وبناءاً على ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم .
قــرر
المادة الأولى
يكون تعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية على النحو التالي :-
م
المحكمة الابتدائية
المحـاكم
الجزئية
مقر محكمة الأسرة
بكل منها
1
شمال القاهرة


1. مصر الجديدة
2. الزيتون
3. الوايلى
المبنى المستقل الملحق بمحكمة مصر الجديدة الجزئية الكائن شارع الحجاز ميدان المحكمة .
4. شبرا
5. روض الفرج
6. بولاق
7. الأزبكية
المبنى المستقل الملحق بمحكمة زنانيرى – شارع زنانيرى قسم روض الفرج .
8. مدينة نصر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة مدينة نصر الجزئية الحى السابع شارع الدكتور محمد أحمد سليم – مدينة نصر .
2
جنوب القاهرة
1. عابدين


المبنى المستقل الملحق بمحكمة عابدين الجزئية شارع رشدى رقم 1 عابدين
2. السيدة زينب
3. الجمالية
4. باب الشعرية
5. الموسكى
6. مصر القديمة
7. الخليفة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة زنانيرى – شارع زنانيرى قسم روض الفرج .

8. الدرب الأحمر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية 263 ميدان أحمد ماهر باب الخلق .
9. المعادى
المبنى المستقل الملحق بمحكمة زنانيرى – شارع زنانيرى قسم روض الفرج .
10. حلوان
المبنى المستقل الملحق بمحكمة حلوان الجزئية – 19 شارع شريف بجوار الحديقة اليابانية .
3
محكمة الجيزة
1. العجوزة
2. الدقى
3. بندر إمبابة
4. بولاق الدكرور
5. العمرانية
6. بندر الجيزة
7. مركز الجيزة
8. مركز إمبابة
عمارة 7 بالحى السادس المجاورة – 11 مدخل أ بمدينة 6 أكتوبر .





9. البدرشين
العقار الكائن بشارع المجمع الإسلامى خلف مركز شرطة .
10. العياط
المبنى المستقل الملحق بمحكمة العياط الجزئية شارع الجيش – أمام مركز شرطة العياط .
11. الصف
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الصف الجزئية شارع المحكمة
12. الواحات البحرية

المبنى المستقل الملحق بمحكمة الواحات البحرية البويطى بجوار مكتب بريد الواحات البحرية .
4
محكمة الإسكندرية
1. محرم بك
2. كرموز
3. مينا البصل
المبنى المستقل الملحق بالمحكمة الابتدائية القديمة .
4. مرسى مطروح
المبنى المستقل الملحق بمحكمة مرسى مطروح الجزئية شارع شكري القوتلى أمام مصيف بنك مصر بجوار بنزينة التعاون – مرسى مطروح .
5. الدخيلة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الدخيلة الجزئية شارع محمد ناجى – الدخيلة البحرية – الدخيلة .
6. المنشية
7. الجمرك
8. اللبان
9. المنتزه
10. الرمل
11. باب شرقي
12. العطارين
13. سيدي جابر
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم السيد كريم الكائن 64 شارع 26 يوليو بالمنشية – مدينة الإسكندرية
5
محكمة دمنهور
1. بندر دمنهور
2. مركز دمنهور
المبنى المستقل الملحق بمحكمة دمنهور الابتدائية شارع أحمد عرابي أمام عمر أفندي ميدان الساعة .
3. بندر كفر الدوار
4. مركز كفر الدوار
المبنى المستقل الملحق بمحكمة كفر الدوار الجزئية شارع المحكمة بجوار مركز الشرطة .
5. رشيد
المبنى المستقل الملحق بمحكمة رشيد الجزئية شارع البحر أمام كازينو العشري .
6. الرحمانية
العقار الكائن شارع السنترال بجوار خزان مياه الرحمانية .
7. شبراخيت
المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبراخيت الجزئية شارع صلاح سالم بجوار الإدارة الزراعية .
8. كوم حمادة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة كوم حمادة الجزئية شارع الجيش بجوار مدرسة ناصر الثانوية .
9. أبو حمص
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو حمص الجزئية شارع ناصر بجوار مركز الشرطة .
10. المحمودية
المبنى المستقل الملحق بمحكمة المحمودية الجزئية شارع حي الزهور بالمحمودية .
11. حوش عيسى
العقار الكائن أمام مدرسة جلال قريطم الإعدادية .
12. إيتاى البارود
العقار الكائن بشارع الجلاء عمارة التأمينات الاجتماعية .
14. أبو المطامير
العقار الكائن بشارع على بن أبى طالب – أرض موقف دمنهور القديم .
15. إدكو
العقار الكائن بشارع الحماسة .
16. وادي النطرون
العقار الكائن خلف محكمة وادي النطرون الجزئية – منطقة الريست هاوس .
6
محكمة كفر الشيخ
1. بندر كفر الشيخ
2. مركز كفر الشيخ
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم كفر الشيخ شارع صلاح سالم – كفر الشيخ .
3. دسوق
المبنى المستقل الملحق بمحكمة دسوق الجزئية شاع المحكمة تقسيم رجب – دسوق .
4. البرلس
العقار الكائن بشارع جمال عبد الناصر رقم 100 – بلطيم .
5. سيدي سالم
المبنى المستقل الملحق بمحكمة سيدي سالم الجزئية شارع مجلس المدينة – سيدي سالم .
6. مطوبس
العمارة رقم 2 عمارات بنك الإسكان والتعمير خلف محكمة مطوبس .
7. قلين
المبنى المستقل الملحق بمحكمة قلين الجزئية – قلين المحطة .
8. فوة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة فوه الجزئية شارع جمال عبد الناصر – فوة .
9. بيلا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة بيلا الجزئية شارع الجمهورية – بيلا .
10. الحامول
العقار الكائن شارع مبارك أمام محكمة الحامول الجزئية .
7
محكمة طنطا
1. بدر قسم أول طنطا
2. بندر قسم ثان طنطا
3. مركز طنطا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة طنطا الابتدائية أمام محطة السكة الحديد أول شارع طه الحكيم بطنطا .
4. بندر أول المحلة
5. بندر ثان المحلة
6. مركز المحلة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة المحلة الجزئية منشية الزهراء بالمحلة الكبرى .
7. سمنود
المبنى المستقل الملحق بمحكمة سمنود الجزئية شارع الممر العلوي .
8. زفتي
المبنى المستقل الملحق بمحكمة زفتي الجزئية شارع عبد العزيز الجندي .
9. كفر الزيات
العقار الكائن بشارع البحر ميدان الجامع الكبير بجوار مجلس مدينة كفر الزيات .
10. بسيون
المبنى المستقل الملحق بمحكمة بسيون الجزئية شاع 23 يوليو
11. السنطة
العقار الكائن شارع على الفار خلف محكمة السنطة الجزئية .
12. قطور
العقار الكائن شارع صادق خليفة خلف مركز شرطة قطور – أرض الجمعية .
8
محكمة القليوبية
1. بندر بنها
2. مركز بنها
المبنى المستقل الملحق بعمارات المحافظة بمنطقة طراد النيل مدينة بنها – محافظة القليوبية .
3. قليوب
المبنى المستقل الملحق بمحكمة قليوب شارع العاشر من رمضان – قليوب البلد .
4. شبرا الخيمة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية مساكن حجازى قسم أول شبرا الخيمة .
5. كفر شكر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة كفر شكر الجزئية شارع كورنيش النيل بجوار الساحة الشعبية بكفر شكر .
6. شبين القناطر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبين القناطر الجزئية – شارع محطة السكة الحديد بمدينة شبين القناطر .
7. القناطر الخيرية
عمارات إسكان الشباب بالقناطر – عمارة 118 شقة 2 ، 3 شارع المحلج من الطريق الرئيسى القناطر الخيرية / القاهرة .
8. طوخ
المبنى المستقل الملحق بمحكمة طوخ الجزئية شارع المحكمة بجوار الطريق السريع ( مصر / إسكندرية ) .
9. الخانكة
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم الخانكة الجديد أمام عمر أفندى بمدينة الخانكة .
9
شبين الكوم
1. بندر شبين الكوم
المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبين الكوم الابتدائية القديمة شارع أنور السادات .
2. مركز شبين الكوم
العقار الكائن 54 شارع مكى بجوار مسجد أبو بكر الصديق – البر الشرقى – بندر شبين .
3. الباجور
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الباجور الجزئية شارع بورسعيد – ميدان الباجور .
4. أشمون
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أشمون الجزئية شارع الزراعة ـendash بورسعيد سابقاً .
5. قويسنا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة قويسنا الجزئية شارع الجيش .
الشهدا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الشهدا الجزئية شارع المدارس .
7. منوف
المبنى المستقل الملحق بمحكمة منوف الجزئية شارع الجيش .
8. تلا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة تلا الجزئية شارع أحمد عبد العزيز .
9. بركة السبع
العقار الكائن بشارع عبد المنعم رياض أمام محكمة بركة السبع الجزئية .
10. السادات
التجمعات العمراينة عمارة 46 شارع جابر بن حيان المنطقة السكنية الثامنة .
10
محكمة المنصورة
1. قسم أول
2. قسم ثان
3. مركز المنصورة
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم المنصورة الجديد شارع الجيش أمام الاستاد الرياضى .
4. بندر ميت غمر
5. المركز
العقار الكائن بشارع مدرسة الزراعة الثانوية – ميت غمر .
6. المنزلة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة المنزلة الجزئية شارع وسط البندر .
7. أجا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أجا الجزئية شارع الجلاء .
8. السنبلاوى
المبنى المستقل الملحق بمحكمة السنبلاوى الجزئية شارع صبى أبو علم .
9. منية النصر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة منية النصر الجزئية شارع المستشفى العام .
10. شربين
المبنى المستقل الملحق بمحكمة شربين الجزئية شارع المحكمة
11. بلقاس
العقار رقم 2 شارع محمد الكنانى طريق بلقاس المعصرة
12. طلخا
العقار رقم 58 شارع أحمد الحلبى تقسيم بهاء الشربينى .
13. دكرنس
المبنى المستقل الملحق بمحكمة دكرنس الجزئية شارع العدالة .
14. المطرية
المبنى المستقل الملحق بمحكمة المطرية الجزئية شارع مدرسة التجارة الثانوية .
11
محكمة الزقازيق
1. بندر الزقازيق
2. مركز الزقازيق
العقار الكائن بشارع عمر بن الخطاب خلف مدرسة المعمارية – الزقازيق .
3. ديرب نجم
المبنى المستقل الملحق بمحكمة ديرب نجم الجزئية شارع 23 يولية – ديرب نجم أمام مدرسة الصنايع .
4. ههيا
العقار الكائن 29 (أ) شارع أحمد عرابى بجوار محكمة ههيا الجزئية .
5. الإبراهيمية
العقار الكائن شارع اللواء عبد العزيز على المتفرع من شارع الحرية – بندر الإبراهيمية .
6. أولاد صقر
العقار الكائن شارع الإمام مسلم المتفرع من شارع الإمام البخارى بحى المحكمة – أولاد صقر .
7. كفر صقر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة كفر صقر الجزئية شارع النصر بندر كفر صقر .
8. فاقوس
العقار الكائن شارع مصطفى خليل أمام مسجد النور قسم ثان فاقوس – فاقوس .
9. مشتول السوق
العقار الكائن شارع خالد بن الوليد الشهير بشارع كامل اللفاف أمام السجل المدنى الجديد .
10. أبو كبير
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو كبير الجزئية شارع مصطفى كامل – بندر أبو كبير
11. أبو حماد
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو حماد الجزئية شارع الشيخ أبو حماد – بندر أبو حماد .
12. منيا القمح
المبنى المستقل الملحق بمحكمة منيا القمح الجزئية شارع سيد مرعى – بندر منيا القمح .
13. بلبيس
العقار الكائن شارع البطل أحمد عبد العزيز المتفرع من شارع عبد المنعم رياض – بلبيس .
14. الحسينية
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الحسينية الجزئية شارع المحكمة القديمة – بندر الحسينية .
15. العاشر من رمضان
التجمعات العمرانية عمارة 14 شارع الإمام مالك المجاورة 14
12
محكمة دمياط
1. بندر دمياط
2. مركز دمياط
المبنى المستقل الملحق بمحكمة دمياط الابتدائية شارع يعد زغلول – دمياط .
3. فارسكور
المبنى المستقل الملحق بمحكمة فارسكور الجزئية شارع المحطة
4. كفر سعد
المبنى المستقل الملحق بمحكمة كفر سعد الجزئية 8 شارع خالد بن الوليد مدينة كفر سعد .
5. الزرقا
العقار الكائن بشارع طريق الزرقا – دكرنس أمام مضرب الأرز .
6. رأس البر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة رأسٍ البر الجزئية شارع 101
13
محكمة بورسعيد
1. بورسعيد
2. المينا
3. الضواحى
المبنى المستقل الملحق بمحكمة بورسعيد الابتدائية ميدان الشهداء – بورسعيد – شارع عرابى ومحمد على .
14
محكمة الإسماعيلية
1. البندر
2. المركز
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية شارع شبين الكوم .


3. التل الكبير
العقار الكائن امتداد شارع أحمد عرابى – التل الكبير .
4. فايد
العقار الكائن بشارع السواحل أمام مبنى قوات حرس الحدود – فايد .
5. القنطرة غرب
العقار الكائن بشارع غرب المعاهدة – القنطرة غرب .
6. القنطرة شرق
العقار الكائن شارع العريش – القنطرة شرق .
15
محكمة شمال سيناء
العريش
العقار الكائن شارع الفاتح أمام مستشفى مبارك العسكرى – العريش – شمال سيناء .
16
محكمة السويس
1. السويس
2. الأربعين
المبنى المستقل الملحق بمحكمة السويس الابتدائية شارع عمر مكرم بمدينة السويس .
17
محكمة جنوب سيناء
1. رأس سدر
المبنى المستقل بلوك 26 مساكن الشركة العامة للبترول شارع عثمان بن عفان .
2. الطور
المبنى المستقل الملحق بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية شارع الشهيد أحمد حمدى
18
محكمة الفيوم
1. بندر الفيوم
2. مركز الفيوم
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الفيوم الابتدائية شارع بطل السلام – الفيوم .
3. سنورس
المبنى المستقل الملحق بمحكمة سنورس الجزئية شارع عبد السلام عارف – بندر سنورس
4.إبشواى
المبنى المستقل الملحق بالمحكمة الشرعية بإبشواى شارع الجمهورية – بندر إبشواى .
5. إطسا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة إطسا الجزئية شارع عمر بن الخطاب – بندر إطسا .
6. طامية
المبنى المستقل الملحق بمحكمة طامية الجزئية شارع المحكمة خلف المساكن الشعبية بجوار سنترال طامية الآلى .
19
محكمة بنى سويف
1. البندر
2. المركز
المبنى المستقل الملحق بمحكمة بنى سويف القديمة ميدان المديرية – بندر بنى سويف .
3. ببا
بالعقار الكائن بشارع الشباب بجوار جامع النصر المنطقة البحرية .
4. الفشن
بالعقار الكائن بشارع المنيرة بجوار محكمة بندر الفشن .
5. سمسطا
بعمارة الشريف الساحة الشعبية أمام حديقة مبارك .
6. أهناسيا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أهناسيا الجزئية شارع مركز الشرطة – مجمع محاكم أهناسيا
7. ناصر
بالعقار الكائن بشارع مركز الشرطة الجديد .
8. الوسطى
بالعقار رقم 43 شارع البطل يوسف صديق أمام شرطة المسطحات .
20
محكمة المنيا
1. بندر المنيا
2. مركز المنيا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة المنيا الابتدائية بميدان المحطة شارع عدلى يكن – ميدان عبد المنعم الغربى .
3. بندر ملوى
4. مركز ملوى
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم ملوى شارع المحكمة .
5. العدوة
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم العدوة شارع المحكمة .
6. بنى مزار
المبنى المستقل الملحق بمحكمة بنى مزار الجزئية شارع الإبراهيمية – طريق نصر أسوان السريع .
7. مطاى
المبنى المستقل الملحق بمحكمة مطاى الجزئية شارع بورسعيد
8. سمالوط
المبنى المستقل الملحق بمحكمة سمالوط الجزئية شارع المحكمة المتفرع من شارع ناصر أمام مركز الشرطة .
9. أبو قرقاص
المبنى المستقل الملحق بالمحكمة الشرعية بأبو قرقاص
10. دير مواس
المبنى المستقل الملحق بالمحكمة الشرعية بأبو قرقاص
11. مغاغة
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم مغاغة شارع الجمهورية – بجوار مركز الشرطة ومجلس المدينة .
21
محكمة أسيوط
1. بندر أول
2. بندر ثان
العقار الكائن 8 شارع تقسيم الحقوقيين بجوار مستشفى السلامة بأسيوط .
3. مركز أسيوط
العقار الكائن بشارع رقم 11 تقسيم الحقوقيين بأسيوط .
4. القوصية
العقار الكائن شارع الشيخ محمد الراضى المتفرع من شارع المحطة بمدينة القوضية .
5. أبنوب
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبنوب الجزئية شارع بورسعيد بمدينة أبنوب .
6. ديروط
العقار الكائن شارع المستشفى من شارع بورسعيد .
7. منفلوط
بالمبنى المستقل الملحق بمحكمة منفلوط الجزئية شارع المحطة أمام السكة الحديد بمدينة منفلوط
8. ساحل سليم
العقار الكائن بشارع متفرع من شارع التحرير أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى – ساحل سليم – أسيوط .
9. الخارجة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الخارجة الجزئية شارع العدل بالوادى الجديد .
10. البدارى
المبنى المستقل الملحق بمحكمة البدارى الجزئية شارع الدوادين بمدينة البدارى .
11. أبو تيج
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو تيج الجزئية شارع الدكتور محمود هاشم ( الجلاء سابقا ) بمدينة أبو تيج .
12. صدفا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة صدفا الجزئية – شارع الجيش بمدينة صدفا .
13. الواحات الداخلة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الداخلة الجزئية – موط – حى الجناين على الطريق الرئيسى الداخلة / الخارجة .
14. الغنايم
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الغنايم الجزئية شارع المركز أمام مركز شرطة الغنايم
22
محكمة سوهاج
1. بندر سوهاج
2. مركز سوهاج
العقار الكائن شارع السوهاجية أعلى النفق القبلى بجوار البنك الأهلى الجديد .


3. أخميم
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أخميم الجزئية .
4. ساقلتة
العقار الكائن 27 شارع الحرية بالقرب من محكمة ساقلتلة الجزئية .
5. طما
المبنى المستقل الملحق بمحكمة طما الجزئية .
6. طهطا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة طهطا الجزئية .
7. المراغة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة المراغة الجزئية .
8. البلينا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة البلينا الجزئية .
9. المنشأة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة المنشأة الجزئية .
10. جرجا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة جرجا الجزئية .
11. دار السلام
العقار الكائن شارع المركز بجوار مركز شرطة دار السلام
12. جهينة
العقار الكائن بشارع قبلى البلد المتفرع من شارع الجمهورية بجوار مدرسة النصر الابتدائية الجديدة .
23
محكمة قنا
1. بندر قنا
2. مركز قنا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة قنا الابتدائية – مجمع المحاكم بشارع بورسعيد حى المصالح بمدينة قنا .
3. بندر الأقصر
4. مركز الأقصر
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم الأقصر شارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر .
5. دشنا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة دشنا الجزئية شارع المركز بدشنا
6. قوص
المبنى المستقل الملحق بمحكمة قوص الجزئية بمجمع المحاكم شارع جامع الحاج عبد الله بقوص .
7. أبو تشت
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو تشت الجزئية بمجمع المحاكم بشارع المحطة بأبو تشت .
8. نقادة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة نقادة الجزئية شارع حى الزهور بنقادة .
9. قفط
العقار الكائن بشارع الثورة بجوار بنك مصر .
10. فرشوط
العقار الكائن 318 شارع بورسعيد بجوار مستشفى فرشوط العام .
11. نجع حمادى
المبنى المستقل الملحق بمحكمة نجع حمادى الجزئية بمجمع المحاكم بشارع 15 مايو نجع حمادى .
12. أرمنت
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أرمنت الجزئية بشارع مجمع المحاكم بأرمنت الوابورات .
13. إسنا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة إسنا الجزئية بمجمع المحاكم بشارع نهر النيل بإسنا .
14. الغردقة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الغردقة الجزئية شارع النصر الجديد بالغردقة .
15. سفاجا
16. رأس غارب
17. شلاتين وحلايب
المبنى المستقل الملحق بمحكمة القصير شارع شرق الفوسفات بالقصير .
18. القصير
شارع شمال المدينة مساكن التوطين – الوحدات المستقلة أرقام 3 ، 4 ، 11 ، 12 بالبلوكين رقمى 2 ، 6 .
24
محكمة أسوان
1. أسوان
مبنى الوحدة المحلية شارع كورنيش النيل – مدينة أسوان .
2. كوم أمبو
المبنى المستقل الملحق بمحكمة كوم أمبو الجزئية شارع بورسعيد
3. إدفو
المبنى المستقل الملحق بمحكمة إدفو الجزئية .
4. نصر النوبة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة نصر النوبة الجزئية شارع الشيخ مرسى على .
5. أبو سمبل
المبنى المستقل الملحق بمحكمة بندر ومركز أسوان شارع كورنيش النيل .
6. دراو
العقار الكائن بشارع بنك التنمية الزراعية
( المادة الثانية )
تباشر مكاتب تسوية المنازعات الأسرية أعمالها كل فى مقر محكمة الأسرة المختصة والمبين بالمادة الأولى .
( المادة الثالثة )
على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2004
صدر فى 9/8/2004
وزير العدل
المستشار / محمود أبو الليل راشد
قرار وزير العدل
رقم (1089) لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين
الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل :
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 .
وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية .
قـرر
(مادة 1)
ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها .
ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الإشراف على أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية
(مادة 2)
يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأموريات التى تعهد بها المحكمة لهم .
وتقيد المأمورية فى السجل بأرقام مسلسلة مع بداية كل عام قضائى، وتتضمن بيانات السجل ما يلى :
رقم الدعوى ، أسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم ، تاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار ، اسم الأخصائى الاجتماعى المنتدب ، تاريخ استلام المأمورية وتوقيع بالاستلام ، وتاريخ إيداع التقرير وعدد أوراقه وتوقيع مقدمه .
(مادة 3)
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضائها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهرياً ، للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الأخصائيين الاجتماعيين ، ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الأخصائيين الاجتماعيين .
(مادة 4)
يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الأخصائيين الاجتماعيين بالعمل كأخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم .
(مادة 5)
تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائى الاجتماعى حسب دوره فى الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها، وللمحكمة أن تعهد بالمأمورية لأخصائى بعينه دون التزام بهذا الترتيب إذا رأت ذلك لأسباب تقدرها .
(مادة 6)
يتعين على الأخصائى الاجتماعى التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية، وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الأحوال الشخصية واليوم التالى لها ، لاستلام الإخطارات الخاصة بالمأموريات التى تأمر بها المحكمة على أن يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات أو إيداع التقارير بحسب الأحوال .
(مادة 7)
يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائى الاجتماعى الذى عهد إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى ، ويوقع الأخصائى الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك .
(مادة 8)
يجب على الأخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار ، وأن يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام .
(مادة 9)
على الأخصائى الاجتماعى أن يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التى اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية ، وملخص للحالة أو المسألة المعروضة عليه ، وكافة ما تكشف له من خلال البحث ، وخاصة ما يتعلق بالأمور الآتية :
1- رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية فى السجل وتاريخ استلامه لها .
2- الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة ، وجنسياتهم ودياناتهم وعمل كل منهم .
3- الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة .
4- المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة .
5- بحث الحالة من حيث محل الإقامة وأوصافه والمستوفى المعيشى والبيئة المحيطة .
6- بحث المستوى الثقافى والعلمى لأبناء أطراف النزاع ، ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل ، وذلك من خلال الرجوع إلى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص .
7- إن كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب أن يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته ، وما إذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه ، والدافع لالتحاق الأبناء بهذه الأعمال .
8- إن كان أحد أفراد الخصومة مريض بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية تعين على الأخصائى إثبات ذلك فى تقريره ، وما إذا كان يتلقى علاج من عدمه .
وعلى الأخصائى أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف الخصومة وأبنائهم - وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن – بعد الحصول على إذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها ، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي .
يحرر التقرير من نسختين متطابقتين وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي ، ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ إيداع التقرير ، مع مراعاة الآتي :-
1- تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير ، كما يوقع على ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه .
2- يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الأخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الأولى .
3- يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار ، بختم أوراق نسخة التقرير ، وتحفظ بالمكتب بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة .
(مادة 11)
لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، وله أن يرفع اسم أي أخصائي اجتماعي من القوائم الخاصة بكل محكمة مع إخطار جهة عمله بذلك ، وأن ينقل أياً منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية أخرى لمصلحة العمل
(مادة 12)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل المستشار
فاروق سيف النصر
نموذج للتقرير
رقم القيد فى السجل : ……………. لسنة 2000
اسم الأخصائي الاجتماعي :
رقم الدعوى : ……………. لسنة 2000 أحوال
المدعى : ……………. محل إقامته : ……............……….
المدعى عليه : ……………... محل إقامته : ………....…….
تاريخ قرار المحكمة : / / 2000
طبيعة المأمورية : ………….…………….…………….……
تاريخ استلام المأمورية : / / 200
البحـث
أولاً : ما يتعلق بأطراف الدعوى
(أ) المدعى
الجنسية
الديانة
السن
العمل
الحالة الاجتماعية
المستوى الثقافي
متوسط الدخل الشهري
ملاحظات
الأول

الثاني

(ب) المدعى عليه
الجنسية
الديانة
السن
العمل
الحالة الاجتماعية
المستوى الثقافي
متوسط الدخل الشهري
ملاحظات
الأول

الثانى

(ج) الأبناء
الاسم
السن
الجنسية
الديانة
المرحلة التعليمية
(1)
التحصيل الدراسي
(2)
العمل
(3)
محل الإقامة
(4)
الحالة الصحية
(5)
تعرض للانحراف
(6)
1- يذكر اسم المرحلة لمن هم فى دور التعليم : جامعي - ثانوي (عام – صناعي – تجارى – إعدادي –ابتدائي – رياض أطفال) .
2- يكتب مستوى التحصيل العلمي للطفل من واقع ما يتم التعرف عليه من دار تعليمه
3- يكتب طبيعة العمل الذي يباشره الطفل إن كان يعمل .
4- يذكر ما إذا كان يقيم مع أي من أطراف الخصومة أو مع غيرهم .
5- يذكر ما إذا كان الطفل مصاب بمرض عقلي أو عاهة جسدية أو مرض مزمن .
6- يذكر ما إذا كان قد سبق توجيه اتهام جنائي للطفل أو تعرض لتدبير أو لحالة انحراف .
د- المسكن والبيئة المحيطة
محل الإقامة
المنطقة أو القسم
الحى
عدد الحجرات
توافر الكهرباء
توافر المياه النقية
الأجهزة الكهربائية
مستوى السكن
مستوى البيئة المحيطة
المدعى

المدعى عليه

الأبناء

فى جميع الحالات يذكر عنوان محل الإقامة وما إذا كان مؤجر أو مستأجر
ثانياً : موضوع الطلب : .……………...…….…………..........……………....
ثالثاً : أسباب الخصومة : .…………...…….…………..........……………....
رابعاً : ما أسفر عنه البحث الاجتماعي : .…………..........……………....
ومرفق التقرير عدد ( ) صورة فوتوغرافية .
تحرر هذا التقرير من نسختين متطابقتين كل منهما من عدد ( ) ورقة بمعرفتي أنا / ………….. الأخصائي الاجتماعي للعمل بمحكمة ……….. وأودعت النسخة الأولى ملف الدعوى وتسلمها السيد/ …………. أمين سر/ كاتب محكمة …………
بتاريخ / / 2000 بعد مطابقتها على النسخة الثانية وتوقيعه عليها بما يفيد ذلك، وأودعت النسخة الثانية سجلات المحكمة للرجوع إليها عند الضرورة .
الأخصائي الاجتماعي
التوقيع/ ……….
استلمت أنا ………… أمين سر الدائرة ……… التقرير بعد مطابقة النسختين .
أمين سر الدائرة
التوقيع/
فى / / 2000
قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004
بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك
فى نظام تأمين الأسرة
وزير العدل :
بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ، وعلى قرار وزير العدل بلائحة المأذونين الصادر فى 1955 م وعلى قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين الصادر سنة 1955 م ، وبعد الاتفاق مع كل من وزراء الداخلية والخارجية والصحة والسكان والتأمينات والشئون الاجتماعية .
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بما توجبه القوانين من قبول التبليغات عن واقعات الميلاد وقيدها فى السجلات المعدة لها ، يشترط للحصول على شهادة الميلاد الأصلية أو أية صورة منها من قسم السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة قانوناً أداء الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه ومقداره عشرون جنيها عن واقعة الميلاد تحصل مرة واحدة ، أو التثبت من سبق أداء الاشتراك عن هذه الواقعة .
المادة الثانية
على المأذون ومن فى حكمه من الموثقين ، قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها ، أن يقوم بتحصيل الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه فى القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه ، ومقداره خمسون جنيها عن كل واقعة من هذه الواقعات يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع بحسب الأحوال .
المادة الثالثة
يكون تحصيل فئات الاشتراك المشار إليها فى المادتين السابقتين وتوريدها لحساب صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بالوسيلة التى يحددها البنك ووفقاً للإجراءات التى يضعها بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن .
المادة الرابعة
يعد الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الاشتراكات وتوريدها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة من قبيل الواجبات الوظيفية للمكلفين به ، وتطبق فى شأن الإخلال بهذا الواجب القواعد المقررة فى اللوائح المنظمة لشئونهم بالنسبة إلى الواجبات الوظيفية الأخرى وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004
بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة
بالنفقات والأجور وما فى حكمها
وزير العدل بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة وبعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرر :
المادة الأولى
يتولى بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه ، بما فى ذلك النفقات الوقتية الصادر بتقريرها أحكام مؤقتة ، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكوم له فى اختيار سبيل إجراءات سبيل إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة .
المادة الثانية
يكون أداء النفقات والأجور المشار إليها وما فى حكمها بمعرفة فرع البنك الواقع فى دائرته محل إقامة المحكوم له ، وذلك بناء على طلب يقدم منه أو من وكيله الخاص أو نائبه القانوني على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الآتية :-
1. الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً
2. تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة أو الأجر أو ما فى حكمها والمصروفات .
3. البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن تعدد
4. أية بيانات تعين على التعرف على ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة فى مصر أو خارجها .
المادة الثالثة
يتم تسجيل طلب أداء النفقة أو الأجر وما فى حكمها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض وذلك بعد مراجعة بيانات الطلب بالمستندات المرفقة به والتحقق من استيفائها ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ قيده بالسجل ويسلم الطالب إيصالاً يفيد تقديم الطلب والمستندات المرفقة به ورقم قيده
المادة الرابعة
يتبع فى صرف النفقات أو الأجور وما فى حكمها القواعد الآتية :
1. يتم صرف المستحق من النفقات والأجور وما فى حكمها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفى الحدود التى يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها ويجوز لمجلس إدارة الصندوق ، أن يضع بقرار منه ولمدة معينة ، حداً أقصى لما يتم صرفه من المستحق لا يقل عن ثلاثمائة جنيه بالنسبة إلى كل نفقة أو أجر أو ما فى حكمها أو المبلغ المحكوم به إذا كان أقل وذلك على ضوء المتاح من موارد الصندوق ، حتى تمام تحصيل المبالغ المحكوم بها .
2. يستمر البنك فى صرف النفقات والأجور وما فى حكمها بالنسبة إلى الأحكام التى بدأ فى تنفيذها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وذلك وفقاً للقواعد المقررة فيه وبشرط التقدم بطلب جديد مستوفياً البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة الثانية .
3. لا يشمل التنفيذ مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة كما لا يشمل المتجمد من المستحق عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر وذلك إلى أن يتم تحصيله .
المادة الخامسة
يكون استيفاء البنك المبالغ التى يتم صرفها طبقاً لأحكام هذا القرار وفقاً للأحكام المقررة قانوناً وبإتباع القواعد الآتية :
1. إذا كان المحكوم عليه من العاملين المقيمين داخل البلاد الذين يعملون بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص أو من مستحقي المعاش من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى ، يتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار جهة العمل أو جهة استحقاق المعاش لاتخاذ إجراءات الخصم من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات .
2. إذا كان المحكوم عليه من رجال القوات المسلحة العاملين أو من أحيل منهم إلى المعاش يتم إخطار إدارة القضاء العسكري المختصة بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناصر المختص لاتخاذ إجراءات خصم المبالغ المحكوم بها من مستحقات المحكوم عليه .
3. إذا كان المحكوم عليه من المصريين أو الأجانب المقيمين بالخارج أو الأجانب المقيمين بداخل البلاد يتم إخطار مكتب النائب العام بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة فرع بنك ناصر المختص لاتخاذ إجراءات تنفيذها بالطرق الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال .
4. إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات أو ما فى حكمها ، يتولى فرع بنك ناصر المختص إخطار المحكوم عليه كتابة بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على محل إقامته ، وآخر على محل عمله للتنبيه عليه بإيداع المبلغ المحكوم به فى خزانة هذا الفرع فى الأسبوع الأول من كل شهر وفى جميع الأحوال يكون الخصم فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة (76) من القانون رقم (1) لسنة 2000 المشار إليه .
المادة السادسة
على الجهات التى تقوم بالخصم وفقا لأحكام المادة الخامسة أن تبادر بتوريد ما تقوم بخصمه إلى حساب صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي ويتم التوريد خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الخصم تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه .
المادة السابعة
لا ينقضي التزام الجهات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القرار بخصم وتوريد المبالغ المحكوم بها ، حتى ولو طلب المحكوم عليه من الجهة التابع لها عدم الخصم أو قام بالاعتراض على ما يتم خصمه أو طلب الخصم جزئيا إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك وبعد تحصيل البنك كافة ما تم أداؤه والمصاريف التى تكبدها البنك فى هذا الشأن .
ويراعى فى جميع الأحوال ألا يترتب على الإشكال فى تنفيذ أحكام النفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وقف إجراءات التنفيذ وذلك إعمالاً لحكم المادة 78 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وبعد امتناع العاملين المختصين عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد دون مسوغ قانوني أو إهمالهم فى اتخاذ هذه الإجراءات مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية .
المادة الثامنة
فى حالة صدور حكم بإنقاص قيمة النفقة أو الأجور أو ما فى حكمها بأثر رجعى يتم استقطاع ما سبق صرفه بالزيادة على دفعات يراعى فى تقديرها الحد المناسب لاحتياجات المحكوم له ، وفى حالة مجاوزة المبالغ التى حصلها البنك قيمة ما حكم به ، وتم صرفه للمحكوم له ترد باقي المبالغ إلى من دفعها ما لم يطلب إدراج الزيادة لحساب صرف ما يستجد من مبالغ لصالح المحكوم له .
المادة التاسعة
يعد بنك ناصر الاجتماعي النماذج الخاصة بطلبات الصرف والتحصيل كما ينظم الدورة المستندية الخاصة بذلك .
المادة العاشرة
يقوم بنك ناصر الاجتماعي بإيداع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القرار بالحساب الخاص لصندوق نظام تأمين الأسرة لدى البنك .
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004
لإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وزير العدل :
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 م .
المادة الأولى
تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية يتولى رئاستها مساعد الوزير المختص ويعاونه من يلزم ندبهم من رجال القضاء والنيابة العامة ويلحق بها العدد اللازم من العاملين بوزارة العدل .
المادة الثانية
تختص الإدارة العامة بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
1. متابعة سير العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لضمان انتظامه ، وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات .
2. إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومتابعة القيد فيه وتحديثه .
3. تلقى ترشيحات الوزارات المعنية بشأن أسماء الأخصائيين اللازمين لتشكيل مكاتب التسوية ، وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها ، وعرضها على مساعد الوزير .
4. إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل مكاتب التسوية وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد الوزير وذلك خلال شهر يونيو من كل عام .
5. اقتراح ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة لتسوية المنازعات الأسرية فى بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشاؤها من الترشيحات
6. تلقى إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب التسوية وفحصها وتحيلها واتخاذ ما يلزم فى شأنها وذلك بمعرفة المكتب الفنى للإدارة العامة .
7. التنسيق بين الجهات المعنية فى كل ما من شأنه تيسير مهام مكاتب التسوية ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب وآثاره الإيجابية فى تحقيق الاستقرار الأسرى .
8. اقتراح ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية لرؤساء وأعضاء مكاتب التسوية .
9. إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بمكاتب التسوية وتيسير مهامها .
10. إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب التسوية بالجمهورية تشتمل بخاصة على معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب التسوية بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل واف لكافة بيانات طلبات التسوية المقدمة إلى المكاتب والمحالة إليها من المحاكم وما اتخذ فى شأنها من إجراءات وما آلت إليه موضوعاتها من صلح أو تقاض وذلك بالإضافة إلى آية بيانات أخرى تفيد فى متابعة مجريات العمل فى المكاتب وتطوير أدائها .
11. إعداد تقرير سنوي عن أعمال مكاتب التسوية وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها .
المادة الثالثة
يكون للإدارة العامة مكتب فني يؤلف من بين المنتدبين بها من رجال القضاء والنيابة العامة ويصدر بتشكيله وبتحديد اختصاصاته قرار من مساعد الوزير المختص بعد العرض على الوزير .
المادة الرابعة
يرسل كل مكتب من مكاتب التسوية إلى الإدارة العامة فى موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر كشوفا إحصائية عن أعمال المكتب خلال الشهر المنقضي .
وتتضمن الكشوف بياناً بأعداد طلبات التسوية التى قدمت إلى المكتب أو لأحيلت إليه من المحكمة وموضوع كل منها وتاريخ وروده وتاريخ عرضه على هيئة المكتب التى كلفت بتسويته ، واسم أعضاء هذه الهيئة وما اتخذته من إجراءات لإتمام الصلح وما آلت إليه كل منازعة من حيث تحقق الصلح الكلى أو الجزئي فيها أو امتداد تسويتها إلى الشهر التالي أو عدم استنفاد ميعادها أو حصول اللجوء إلى المحكمة
المادة الخامسة
تتلقى الإدارة العامة الشكاوى التى تقدم من ذوى الشأن فى خصوص أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بطلبات التسوية ، وتعرض هذه الشكاوى على مساعد الوزير المختص ، وله أن يحيل الشكوى إلى أي من رجال القضاء والنيابة العامة المنتدبين بالإدارة لفحصها ، وللمحال إليه فى سبيل ذلك الانتقال إلى مقر المكتب والإطلاع على الأوراق اللازمة لإتمام الفحص وإعداد تقرير بنتيجته يحال إلى مساعد الوزير لاتخاذ ما يلزم .
المادة السادسة
تتلقى الإدارة العامة طلبات ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة الذين يرغبون فى قيد أسمائهم فى جدول رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، ويتولى المكتب الفنى بها فحص هذه الطلبات وفقاً للشروط المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
المادة السابعة
على أدارت وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 م
بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين
القانونين والاجتماعيين والنفسيين
لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وزير العدل :
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 م وعلى قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 م بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، وبعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير الصحة والسكان قرر :
المادة الأولى
يشترط فيمن يختار لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين وفقاً لقانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه ما يأتي :
1. أن يكون متزوجاً .
2. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا فى مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .
3. ألا تقل مدة خبرته فى مجال تخصصه عن خمس سنوات .
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
5. أن يبدى كتابة رغبته أو موافقته على اختياره فى تشكيل مكاتب التسوية ويجوز لوزير العدل عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الخبرة .
المادة الثانية
على من يرشح لعضوية مكاتب التسوية من الأخصائيين أن يقدم إلى الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بوزارة العدل المستندات الآتية :
1. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
2. وثيقة الزواج أو صورة رسمية منها .
3. الشهادة الدالة على الحصول على المؤهل المطلوب .
4. المستند الدال على الخبرة المطلوبة .
5. صحيفة الحالة الجنائية .
المادة الثالثة
يعد بالإدارة العامة ملف لكل من الأخصائيين المرشحين يدون عليه اسم صاحبه ، ورقم قيده فى سجل خاص ينشأ بالإدارة العامة وتودع بالملف كل الأوراق والمستندات الخاصة به .
المادة الرابعة
تعرض ملفات المرشحين على المكتب الفنى للإدارة العامة لبحثها وإبداء الرأى فى شأن صلاحيتهم وذلك بعد إجراء مقابلة شخصية مع كل منهم .
المادة الخامسة
تعد قوائم بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار وتعرض على مساعد الوزير المختص لمراجعتها تمهيداً لاتخاذ إجراءات تشكيل مكاتب التسوية .
المادة السادسة
تعد فى الإدارة العامة سجلات تقيد فيها تشكيلات مكاتب التسوية ، وفقاً للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن وتعقد لمن تم اختيارهم الدورات التأهيلية والتدريبية اللازمة .
المادة السابعة
على أدارت وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004
بقواعد وإجراءات وشروط القيد
فى الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية
المنازعات الأسرية
وزير العدل :
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 .
وعلى قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
قــرر
المادة الأولى
يعد بالإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بوزارة العدل جدول لقيد رؤساء هذه المكاتب المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه .
المادة الثانية
يشترط للقيد فى الجدول المشار إليه فى المادة السابقة ما يأتي :-
1. ألا يقل سن طالب القيد عن أربعين سنة .
2. أن يكون متزوجاً .
3. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا فى مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .
4. أن يكون من ذوى الخبرة فى شئون الأسرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
5. ألا يكون مشتغلاً بمهنة المحاماة .
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
7. أن يبدى رغبته كتابة فى رئاسة أحد مكاتب التسوية على سبيل التفرغ
8. أن يوافق وزير العدل على قيده فى الجدول .
المادة الثالثة
يكون القيد فى الجدول طبقاً للإجراءات الآتية :
1. يقدم طلب القيد إلى الإدارة العامة المشار إليها مرفقاً به المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة ، وعلى الأخص ما يأتي :
(أ) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
(ب) الشهادة الدالة على الحصول على المؤهل المطلوب .
(ج) المستند الدال على الخبرة المطلوبة .
(د) صحيفة الحالة الجنائية .
2. يتم إدراج طلبات القيد بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل ينشأ لهذا الغرض بالإدارة العامة المذكورة .
3. يودع الطلب ومرفقاته فى ملف خاص يدون عليه اسم صاحبه ورقم قيده فى السجل المشار إليه ، ويدون على الملف كذلك رقم القيد فى الجدول فى حالة تمام هذا القيد .
4. تعرض ملفات الطلبات على المكتب الفنى للإدارة العامة لبحثها وإبداء الرأى فيها بعد إجراء مقابلة شخصية لكل طالب .
5. يتولى مساعد الوزير المختص عرض أسماء من توافر فيهم الشروط على وزير العدل للنظر فى الموافقة على قيدهم فى الجدول .
6. تقيد فى الجدول الأسماء التى يوافق وزير العدل على قيدها .
المادة الرابعة
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريراً فى 2/6/2004
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004
بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وزير العدل :
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 .
وعلى قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
وعلى قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
قــرر
المادة الأولى
يشكل كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من رئيس من بين المقيدين بالجدول الخاص برؤساء المكاتب المشار إليه ، وعدد كاف من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ، ويلحق به العدد اللازم من العاملين .
المادة الثانية
تتكون الهيئة التى تتولى بذل مساعي التسوية وفقاً لحكم المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه برئاسة أحد الأخصائيين القانونيين وعضوية اثنين من الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين ، ويصدر بتشكيل كل هيئة قرار من رئيس المكتب بحسب طبيعة النزاع .
ويكون لرئيس المكتب أن يندب أياً من الأعضاء ليحل محل من يتعذر حضوره أو يطرأ فى جانبه مانع .
المادة الثالثة
يقوم رئيس مكتب التسوية باتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن سير العمل فى المكتب وموالاة مساعي التسوية ، وله على الأخص ما يأتي :
1. الإشراف على أعمال المكتب وأعضائه والعاملين به .
2. فحص طلبات التسوية المقدمة للمكتب وتحديد أسلوب التسوية المناسب لكل منها .
3. تشكيل هيئات المكتب بحسب طبيعة كل منازعة .
4. متابعة سير العمل وضمان انتظامه وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات .
5. اعتماد محضر الصلح الذي ينتهي إليه الأطراف لتسوية النزاع ، وإلحاقه بمحضر الجلسة التى تم فيها .
6. إعداد تقرير عن كل طلب لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع بشأنه .
7. إعداد الكشوف الإحصائية الشهرية عن أعمال المكتب وإرسالها إلى الإدارة العامة لمكاتب التسوية فى نوعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر
المادة الرابعة
يقدم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع فى دائرة محكمة الأسرة المختصة ، وذلك على النموذج المعد لذلك .
المادة الخامسة
يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية :
(1) اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به
(2) الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب .
(3) بيان عن حالة الأسرة وأفرادها .
(4) أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به .
(5) بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها إن وجدت .
المادة السادسة
يقيد الطلب يوم تقديمه فى جدول خاص يعد لهذا الغرض يشتمل على تاريخ تقديمه ورقم قيده وبياناته ، ويعرض الطلب فى اليوم ذاته على رئيس المكتب لفحصه بغرض تشكيل الهيئة التى تتولى بذل مساعي التسوية فى شأنه .
المادة السابعة
تتولى الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب ، ويحدد رئيسها أقرب ميعاد لحضور الأطراف أمامها مع تكليفهم بتقديم المستندات فى الميعاد ذاته ، ويكون التكليف بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بالميعاد ، وتحرر الهيئة محضراً يثبت فيه ما يتخذ من إجراءات وما يبذل من مساعي التسوية .
المادة الثامنة
إذا لم يحضر أحد طرفى النزاع أو من ينوب عنهم للمكتب فى الميعاد المحدد بغير عذر ، رغم ثبوت إعلانه جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية ، وتحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات يرفق به تقرير من رئيس المكتب .
المادة التاسعة
تتولى الهيئة الاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتبصيرهم بالجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره وعواقب التمادي فيه ، وإسداء النصح والإرشاد لهم بهدف تسوية النزاع ودياً دون ولوج سبيل التقاضى .
المادة العاشرة
إذا تمت تسوية النزاع صلحاً فى جميع عناصره أو بعضها ، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع عليه من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويرسله بمعرفته إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية .
المادة الحادية عشرة
إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً فى بعض عناصره أو كلها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه ، تحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات ، يوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب
ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .
المادة الثانية عشرة
ينشأ بكل مكتب لتسوية المنازعات الأسرية جدول خاص لقيد الدعاوى التى ترفع ابتداءً إلى محكمة الأسرة وتأمر بإحالتها إلى المكتب ، ويثبت فى هذا الجدول رقم الدعوى وتاريخ ورودها إلى المكتب والبيانات الخاصة بها .
ويتبع فى شأن بذل مساعي التسوية فى تلك الدعاوى الإجراءات المبينة فى هذا القرار .
المادة الثالثة عشرة
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريراً فى 29/6/2004
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
القسم الرابع
=======
صيغ لأهم الطلبات والدعاوى
نموذج (1) تسوية المنازعات
جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
مكتب .............................
طلب تسوية منازعة أسرية
السيد / رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية
تحية طيبة وبعد ،
أرجو اتخاذ ما يلزم لتسوية المنازعة الأسرية مع الإحاطة بأن جميع البيانات الخاصة بالطرفين وبالنزاع مبينة بالصيغة النموذجية المرفقين بهذا الطلب .
وتفضلوا بقبول الاحترام
مقدم الطلب
الاسـم : ...................
التوقيع : ...................
بيانات يحررها موظف المكتب المختص
قدم الطلب يوم / /
وتحديد رقم ............
اسم وتوقيع الموظف ............
ملاحظة :
1. يقدم هذا الطلب من الطالب شخصياً أو من وكيله ( المحامى ) .
2. بعد تحرير بيانات هذا الطلب بمعرفة الموظف المختص يحدد جلسة لتسوية النزاع ودياً ويوقع مقدم الطلب أو وكيله على الطلب بالعلم بالجلسة
3. يحرر مع هذا الطلب استمارة بيانات بطرفي النزاع مشفوعة بالمستندات
4. يتولى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بإعلان المقدم ضده الطلب بالحضور بالجلسة المحددة لتسوية النزاع بموجب كتاب موصى بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك .
5. فى حالة تخلف المقدم ضده الطلب عن الحضور بجلسة التسوية رغم إعلانه يعتبر رافضا للتسوية الودية ويحق المقدم الطلب السير فى إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة .
صيغة رقم (2)
دعوى نفقة زوجية بأنواعها
إنه فى يوم / /
بناء على طلب السيدة / .........................
المقيمة ................. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .................... المحامى الكائن .........................
أنا ......................... محضر محكمة ......................... انتقلت إلى :
السيد / .................... المقيم ..................................
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتى
الطالبة زوج للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ / / 200 دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن .
وحيث أنه المعلن إليه قد قام بطرد الطالبة من مسكن الزوجية وتركها بلا نفقة ولا منفق اعتباراً من / / 200 رغم قدرته ويساره . إذ أنه يعمل ......... ولا يقل دخله الشهرى من عمله بأى حال من الأحوال عن مبلغ وقدره ........... جنيه .
ولما كانت نفقة الزوجة تجب على زوجها نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما ويعتبر دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الاتفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وذلك وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1925 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فقد طالبت الطالبة المعلن إليه ودياً بالاتفاق عليها إلا أنه امتنع دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن عملاً ينص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بغرض تسوية النزاع بينها وبين المعلن إليه ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن التوفيق بين الطالبة والمعلن إليه لتعنت المعلن إليه وقد تحرر محضراً بذلك وأرفق به تقارير الأخصائيين . ورئيس المكتب وأرسل إلى محكمة الأسرة المختصة وهو الأمر الذي حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة .
لــذلـك
فإن الطالبة تدعى بما ذكر وتطلب :
أولاً : فرض نفقة وقتية لحين الفصل فى الدعوى .
ثانياً : فرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة اعتباراً من تاريخ الامتناع الحاصل فى / / 200 مع إلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها .......... بجلستها المنعقدة صباح يوم .......... الموافق / / 2 ليسمع الحكم عليه بما ذكر .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .
ولأجل العلم /
ملاحظة :
1. شروط قبول هذه الدعوى :
- قيام علاقة زوجية من المدعية والمدعى عليه .
- امتناع المدعى عليه عن الاتفاق على المدعية .
- تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
2. المستندات المطلوبة :
- وثيقة زواج المدعية .
صيغة رقم (3)
طعن بالاستئناف أمام محكمة الأسرة
" حكم نفقة "
إنه فى يوم / /
بناء على طلب السيد / .............. المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن ..........................
أنا ......................... محضر محكمة ..................... انتقلت إلى :
السيدة / .......................... المقيمة ................................
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالآتي
بتاريخ / / استصدرت المعلن إليها ضد الطالب حكما من الدائرة ( ) بمحكمة الأسرة جرى منطوقة على النحو التالي :-
" حكمت المحكمة بإلزام ......................................... إلخ "
ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطالب فهو يطعن عليه للأسباب الآتية
أولا : إن محكمة أول درجة اعتمدت فى حكمها المستأنف عند تقديرها لمبلغ النفقة المحكوم به على تحريات غير جدية لا تمت للحقيقة والواقع بصله ، إذ ورد فى هذه التحريات أن الطالب يعمل ............ ودخله الشهري .............. جنيه .
فى حين أن الحقيقة تتمثل فى أن الطالب يعمل بوظيفة ........... ودخله الشهري ............ جنيه .
ثانيا : أن مبلغ النفقة المحكوم به يستغرق كامل دخل الطالب وهو ما ينطوي معه هذا الحكم على إجحاف فادح بحقوق الطالب لا يستطيع معه ممارسة شئون حياته .
ثالثا : أن هناك آخرين غير المستأنف ضدها من تجب النفقة له على الطالب مثل شقيقته الأرملة ووالدته المسنة باعتباره العامل الأول والوحيد لهما .
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سيبديها الطالب بالمرافعة الشفوية والمذكرات
بنــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة الأسرة – منعقدة بهيئة استئنافية – الكائن مقرها ........... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم .......... الموافق / / 2
لتسمع الحكم :
أولا : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفرض نفقة زوجية تتناسب وحالة الطالب المالية والاجتماعية – مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين – مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
ملاحظة :
شروط قبول الاستئناف :
- سبق صدور حكم بالنفقة .
- عدم كفاية هذا الحكم لسد احتياجات الزوجة .
- قيد هذا الاستئناف خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا ومن تاريخ إعلانه إذا صدر فى غيبه المدعى عليه .
صيغة رقم (4)
دعوى تخفيض مفروض
إنه فى يوم / /
بناء عن طلب السيد / ............... المقيم .............................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / .............. المحامى ....................
أنا ....................... محضر محكمة .................... انتقلت إلى :
السيدة / ....................... المقيمة ..................................
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالآتي
الطالب كان زوجاً للمعلن إليها لصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ / / 2 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير .............. ( مواليد / / 2 ) فى يدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً
وحيث أن بتاريخ / / 2 قام الطالب بتطليق المعلن إليها عن يد مأذون طلقة بائنة على الإبراء .
وحيث أن بتاريخ / / استصدرت المعلن إليها ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم ...... لسنة ........ شرعى ....... قضى فيه بفرض نفقة بنوعيها لصغيرتها منه المذكورة مبلغ وقدره ........... جنيه شهرياً اعتباراً من / / 2 .
وحيث أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة إذ أنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف .
وحيث أن يسار الطالب قد قل عن وقت الفرض بسبب كساد تجارته وزيادة أعبائه بحيث أصبح المفروض كنفقة لصغيرته من المعلن إليها لا تتناسب وحالته المالية الحالية وهو ما دعا معه الطالب المعلن إليها ودياً إلى تخفيض المفروض كنفقة لصغيرته منها إلى الحد الذى يتناسب وحالته المالية الراهنة إلى أنها امتنعت دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن عملاً ينص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب تسوية النزاع بينه وبين المعلن إليها وتخفيض المفروض كنفقة لصغيره منها إلى القدر الذى يتناسب وحالته المالية الراهنة ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن شئ بسبب تعنت المعلن إليها . وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة .
لــذلـك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم بتخفيض المفروض كنفقة لصغيرته منها ......... بالحكم رقم ......... لسنة ............ شرعى ............ إلى الحد الذى يتناسب وحالته المالية الراهنة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة الأسرة الكائن مقرها .......... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ............. الموافق / / 2 لتسمع الحكم عليها بما ذكر – مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
ملاحظة :
1. شروط قبول الدعوى :
- تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
- وجود حكم نهائي صادر ضد المدعى .
- اختلاف حالة المدعى المالية أو الاجتماعية عن وقت المفروض .
2. المستندات المطلوبة :
- حكم النفقة الصادر ضد المدعى .
- شهادة بنهائية الحكم أو صورة طبق الأصل من الحكم الاستئنافى .
صيغة رقم (5)
دعوى زيادة مفروض
إنه فى يوم / /
بناء على طلب السيدة / ................ المقيمة ..................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامى .................................
أنا / .......................... محضر محكمة ...................... انتقلت إلى : السيد / ......................... المقيم ........................................
مخاطبا مع / ....................................................................
وأعلنتها بالآتي
الطالبة زوج للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ / / 2 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن .
وحيث أن الطالبة – إزاء امتناع المعلن إليه عن الاتفاق عليها – استصدرت ضده حكما فى الدعوى رقم .......... لسنة .......... شرعى .......... قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره ........... جنيه شهرياً نفقة زوجية بأنواعها وأصبح هذا الحكم نهائياً بالاستئناف رقم ......... لسنة ............ شرعى مستأنف ............
وحيث أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف ، وقد زاد يسار المعلن إليه إذ كان دخله وقت الفرض مبلغ .......... وأصبح دخله الآن مبلغ ..... جنيه ( أو قلت أعباء المعلن إليه الاجتماعية )
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه بزيادة المفروض لها كنفقة بالحكم رقم ......... لسنة .......... شرعى إلى الحد الذي يتناسب مع يساره الراهن إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بفرض تسوية النزاع بينها وبين المعلن إليه ودياً وزيادة المفروض لها كنفقة زوجية بالحكم رقم ......... لسنة .......... شرعى ......... إلى الحد الذي يتناسب ويساره الراهن إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن شئ مما حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة .
لــذلـك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم بزيادة المفروض لها كنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة بالحكم رقم ........ لسنة ........ شرعى .......... إلى الحد الذى يتناسب ويسار المعلن إليه الراهن – مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها ............ وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ........... الموافق / / 2 ليسمع الحكم عليه بما ذكر . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى
ولأجل العلم /
ملاحظة :
يراجع ملاحظة الصيغة السابقة والخاصة بدعوى تخفيض المفروض .
صيغة رقم (6)
دعوى إبطال مفروض
إنه فى يوم / /
بناء عن طلب السيد / ................... المقيم ..................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامى ..........................
أنا / .......................... محضر محكمة ....................... انتقلت إلى : السيدة / ....................... المقيمة ........................................
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالآتي
الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ / / 2 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
وحيث أن بتاريخ / / 2 استصدرت المعلن إليها ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم ....... لسنة ...... شرعى ........ بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره ........ جنيه نفقة شهرية بأنواعها الثلاثة – وأصبح هذا الحكم نهائياً بالاستئناف رقم ....... لسنة ..... شرعى مستأنف ........
وحيث أن بتاريخ / / 2 قام الطالب بتطليق المعلن إليها طلقة أولى بائنة على الإبراء – وهو ما يترتب عليه سقوط حق المعلن إليها فى النفقة الزوجية لانتفاء موجب اقتضائها ولا يحق المطالبة بها .
وحيث أن الطالب قد دعا المعلن إليها إلى الكف عن التنفيذ بالحكم الصادر بالنفقة الزوجية على راتبه الشهري إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن وعملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بفرض تسوية النزاع بينه وبين المعلن إليها والتصالح على الكف عن تنفيذ الحكم رقم ........ لسنة ......... شرعى ........ والصادر بالنفقة الزوجية على راتبه الشهري إلا أن مساعي وجهود المكتب المذكور لم تسفر عن شئ وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة .
لــذلـك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم بإبطال المفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم ........ لسنة ......... شرعى ........ مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها ........ وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ......... الموافق / / 2 لتسمع الحكم عليها بما ذكر – مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
ملاحظة :
1. شروط قبول الدعوى :
- تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
- سبق وجود علاقة زوجية بين المدعى والمدعى عليها .
- تطليق المدعى للمدعى عليها .
- سبق صدور حكم بالنفقة من المدعى عليها ضد المدعى .
- انتهاء رعده المدعى عليها .
- عدم فوات أكثر من سنة على طلاقها .
2. المستندات المطلوبة :
- حكم النفقة الصادر لصالح المدعى عليها ضد المدعى وما يفيد نهائية هذا الحكم .
- ما يفيد وقوع الطلاق ( إشهاد طلاق – حكم )
صيغة رقم (7)
إشكال فى تنفيذ حكم نفقة
إنه فى يوم / /
بناء عن طلب السيد / ............... المقيم ...............................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .............. المحامى الكائن ..............
أنا / ............................. محضر محكمة ...................... انتقلت إلى :
السيدة / ........................... المقيمة ................................
مخاطبا مع /
2. السيد / محضر أول محكمة ......... بصفته – ويعلن بمقر عمله بمحكمة ......... الكائن مقرها ........... مخاطباً مع /
وأعلنتهما بالآتي
الطالب زوج للمعلن إليها الأولى بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ / / 2 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ ( مواليد / / 2 ) بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً .
وحيث أن بتاريخ / / 2 استصدرت المعلن إليها الأولى ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم ....... لسنة ......... شرعى ........ بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ ........ جنيه شهرياً كنفقة للصغير ......... ومبلغ ......... جنيه شهرياً كنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة – وأصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من قبل الطالب .
وحيث أن المعلن إليها وقد تجمد لها مبلغ وقدره ........ جنيه قيمة نفقة الصغير والنفقة الزوجية عن المدة من / / 2 وحتى / / 2 فقد أوفاها الطالب هذا الدين بموجب مخالصة تحت يده موقع عليها منها .
وحيث أن الطالب رغم ذلك فوجئ بالمعلن إليها الأولى تشرع فى اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده اقتضاءاً لهذا الدين فهو الأمر الذي حذا به إلى رفع الإشكال الماثل بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه عن المدة من / / 2 وحتى / / 2 .
هذا والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته وقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل فى هذا الإشكال .
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام السيد الأستاذ / قاضى التنفيذ بمحكمة الأسرة الكائن مقرها ......... بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / / 2 ليسمعا الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بوقف تنفيذ الحكم رقم ........ لسنة ............ شرعى ......... المستشكل فى تنفيذه عن الفترة من / / 2 وحتى / / 2 مع إلزام المستشكل ضدها الأولى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة – مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
صيغة رقم (8)
دعوى مطالبة بأجر حضانة وأجر مسكن حضانة
إنه فى يوم / /
بناء عن طلب السيدة / .................... المقيمة ..............................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى الكائن ......................
أنا / ....... محضر محكمة ....................................... انتقلت إلى :-
السيد / ................................ المقيم ...................................
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجاً للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ / / 2 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ ( مواليد / / 2 ) وهو فى يدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً .
وحيث أن بتاريخ / / 2 طلق المعلن إليه الطالبة طلقة أولى رجعية عن يد مأذون وانقضت عدتها منه برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل .
وإذ تنص المادة 18 مكرر ثانيا فى فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه :
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ............. وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم " .
وحيث أن أجر الحضانة وأجر مسكن الحضانة يدخلا ضمن نفقة الصغير ويلتزم الأب بأدائهما إلى الصغير ، فقد طالبت الطالبة المعلن إليه ودياً بأن يؤدى أجر حضانة وأجر مسكن حضانة الصغير من تاريخ الامتناع الحاصل فى / / 2 إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه أو مسوغ شرعى .
وحيث أن وعملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بغرض تسوية النزاع بينها وبين المعلن إليه ودياً والتصالح على مبلغ ......... جنيه أجر حضانة وأجر مسكن حضانة صغيرة منها إلا أن جهود ومساعي المكتب المذكور لم تسفر عن شئ بسبب تعنت المعلن إليه مما حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة .
لــذلـك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم بفرض أجر حضانة وأجر مسكن حضانة صغيرها منه ........ اعتباراً من تاريخ الامتناع الحاصل فى / / 2 وأمره بأداء ما يفرض إليها فى مواعيده – مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها ......... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / / 2 ليسمع الحكم عليه بما ذكر – مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .
ولأجل العلم /
ملاحظة :
1. شروط قبول الدعوى :
- تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
- صحة النسب الشرعي بين ابن الطالبة والمدعى عليه .
- انقضاء عدة الطالبة من المدعى عليه .
2. المستندات المطلوبة :
- شهادة ميلاد الصغير .
- إشهاد طلاق المدعية من المدعى عليه ( أو حكم التطليق ) .
صيغة رقم (9)
دعوى ضم صغير
( مقامة من الأب )
إنه فى يوم / /
بناء عن طلب السيد / .................. المقيم ...................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................. المحامى .......................
أنا ....... محضر محكمة .......................................... انتقلت إلى :
السيدة / ............................ المقيمة .....................................
مخاطبا مع /
وأعلنتهما بالآتي
المعلن إليها كانت زوجا للطالب بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ / / 2 دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة الصغيرين ......... ( مواليد / / 2 ) ، ............. ( مواليد / / 2 ) إلا أنها بتاريخ / / 2 طلقت عليه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ شرعى ......... ( أو طلقها عن يد مأذون على الإبراء ) وأمسكت بذلك الصغيرين المذكورين فى يدها وحضانتها .
وحيث أن الصغيران قد بلغا سن العاشرة من عمرهما وبذلك يكونا قد تجاوزا السن الذي تنتهي معه حضانة النساء وعملاً بنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم (100) لسنة 1985 ، ويكون من حق الطالب ضمهما إليه ليكمل تربيتهما ويعودهما عادات الرجال .
وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها بتسليمه الصغيرين المذكورين إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بفرض تسوية النزاع بينه وبين المعلن إليها وتسليمه الصغيرين بصورة ودية إلا أن جهود المكتب لم تسفر عن شئ بسبب تعنت المعلن إليها وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة .
لــذلـك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم بأمرها بأن تسلم إليه الصغيرين ......... ، ........... ليكمل تربيتهما ويحافظ عليهما ويعودهما عادات الرجال مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها ........ وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ......... الموافق / / 2 لتسمع الحكم بما ذكر – مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
ملاحظة :
1. شروط قبول هذه الدعوى :
- تقديم طلب المكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
- أن يكون المدعى أن للصغير المطلوب ضمه .
- أن يكون الصغير قد تجاوز سن عشرة سنوات إذا كان ولد أو أنثى عشر سنة إذا كانت بنت .
- أن يكون الأب قادر على الحضانة أمينا على الصغير .
2. تحسب التواريخ فى هذه الدعوى بالسنة الهجرية .
3. المستندات المطلوبة :
- وثيقة زواج المدعية بالمدعى عليه لإثبات علاقة الزوجية .
- شهادة ميلاد الصغير لإثبات النسب والسن .
- ما يفيد وجود الصغير فى حضانة المدعى عليها ( حكم نفقة – أو حكم ضم )
صيغة رقم (10)
دعوى رؤية صغير
إنه فى يوم / /
بناء عن طلب السيد / ................... المقيم ..................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن ..................
أنا ....... محضر محكمة ......................................... انتقلت إلى :-
السيدة / ....................... المقيمة ..........................................
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتي
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ / / 2 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ ( مواليد / / 2 ) .
وحيث أن بتاريخ / / 2 طلق الطالب المعلن إليها عن يد مأذون طلاقا على الإبراء وقد أقامت المعلن إليها بميزات والدها وظل الصغير بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً .
وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها وديا بتمكينه من رؤية صغيرة المذكور إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وإذ تنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى فقرتيها الثانية والثالثة على أنه
" لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين " .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضي " .
وحيث أن عملاً بنص المادة ( 6 ) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بفرض تسوية النزاع بينه وبين المعلن إليها وتنظيم رؤية صغيرة منها ودياً إلا أن مجهود المكتب المذكور لم تسفر عن شئ بسبب تعنت المعلن إليها . وإزاء ذلك فقد أقام الطالب دعواه الماثلة
لــذلـك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب إلزامها بتمكينه من رؤية صغيرة منها .......... كل يوم جمعه أسبوعيا لمدة ثلاث ساعات من الساعة ....... حتى الساعة ........ وذلك بمقر نادى الجيزة الرياضي والاجتماعي مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها .......... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ......... الموافق / / 2 لتسمع الحكم بما ذكر مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
ملاحظة :
1. شروط قبول هذه الدعوى :
- تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
- أن يكون المدعى أب للصغير أو جده ( عند عدم وجود الأب ) .
- أن يكون الصغير مقيما مع المدعى عليها .
2. المستندات المطلوبة :
- وثيقة زواج الأب من المدعى عليها لإثبات علاقة الزوجية .
- شهادة ميلاد الصغير لإثبات النسب .
صيغة رقم (11)
دعوى تطليق للخلع
إنه فى يوم / /
بناء عن طلب السيدة / ................... المقيمة ...............................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .................. المحامى الكائن ...............
أنا ........ محضر محكمة ....................................... انتقلت إلى :-
السيد / ........................ المقيم ...........................................
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوج للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ / / 2 دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن .
وحيث أن الطالبة قد عرضت على المعلن إليه مخالعتها نظير التنازل عن كافة حقوقها الشرعية والمالية ورد مقدم الصداق إلا أنه أبى عليها ذلك دون سبب مقبول .
وحيث أن ولما كانت الطالبة تبغض الحياة مع المعلن إليه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما فهي تخالعه وتتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد إليه مقدم الصداق الذي أعطاها إياه وقدره ....... جنيه وذلك عملاً بنص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات مسائل الأحوال الشخصية والتي جرى نصها على النحو التالي : " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ... ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن " .
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بغرض تسوية النزاع فيما بينها وبين المعلن إليه ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن شيء بسبب تعنت المعلن إليه وهو الأمر الذي حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة .
لــذلـك
فإن الطالبة تدعى بما ذكر وتطلب تطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للخلع مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها ............ وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم .......... الموافق / / 2 ليسمع الحكم بما ذكر .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
ملاحظات :
1. يشترط لقبول هذه الدعوى :
- تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
- أن ترد المدعية على زوجها المدعى عليه مقدم الصداق .
- أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها المدعى عليه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ( ويكون ذلك بعريضة الدعوى ) .
2. الطلاق للخلع طلاق بائن .
3. الحكم الصادر باۄتطليق للخلع نهائى غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن .
صيغة رقم (12)
طلب زوجة باستصدار أمر على عريضة
بالإذن لها بالسفر إلى الخارج
السيد الأستاذ / رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية .
بعد التحية ،،
مقدمته لسيادتكم / ................ المقيمة .......................................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن .................
ضـــد
السيد / ................................ المقيم ...................................
المـوضـوع
الطالبة زوج للمعروض ضده بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ / / 2 دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن
وحيث أن بتاريخ / / 2 صدر قرار السيد الدكتور مدير المركز القومي للبحوث بإيفادها إلى .......... لحضور مؤتمر علمي عن ............ خلال الفترة من / / 2 وحتى / / 2 .
وحيث أن الطالبة قد طلبت من زوجها المعروض ضده الإذن لها بالسفر إلى الخارج لحضور هذا المؤتمر إلا أنه رفض دون إبداء سبب معقول مما يعد معه متعسفاً فى استعمال حقه .
وحيث أن يحق للطالبة والحال كذلك أن تتقدم بطلب لاستصدار أمر على عريضة بالإذن لها بالسفر إلى الخارج لحضور ۇذا المؤتمر عملاً بنص المادة (5) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 والمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 .
لــذلـك
نلتمس الطالبة بعد الإطلاع على هذا الطلب وسماع أقوال كل من الطالبة والمعروض ضده إصدار الإذن لها بالسفر إلى ........... فى الفترة من / / 2 وحتى / / 2 لحضور المؤتمر العلمي المشار إليه يصدر الطلب
وتفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير ،
تحريراً فى / / 2
الطالبة
إمضـاء
صيغة رقم (13)
طلب من زوجة باستصدار أمر على عريضة
يمنع زوجها من السفر
السيد الأستاذ / رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية .
تحية طيبة ... وبعد
مقدمته لسيادتكم / ............................ المقيمة ...........................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ................. المحامى الكائن ................
ضـــد
السيد / ....................... المقيم ............................................
المـوضـوع
الطالبة زوج للمعروض ضده بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ / / 2 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن .
وحيث أن الطالبة – إزاء امتناع المعروض ضده عن الاتفاق عليها – قد استصدرت ضده حكما فى الدعوى رقم .............. لسنة ................ شرعى .............
وحيث أن الطالبة قد تجمد لها فى ذمة زوجها المعروض ضده مبلغ وقدره ........... جنيه نفقة زوجية عن الفترة من / / 2 وحتى / / 2 .
وحيث أن الطالبة قد نما إلى علمها أن المعروض ضده يعد العدة للسفر خارج البلاد فهو الأمر الذي يحق لها والحال كذلك طلب استصدار أمر على عريضة بمنعه من السفر عملاً بالبند (5) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000 والمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 .
لــذلـك
تلتمس الطالبة بعد الإطلاع على هذا الطلب وسماع أقوال الطالبة والمعروض ضده إصدار الأمر بمنع المعروض ضده / .................. من السفر إلى الخارج .
وتفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير ،
تحريراً فى / / 2
الطالبة
إمضاء
صيغة رقم (14)
طلب تعيين وصية
السيد الأستاذ / رئيس نيابة شئون الأسرة
بعد التحية
مقدمته لسيادتكم / ..................... المقيمة ............................
وأتشرف بعرض الآتي :
بتاريخ / / 200 توفى إلى رحمة الله تعالى ...... المرحوم / ....
وترك صغارا مشمولين بحضانتي شرعا وهم :
1. .......................... مواليد : / /
2. .......................... مواليد : / /
3. .......................... مواليد : / /
4. .......................... مواليد : / /
5. .......................... مواليد : / /
ولما كانت الطالبة أم للقصر المذكورين وهى أحق بتعيينها وصية عليهم لترعى شئونهم الخاصة لاسيما وأنه لا يوجد ولى شرعى بعد وفاة جدهم لأبيهم .
لــذلـك
تلتمس الطالبة إحالة هذا الطلب إلى المحكمة المختصة بالموافقة على تعيين الطالبة وصية بلا أجر على القصر المذكورين لتتولى شئونهم .
وتفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير ،
مقدمته لسيادتكم
صيغة رقم (15)
طلب إعلام شرعى
السيد الأستاذ / رئيس محكمة الأسرة
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم / ................. المقيم .................................
أتشرف بعرض الآتي :-
بتاريخ / / 2 م توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم / ...............
وذلك عن ورثته الشرعيين وهم :
1. السيد / ...............................................................
2. السيد / ................................................................
3. السيد / ................................................................
4. السيد / ................................................................
5. السيد / ................................................................
ولم يترك المرحوم فرع وارث أو مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر
بنــاء عليـه
يلتمس الطالب إصدار أمركم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحقيق وفاة ووراثة المرحوم / .......................................................
وتفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير ،،
مقدمه لسيادتكم إمضاء
ملحوظة :
يكتب أمام كل واحد من الورثة صلته بالمورث – وتاريخ ميلاده .
- يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلى محكمة الأسرة عند قيام نزاع جدي فى شأنها ( م 3 قانون 10 لسنة 2004 ) .
الأستاذ / رئيس محكمة الأسرة – ويسمع فيها شاهدين – ويجب إعلان طلب تحقيق الوفاة والوراثة إلى بقية الورثة .
صيغة رقم (16)
إعلان ورثة فى مادة وراثة
إنه فى يوم / /
بناء على طلب السيد / ................... المقيم .................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن ..................
أنا ....... محضر محكمة ......................................... انتقلت إلى :-
1-السيد / .................................. المقيم ..............................
مخاطباً مع /
2- السيد / ........................... المقيم ....................................
مخاطباً مع /
3- السيد / ........................... المقيم ....................................
مخاطباً مع /
وأعلنتهم بالآتي :
بتاريخ / / 2 تقدم الطالب بطلب باسم السيد الأستاذ / رئيس محكمة الأسرة بـ ........... قيد برقم .......... لسنة ............ وراثات بفرض تحقيق وفاة ووراثة المرحوم / ............. وتحدد لنظر الطلب جلسة / / 2 أمام السيد الأستاذ / رئيس محكمة الأسرة بـ ................
ولما كان المعلن إليهم ضمن ورثة المرحوم / .............. ويهم الطالب إعلانهم
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إعلان إلى حيث محل إقامة المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام السيد / رئيس محكمة الأسرة بـ ........... الكائن مقرها ............ بالجلسة المنعقدة يوم ............ الموافق / / 2 ليسمعوا القرار بضبط الاشهاد وتحقيق وفاة ووراثة المرحوم / ......................
ولأجل العلم /
ملاحظة :
يجب إعلان طلب تحقيق الوفاة والوراثة إلى بقية الورثة ( م 24 من القانون 1 لسنة 2000 ) .



قائمة المـراجـع
التعليق على قانون المرافعات
د/ احمد مليجى
مبادئ القضاء الشرعي فى خمسين عاما
م/ احمد نصر الجندي
الوسيط فى تشريعات الأحوال الشخصية
أ/ خالد شهاب المحامى
شرح قانون الولاية على المال
أ/ عبد الله سرور المحامى
الوجيز فى أحكام الأسرة الإسلامية
د/ عبد المجيد مطلوب
التعليمات القضائية للنيابات فى مسائل الأحوال الشخصية
المشكلات العملية والتطبيقات القضائية بشأن القانون رقم 1 لسنة 2000
م/ فايز اللمساوى
د/ أشرف اللمساوى

الفهرس

الموضوع
صـفحـة
إهداء
3
مقدمة الطبعة الثانية
5
مقدمة الطبعة الأولى
6
القسم الأول
القانون رقم 10 لسنة 2004
بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
7
أولا : مواد الإصدار
7
المادة الأولى
7
التعليق
7
- المذكرة الإيضاحية للقانون 1 لسنة 2000 بشأن المادة (10)
9
- المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 10 لسنة 2004
9
المادة الثانية
11
التعليق
11
أولاً : إحالة الدعاوى التي تدخل فى اختصاص محكمة الأسرة إليها
12
ثانياً : الإعلان بقرار الإحالة
13
ثالثاً : نظر محاكم الأسرة للدعاوى المحالة دون عرض على مكاتب التسوية
13
رابعاً : الدعاوى المستثناة من حكم الإحالة
14
(1) الدعاوى المحكوم فيها
14
(2) الدعاوى المحجوزة للحكم
14
المادة الثالثة
17
التعليق
17
المادة الرابعة
19
التعليق
19
المادة الخامسة
20
الباب الثاني
قانون إنشاء محاكم الأسرة
21
مادة (1) فى مقر محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
21
نص المادة
21
التعليق
21
مكان انعقاد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
21
انعقاد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية خارج مكان اختصاصها
22
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 10 لسنة 2004
23
مادة (2) فى تشكيل محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
25
نص المادة
25
التعليق
25
تشكيل محكمة الأسرة
25
تشكيل الدوائر الاستئنافية
26
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 10 لسنة 2004
27
تعيين الخبيرين
28
المذكرة الإيضاحية للقانون 1 لسنة 2000
28
المادة ( 3 ) فى الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة
29
نص المادة
29
التعليق
30
المبحث الأول : الاختصاص النوعى لمحكمة الأسرة
30
أولاً : اختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية طبقاً للمادة 9 من القانون 1 لسنة 2000 .
30
القسم الأول : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس
31
أولاً : الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
31
ثانياً : الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها
34
ثالثا ً: الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق
35
رابعاً : دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما فى حكمها
36
خامساً : تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق
37
سادساً : توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً
37
سابعا ً: الإذن بزواج من لأولى له
37
ثامناً : تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم ۊثر بشأنها نزاع
38
تاسعاً : دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائياً
38
القسم الثانى : المسائل المتعلقة بالولاية على المال
39
أولا : تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف ومراقبة أعمالهم والفصل فى حسابهم وعزلهم واستبدالهم
40
ثانيا : إثبات المقيمة وإنهاؤها .
40
ثالثا : تقدير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .
41
رابعا : استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الواحدة والعشرين .
42
خامسا : تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب .
43
سادسا : تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فى النزاع المقام بشأنه .
44
سابعا : إعفاء الولى .
44
ثامنا : طلب تنحى الولى .
44
تاسعا : الإذن بما يصرف لزواج القاصر .
44
عاشرا : جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال .
45
حادى عشر : تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله .
45
التعليمات القضائية للنيابة العامة الصادرة عام 1997 بشأن اختصاص المحكمة الابتدائية قبل صدور قانون محكمة الأسرة
46
ثانيا : اختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص المادة 10 ، 11 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
51
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 1 لسنة 2000 .
53
التعليمات القضائية للنيابة العامة الصادرة عام 1997 بشأن اختصاص المحكمة الابتدائية قبل صدور قانون محكمة الأسرة .
54
المبحث الثانى : اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة
61
التعليق
61
أحكام النقض
62
المبحث الثالث : اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بإصدار الأمر على عريضة فى بعض مسائل الأحوال الشخصية
65
التعليق
65
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 10 لسنة 2004
67
المبحث الرابع : الأحكام الخاصة بصحيفة الدعوى أمام محكمة الأسرة
68
التعليق
68
المبحث الخامس : إعفاء دعاوى محكمة الأسرة من الرسوم القضائية
71
التعليق
71
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 1 لسنة 2000 .
71
مادة (4) فى اختصاصات نيابة شئون الأسرة
72
نص المادة
72
التعليق
72
دور نيابة شئون الأسرة
72
المبحث الأول : الإشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) مرافعات
73
التعليق
73
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 بشأن المادة (65) مرافعات .
75
المبحث الثانى : اختصاصات نيابة شئون الأسرة فى الدعاوى والطعون التى تختص محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية بنظرها والتدخل الوجوبى فيها
78
أولا : اختصاصات نيابة شئون الأسرة
78
التعليمات القضائية للنيابة بشأن وظيفة النيابة العامة
80
ثانيا : تدخل نيابة شئون الأسرة
81
التعليمات القضائية للنيابة العامة بشأن التدخل
83
المبحث الثالث : إيداع مذكرة بالرأى فى الدعاوى والطعون التى تختص محاكم الأسرة ودوائر استئنافها بنظرها
87
تعليق
87
المذكرة الإيضاحية بشأن المادة (91) مرافعات
87
أحكام النقض
87
مادة (5) فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
93
نص المادة
93
التعليق
93
تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
93
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 10 لسنة 2004
95
مادة (6) فى طلبات تسوية المنازعات الأسرية
97
نص المادة
97
التعليق
97
الدعاوى المستثناة من شرط تقديم طلب لتسوية النزاع فيها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية
97
أولاً : الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية
98
(1) الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح
98
(2) الدعاوى المستعجلة
98
(3) منازعات التنفيذ
99
(4) الأوامر الوقتية
100
ثانياً : الدعاوى التى يجوز فيها الصلح
101
مادة (7) فى تنظيم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
102
نص المادة
102
التعليق
102
اختصاص وزير العدل بتنظيم أمور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
102
إعفاء الطلبات التى تقديم إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من الرسوم
103
مادة (8) فى ميعاد تسوية المنازعات الأسرية والإجراءات المتبعة فى حالة تسوية المنازعات وديا وفى حالة عدم تسويتها وديا
104
نص المادة
104
التعليق
104
ميعاد تسوية المنازعات الأسرية
104
الإجراءات المتبعة فى حالة تسوية المنازعات الأسرية
105
الحالة الأولى : حالة تسوية المنازعة صلحاً
105
الحالة الثانية : حالة عدم تسوية المنازعة صلحاً
105
مادة (9) فى جزاء عدم إتباع الإجراءات التى رسمها قانون محكمة الأسرة
107
نص المادة
107
التعليق
107
جزاء عدم إتباع الإجراءات التى رسمها قانون محكمة الأسرة فى مسائل الأحوال الشخصية التى يجوز فيها الصلح
107
عدم قبول الدعوى .
107
مادة (10) فى أماكن انعقاد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
109
نص المادة
109
التعليق
109
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 10 لسنة 2004
110
مادة (11) فى حضور الخبراء جلسات محكمة الأسرة
111
نص المادة
111
التعليق
111
حضور الخبيران جلسات محكمة الأسرة
111
ضرورة أن يقدم كل خبير تقرير فى مجال تخصصه
112
مادة (12) فى الاختصاص المحلى لمحكمة الأسرة
113
نص المادة
113
التعليق
114
الاختصاص المحلى لمحكمة الأسرة
114
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 10 لسنة 2004
114
تحديد المحكمة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها
115
واجب محكمة الأسرة المختصة محلياً
117
الاختصاص المحلى لمحكمة الأسرة يتعلق بالنظام العام
117
مادة (13) فى إجراءات التقاضى أمام محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
118
نص المادة
118
التعليق
118
إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية
118
مادة (14) فى عدم قابلية الطعن بالنقض فى الأحكام والقرارات الصادرة فى الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة
125
نص المادة
125
التعليق
125
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 10 لسنة 2004
125
حق النائب في الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة
126
المذكرة الإيضاحية فى شأن المادة (250) مرافعات
126
مادة (15) فى إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الأسرة
128
نص المادة
128
التعليق
128
إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام
128
الباب الثالث
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون محكمة الأسرة
129
القسم الثانى
فى التعليق على مواد القانون رقم 11 لسنة 2004
بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
136
المادة الأولى
136
المادة الثانية
137
المادة الثالثة
139
المادة الرابعة
141
المادة الخامسة
143
المادة السادسة
143
القسم الثالث
145
قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004
145
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
172
قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة
182
قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 قرار وزير بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
184
قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بشأن إنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
189
قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونين والاجتماعيين والنفسيين
لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
193
وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات وشروط القيد فى الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
196
وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
199
القسم الرابع
صيغ الطلبات والدعاوى
204
صيغة رقم (1) طلب تسوية
204
صيغة رقم (2) دعوى نفقة زوجية بأنواعها
206
صيغة رقم (3) طعن بالاستئناف أمام محكمة الأسرة – حكم نفقة
209
صيغة رقم (4) دعوى تخفيض مفروض
212
صيغة رقم (5) دعوى زيادة مفروض
215
صيغة رقم (6) دعوى إبطال مفروض
217
صيغة رقم (7) إشكالات فى تنفيذ حكم نفقة
220
صيغة رقم (8) دعوى مطالبة بأجر حضانة
222
صيغة رقم (9) دعوى ضم صغير ( مقامة من الأب )
225
صيغة رقم (10) دعوى رؤية صغير
228
صيغة رقم (11) دعوى تطليق للخلع
231
صيغة رقم (12) طلب زوجة باستصدار أمر على عريضة بالإذن لها بالسفر إلى الخارج
234
صيغة رقم (13) طلب من زوجة باستصدار أمر على عريضة يمنع زوجها من السفر
236
صيغة رقم (14) طلب تعيين وصية
238
صيغة رقم (15) طلب إعلام شرعى
239
صيغة رقم (16) إعلان ورثة فى مادة وراثة
241
المراجع
243
الفهرس
245
B
نشر بالجريدة الرسمية – العدد 12 تابع (أ) الصادر فى 18/3/2004

0 التعليقات:

إرسال تعليق