مصـــــر

شرح قانون محكمة الاسرة

شـرح قانون محكمة الاسرة

وقانون إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
في ضوء الفقه وأحكام القضاء

أمـاكن انعقـاد محكـمة الأسـرة – تشـكيل محـكمة الأسرة
دور نيابة شئون الأسرة - مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
الاختصـاص النوعي والمحـلى لمحـكمة الأسـرة
التطبيقات العملية والقضائية لقانون محكمة الأسرة
إجـراءات التقاضي أمام محكمة الأسـرة
صـيغ دعـاوى محـكمـة الأسـرة

حسن عبد الحليم عناية
المحامى بالنقض

الطبعة الخامسة
2009

دار مصر للإصدارات القانونية
32 شارع الأهرام - الجيزة

شرح قانون
محكمة الأسرة

الأستاذ
حسن عبد الحليم
المحامى بالنقض

رقم الإيداع
9047/2004

كتابة الكمبيوتر
وحدة الكمبيوتر والمراجعة بالمكتب


( فَأَمّـَا الزَّبـَدُ فَيَذْهَبُ جُـفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَـعُ النَّـاسَ فَيَمْـكُـثُ فِي الأَرْضِ )

حقوق الطبع والنشر محفوظة ولا يجوز طبع هذا المصنف بغير تصريح كتابي من المؤلف

دار مصر للإصدارات القانونية
32 شارع الأهرام - الجيزة
ت 0126200619
مقدمة الطبعة الخامسة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أله وصحبه آمين ... وبعد .
لقد منا الله بإثبات السادة الزملاء ورجال القانون على اقتناء مؤلفنا " شرح قانون محكمة الأسرة " حتى نفذت الطبعة الرابعة فآثرنا أن نعيد طبعه ونزيد عليه ما صدر من قرارات وزارية ومذكرات إيضاحية وأهم صيغ الدعاوى والطلبات فى قانون محكمة الأسرة حتى تتحقق القائدة المرجوة منه .
والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
" قل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله "
صدق الله العظيم
المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الهادي إلى صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من كل الآثام صغيرها وكبيرها وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله بنور الإسلام وشريعته الغراء لإسعاد العباد بما امتازت به من سهولة ويسر - وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم .
أما بعد ... فقد آثرنا أن نلقى بصيص من الضوء على نصوص مواد قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لعل فى ذلك منفعة وتيسيرا على زملائي وأبنائي العاملين فى حقل القانون .
وقد ضمنا هذا الكتاب تعليقاً مبسطاً على كل نص من نصوص قانون محاكم الأسرة الجديد مذيلاً بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والأحكام القضائية والتعليمات القضائية للنيابة العامة .
ورغم ما بذلت من جهد فى إبراز هذا المؤلف إلى مسرح الوجود فإننى لا أدعى سلامته من العيوب وبراءته من الهفوات فمن ذا الذى يسلم عمله من الزلات وينجو من الهفوات ولو اتخذ نفقاً فى الأرض أو سلماً إلى السماء فالعصمة لله وحده له الحمد فى الأولى والآخرة وهو الذى أحسن كل شيء صنعاً .
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم - فهو نعم المولى ونعم النصير
إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ صدق الله العظيم
المؤلف
القسم الأول
=========
التعليق على نصوص
القانون رقم 10 لسنة 2004
بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .

الباب الأول
التعليق على مواد الإصدار
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
التعليق
نص المشرع فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 على العمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء محاكم الأسرة وإلغاء كل نص يخالف أحكامه .
ولعل من أهم الأحكام التى أتى بها القانون رقم 10 لسنة 2004 :
1- إنشاء محكمة للأسرة تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال بحيث تجمع شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها على منصة واحدة متخصصة .
2- أنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستثنائية .
3- إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة كل محكمة جزئية تشكل من ذوى الخبرة من القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين بغرض تسوية المنازعات الأسرية ودياً ورتب جزاء عدم القبول فى الدعاوى التى يجوز فيها الصلح التى ترفع مباشرة إلى محكمة الأسرة دون التقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص لتسوية النزاع ودياً .
4- حدد محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين فى مسألة من المسائل الواردة بالمادة (12) من القانون .
5- عدم قابلية الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة للطعن بالنقض وذلك باستثناء الحكم الوارد بالمادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
6- إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية مزودة بعدد كاف من محضري التنفيذ ويشرف عليها قاض للتنفيذ من قضاة محكمة الأسرة تختاره الجمعية العمومية .
ويلاحظ أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية قد نظم بعض الاختصاصات التى تختص بها محكمة الأسرة منها ما ورد بالمادة 10/3 من هذا القانون والتى تنص على أنه :
" ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها – الحكم ابتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورواتبه والانتقال به ومسكن حضانته " .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن المادة (10) منه مما يلي :-
استحداث محكمة للأسرة لنظر منازعات الأحوال الشخصية المتعددة بين الزوجين : وتختص هذه المحكمة بنظر جميع المنازعات التى تنشأ بين الزوجين وذلك حتى يمكن تجنب تعدد المحاكم ... مع تمكين محكمة واحدة من الفصل فى أوجه الخلاف المتعددة على نحو يحقق سرعة أفضل وعدالة أو فى كأثر لإحاطة المحكمة بكل عناصر النزاع .
وقد عقد المشروع الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها – بالحكم ابتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وعلى أن تلتزم المحاكم الابتدائية الجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى هذه المحكمة .
كذلك جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 10 لسنة 2004 ما يلى :-
وقد سبق أن نادى مجلس الشورى المصري في تقريره عن تيسير إجراءات التقاضى سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر فى دعاوى التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهن وتوفير مسكن لإيوائهم بحيث تحكم فى هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتماً على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى إلجاء الزوجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل ، وقد أخذ القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فى المادة (10) منه باقتراح مجلس الشورى السالف ذكره ، إذ نصت فقرتها الثانية على أن "يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها – الحكم ابتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته " .
(المادة الثانية)
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى .
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها ، تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .
ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقى الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
التعليق
نظم المشرع بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون محكمة الأسرة الأحكام المتعلقة بسريان هذا القانون وذلك على النحو التالي :-
1- أوجب على المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية أن تحيل إلى محاكم الأسرة الدعاوى التى أصبحت من اختصاص المحاكم الأخيرة بمقتضى قانون محكمة الأسرة .
2- أوجب على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب وتكليفه بالحضور أمام محكمة الأسرة .
3- أوجب على محاكم الأسرة نظر الدعاوى المحالة إليها دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
4- استثنى من حكم الإحالة :
(1) الدعاوى المحكوم فيها .
(2) الدعاوى المحجوزة لحكم (المؤجلة للنطق بالحكم)
أولاً : إحالة الدعاوى التى تدخل فى اختصاص محكمة الأسرة إليها
أوجب المشرع بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على محاكم الأحواۄ الشخصية الجزئية والابتدائية أن تحيل إلى محاكم الأسرة جميع الدعاوى التى أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة بموجب قانون محكمة الأسرة سالف الذكر .
واستناداً إلى ذلك يمتنع على محاكم الأحوال الشخصية الجزئية والابتدائية أن تفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية التى أصبحت تدخل فى اختصاص محاكم الأسرة بموجب قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 وألا كان حكمها باطلاً بصدوره من محكمة غير مختصة .
ويلاحظ هنا أن المشرع سكت عن المحاكم الاستئنافية التى تنظر دعاوى الأحوال الشخصية المستأنفة - وهذا ما يؤكد اختصاص هذه المحاكم بالفصل فى الدعاوى المستأنفة المنظورة أمامها بعد العمل بقانون محكمة الأسرة .
ثانياً : الإعلان بقرار الإحالة
بعد أن أوجب المشرع على محاكم الأحوال الشخصية الجزئية والابتدائية أن تحيل بدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2004 من اختصاص محاكم الأسرة وذلك بالحالة التى كانت عليها - أوجب على هذه المحاكم أن تكون الإحالة إلى جلسة محددة أمام محاكم الأسرة المختصة .
وقد اعتبر المشرع النطق بقرار الإحالة بمثابة إعلان للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بقرار الإحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول .
كذلك أوجب المشرع قلم الكتاب إعلان الخصوم الغائبين بقرار الإحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول .
ثالثاً : نظر محاكم الأسرة للدعاوى المحالة دون عرض على مكاتب التسوية
تلتزم محاكم الأسرة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 بنظر الدعاوى المحالة إليها من محاكم الأحوال الشخصية الجزئية والابتدائية دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وذلك استثناءاً من حكم المادة (6) من هذا القانون التى أوجبت على من يرغب فى رفع دعوى فى غير الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية أمام محكمة الأسرة أن يتقدم أولاً بطلب لتسوية النزاع ودياً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
واستناداً إلى ذلك يمتنع على محكمة الأسرة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الطريق الذى رسمه القانون أو أن تأمر بإحالتها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها عملاً بنص المادة (9) من هذا القانون وأن تفصل فيها بحالتها
رابعاً : الدعاوى المستثناة من حكم الإحالة
أورد المشرع بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 استثناء على حكم الفقرة الأولى من ذات المادة فى حالتين :
(1) الدعاوى المحكوم فيها : ويقصد بالدعاوى المحكوم فيها الدعاوى التى صدر فيها حكم قطعى ولو كان فرعياً أى لم ينه الخصومة كلها ومن أمثلة ذلك : الحكم بإحالة الدعوى إلى خبير أو الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق وسواء كانت هذه الأحكام قابلة للطعن عليها على استقلال أو غير قابلة للطعن عليها إلا بعد صدور حكم منه للخصومة .
(2) الدعاوى المحجوزة للحكم :
وهنا نفرق بين أمرين :
الأول : إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة تالية مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات فى أجل حددته لهم فإن باب المرافعة لا يعتبر قد أقفل إلا بانقضاء هذا الأجل فإذا صادف هذا الأجل تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 فلا يسرى الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون وتلتزم المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة للاختصاص .
الثاني إذا قررت الثاني تالية على تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 فإنه يسرى الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون أما إذا لم تفصل المحكمة فى الدعوى وقررت إعادتها للمرافعة لاستكمال عناصرها خرجت الدعوى من اختصاصها ووجب عليها إحالتها لمحكمة الأسرة للاختصاص ……..
كذلك أبقى المشرع بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على قاعدة خضوع الأحكام الصادرة فى الدعاوى المحكوم فيها والمؤجلة للحكم والمستثناة من حكم الفقرة الأولى من ذات المادة خاضعة للقواعد المنظمة بطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى طرق الطعن المبينة بالمادة (56) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
أما الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة فى ظل القانون رقم 10 لسنة 2004 فهى قابلة للطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر وغير قابلة للطعن عليها بطريق النقض مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
(المادة الثالثة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة .
التعليق
وضع المشرع بمقتضى المادة الثالثة من مواد إصدار قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 حكماً يتعلق بمصير الدعاوى التى تختص محكمة الأسرة بنظرها طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة والمرفوع طعون بشأنها أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
ويخلص هذا الحكم فى استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال .
ولعل الحكمة من وراء ذلك إنما يرجع إلى رغبة المشرع فى عدم إحداث زعزعة فى القضايا وإعطاء الثقة بين المتقاضين فى أن الإجراء الذى تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ومما لا شك فيه أن حكم هذه المادة ما هو إلا تطبيق لمبدأ عدم رجعية القوانين وما تضمنه من عدم سريان أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه والقانون رقم 10 لسنة 2004 بذلك ينطبق عليه مبدأ عدم رجعية القانون شأنه فى ذلك شأن كافة القوانين .
(المادة الرابعة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
التعليق
أناط المشرع فى هذه المادة بوزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وحدد لذلك مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الحاصل فى 17/3/2004 يصدر خلال كافة هذه القرارات .
هذا وقد أصدر وزير العدل عدداً من القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون هى :
1. القرار رقم 2721 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة .
2. القرار رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها .
3. القرار رقم 2723 لسنة 2004 بشأن إنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
4. القرار رقم 2724 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات اختيار الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
ومما لا شك فيه أنه من المنتظر مستقبلا صدور فريداً من القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون محكمة الأسرة .


(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 هـ .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 هـ .
الموافق 17 مارس سنة 2004 .
الباب الثاني
التعليق على نصوص قانون إنشاء محاكم الأسرة

مـادة (1)
في مقر محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
نص المادة :
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل .
وتنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة .
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .
التعليق
مكان انعقاد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
أدخل المشرع بالمادة الأولى من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 نظاماً متكاملاً فى التنظيم القضائي المصري حين خصص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها على منصة واحدة متخصصة .
وقد قصد المشرع من وراء ذلك تيسير الإجراءات والتخفيف عن الأسرة وتعميق الأخذ بمبدأ التخصيص بما يحققه من عدالة ناجزة .
وتحقيقاً لذلك فقد نص المشرع فى المادة الأولى من هذا القانون على إنشاء محكمة للأسرة بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية - وأناط بوزير العدل تعيين مقرها بقرار بصدره .
وانطلاقاً إلى تحقيق الغاية التى توخاها المشرع فى هذا الشأن فقد نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون على إنشاء دوائر استئنافية تدخل فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة الوارد النص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون - وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية .
انعقاد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية خارج مكان اختصاصها
إن المشرع وإن كان قد حدد فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2004 فى شأن إنشاء محاكم الأسرة مكان انعقاد محكمة الأسرة بدائرة اختصاص المحكمة الجزئية وترك تعيين مقرها بقرار من وزير العدل - وإن كان قد حدد أيضاً مكان انعقاد الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية إلا أنه أجاز انعقاد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية خارج هذا النطاق إذا توافرت الشروط الآتية :
1- أن تكون هناك حالة ضرورة تستدعى ذلك .
2- أن يكون ذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال .
3- أن يصدر قرار من وزير العدل بذلك .
إذ ورد نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 صريحاً فى هذا الشأن بقولها :
" ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال " .
وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 2004 :
ولقد سبق أن نادى مجلس الشورى المصرى فى تقريره عن تيسير إجراءات التقاضى سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر فى دعاوى التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لإيوائهم بحيث تحكم فى هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتماً على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى إلجاء الزوجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل ، وقد أخذ القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، فى المادة (10) منه باقتراح مجلس الشورى السالف ذكره ، إذ نصت فقرتها الثانية على أن " يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها – الحكم ابتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته " .
ولما كان التطبيق العملى لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة ، والكفيل بتحقيق عدالة أوفى وأقرب منالاً ، ولما تمليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التى تطرح عليها والمتقاضين الذين يلجأون إليها والأشخاص الذين يشهدون جلساتها ، والصغار منهم على وجه الخصوص ، فقد صار لزاماً استحداث تشريع مستقل ينشئ محاكم للأسرة تفى بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار إليها .
من أجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمناً إحدى عشرة مادة ، فضلاً عن مواد الإصدار التى تضمنت النص على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
وتتمثل أهم أحكام المشروع فيما يأتى :
1- إنشاء محاكم تسمى محاكم الأسرة – فى دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية – بما يتيح تعددها فى هذه الدائرة على نحو يلبى احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم فى أحوالهم الشخصية ، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة فى دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة (مادة 1) .



مادة (2)
فى تشكيل محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
نص المادة :
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين ، والآخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما على الأقل من النساء .
وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة ، بحسب الأحوال .
التعليق
تشكيل محكمة الأسرة :
تشكل محكمة الأسرة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 على النحو الآتي :-
1- ثلاثة من القضاة يشترط أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية :
وتأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية – وهذا التعدد فى التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة أوفى تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به سائر المحاكم الجزئية والابتدائية فى قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال .
2- خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين
ونفرق هنا بين حالتين :-
الأولى : يكون فيها حضور الخبيران وجوبياً - بمعنى أنه يجب أن يتضمن تشكيل المحكمة خبيرين أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين ويكون ذلك فى الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (11) من هذا القانون وهى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
الثانية : أن يكون فيها حضور أو تمثيل الخبيرين فى الدعوى جوازياً ويكون ذلك فى غير الأحوال السابقة إذا رأت محكمة الأسرة ضرورة لحضورهما أو الاستعانة بهما .
تشكيل الدوائر الاستئنافية
تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على النحو التالي :
1- ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف .
2- للدوائر الاستئنافية لمحاكم الاستئناف أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين - إذ أن حضور الأخصائيين أو تمثيلهم فى الدعوى أثناء نظرها بمرحلة الاستئناف ليس وجوبياً وإنما هو جوازى للمحكمة .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن أنه
تأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية – وهذا التعدد فى التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة أو فى تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به سائر المحاكم الجزئية والابتدائية فى قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال ويعاون محكمة الأسرة فى نظرها دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبياً ، ويبقى للمحكمة حقها فى الاستعانة بالخبيرين فى غير تلك الدعاوى من مسائل الأحوال الشخصية ، كلما رأت ضرورة لذلك أما الدوائر الاستئنافية فتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ولئن لم يوجب عليها المشروع أن يعاونها خبيران كمحكمة أول درجة ، فقد نص على جواز أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين (المادتان 2 ، 7) .
تعيين الخبيرين
تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون محكمة الأسرة على أن يعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال .
والحكم الذى أتت به هذه الفقرة هو ذات الحكم الذى أتت به المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي نصت على أن لها – أي للمحكمة – أن تندب أخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها وتحدد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين - وأن يتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 فى هذا الشأن أنه :
" وقد أدخل المشرع نظاماً جديداً فى جميع منازعات الأحوال الشخصية ، يجوز بمقتضاه للمحكمة أن تستعين بأخصائي اجتماعي لإعداد تقرير عن المنازعة المعروضة عليها فى موعد لا يجاوز أسبوعين ، ومن خلال هذا التقرير تتمكن المحكمة من الوقوف على أساس وطبيعة الخلاف وحالة أطراف الخصومة فيكون حكمها نابعاً من الواقع الفعلي ، لاماً بصورة الخصوم لها ومن ثم يجيء حكمها عنواناً للحقيقة الواقعية والقانونية "
مادة (3)
فى الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة
نص المادة :
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها ، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها .
كما يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية .
التعليق
بينت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محكمة الأسرة الأحكام الخاصة بموضوعات عديدة هي :-
أولاً : الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة .
ثانياً : اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة
ثالثاً : اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بإصدار الأمر على عريضة فى بعض مسائل الأحوال الشخصية
رابعاً : الأحكام الخاصة بصحيفة الدعوى أمام محكمة الأسرة .
خامساً : إعفاء دعاوى محكمة الأسرة من الرسوم القضائية .
وسوف نتناول كل موضوع من الموضوعات السابقة فى مبحث مستقل .

المبحث الأول
الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة
حدد المشرع فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 المسائل التى تختص بها محكمة الأسرة وحصرها فى الآتي :-
أولاً : مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
ثانياً : مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية طبقاً للمادتين 10 ، 11 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
أولاً : اختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية طبقاً للمادة 9 من القانون 1 لسنة 2000
اختص الشارع بالقانون رقم 10 لسنة 2004 محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بالمادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية مع مراعاة أحكام المادة 52 من هذا القانون الأخير .
ومسائل الأحوال الشخصية الواردة بالمادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنقسم إلى قسمين – القسم الأول منها يتعلق بالولاية على النفس والقسم الثاني يتعلق بالولاية على المال .
وفيما يلي نعرض بشيء من الإيجاز الشديد لكل قسم من القسمين السابقين من ناحية الاختصاص فحسب .
القسم الأول : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس
وهى تتضمن :
أولاً : الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
1- ويقصد بالحضانة : عند المالكية – حفظ الولد فى مبيته ومؤنته وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه .
وعرفها الحنفية بقولهم فى حاشية المختار للعلاقة ابن عابدين بأنها: (تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع أموره فى سن معينة ممن له الحق فى الحضانة) .
وإذا انتقلنا إلى بيان المقصود بالحضانة فى الفقه المعاصر نجد أنها سلطة يجعلها الشارع لإنسان معين على الطفل أو من فى حكمه وذلك للقيام بما يلزمه فى مؤنه المعيشة وحمايته مما يؤذيه وكفالته بشتى وسائل التربية بما يصلحه تماماً .
ومن هذا التعريف تثبت عدة حقائق هي :-
(1) لابد من توافر شروط معينة فى الحاضنة حتى يثبت له هذا الحق .
(2) أن الحضانة تثبت على ضعاف العقول لصغر السن أو مرض أو شيخوخة .
(3) مصدر الحضانة هو الشرع باعتبارها ولاية .
(4) الهدف من الحضانة هو رعاية المحضون فى مأكله ومشربه وملبسه وتربيته وحفظه مما يؤذيه .
2- أما حفظ الصغير فيكون بعد بلوغ الصغير أقصى سن للحضانة وهو يختلف عن الحضانة من عدة نواح أهمها :
أ- أن الحفظ لا يثبت للحاضنة إلا بموجب حكم قضائي عكس الحضانة فهى تثبت لها بموجب الشرع .
ب- يثبت الحفظ لكل من الرجال والنساء معاً فى حين أن الحضانة محصورة فى النساء فقط بمقتضى المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .
ج- أن مدة الحفظ لا تعتبر امتداداً لمدة الحضانة وإنما هي مدة استبقاء الصغير فى يد من يحفظه بعد انتهاء مدة الحضانة وهذه المدة متروكة لتقدير المحكمة حسبما تقتضيه مصلحة الصغير. فى حين أن مدة الحضانة محددة بمقتضى القانون .
د- أن إبقاء الصغير فى يد حاضنته لحفظه بعد انتهاء مدة الحضانة يكون بدون أجر إذ أن الإبقاء ليس حضانة .
هـ- إبقاء الصغير فى يد حاضنته لحفظه بعد انتهاء مدة الحضانة لا يمنع الأب والجدين – عند الاقتضاء – من رؤيته .
3- أجرة الحضانة تجب – بداءة – فى مال الصغير إن كان له مال فإن لم يكن له مال وجبت على من تجب عليه نفقته وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على أنه (إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه …….. ) .
4- ومسكن الحضانة هو المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير ووفقاً لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره - فإذا لم يقم بإعداد أو توفير المسكن المناسب للحضانة خلال فترة العدة استقلت مطلقته بمسكن الزوجية للإقامة فيه دونه خلال فترة الحضانة .
5- ومن أمثلة الدعاوى المتعلقة بالحضانة :
دعوى مطالبة الأم بحضانة ولدها .
دعوى إبقاء الصغير مع حاضنته بعد بلوغ سن حضانة النساء .
دعوى رجوع الحاضنة فى التنازل عن الحضانة .
دعوى رد المحضون إلى حاضنته .
دعوى إسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم أمانتها على المحضون .
دعوى إسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم قدرتها على الحضانة .
دعوى إسقاط الحضانة لزواج الحاضنة من أجنبي .
دعوى إلزام الأم بحضانة الصغير .
دعوى ضم الصغير لأبيه لبلوغه أقصى سن الحضانة .
ثانياً : الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها
النفقة لغة هي ما ينفقه الإنسان على عياله .
أما النفقة شرعاً هي الطعام والكسوة والسكنى .
هذا وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنواع النفقة بقولها :
" وتشمل النفقة الغذاء والكسوة ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع " .
وتجب نفقة الزوجة بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 ( المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1985 : " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليها ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين " .
وتجب للمعتدة كافة أنواع النفقة التى تجب للزوجة فيجب لها الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وبدل الفرش والغطاء وأجر الخدم ومؤنه .
وتجب نفقة الأولاد الصغار بصحيح نص المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي نصت على أنه :
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه " .
ومن أمثلة الأجور والمصروفات الأخرى أجر الحضانة وأجر المسكن ومصاريف علاج الصغير .
وتختص محكمة الأسرة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004. بالنظر والفصل فى جميع دعاوى النفقات والأجور أياً كان قيمة ما يطالب به فيها .
ثالثا ً: الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق
والأمر هنا يتعلق بالدعاوى التى ترفعها الزوجة الأجنبية بقصد الإذن لها بمباشرة حقوقها إذا كان قانون الزواج (أي القانون الذى تم الزواج بمقتضاه) يستلزم الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق
وكان الاختصاص بهذه الدعاوى ينعقد للمحكمة الجزئية عملاً بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000. ويصدر بقانون رقم 10 لسنة 2004 أصبح الاختصاص بهذه الدعاوى منعقداً لمحكمة الأسرة .
رابعاً : دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها
يقصد بالمهر أو الصداق اسم المال الذى يجب فى عقد النكاح على الزوج مقابل البضع إما بالتسمية أو بالعقد .
وقد عرف القضاء فى مصر الصداق - ففى حكم لمحكمة ملوى الجزئية الشرعية صادر فى 12/2/47 نصت على أن : " نص الفقهاء على أن المهر فى مقابلة البضع ويجب بالعقد ويتأكد بالدخول ومتى تأكد لا تسقط المطالبة به مادامت الزوجية قائمة فقد نص فى شرح الدر فى باب المهر أن للزوجة منع الزوج من الوطء وخلوه رضيتها حتى تستوفى ما تعارف تعجيله من المهر لأن كل وطء فى النكاح وارد عليها العقد بجميع المهر فما دامت الزوجية قائمة فسبب الوجود قائم وهو الوطء" ملوى 12/2/47 .
والمقصود بالجهاز هو ما يجهز به مسكن الزوجية من أثاث ومفروشات وأدوات منزلية عند زفاف الزوجة إلى زوجها .
والمقصود بالشبكة وما فى حكمها هو ما يقدمه أحد الخاطبين إلى الآخر من هدايا أثناء فترة الخطوبة .
وطبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 كان الاختصاص بهذه الدعاوى ينعقد للمحكمة الجزئية ويكون الحكم الصادر فيها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيهاً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 .
ويصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 ينعقد الاختصاص بهذه الدعاوى لمحكمة الأسرة أياً كانت قيمة الدعوى .
خامساً : تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق
قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية كان هناك تضارباً فى اختصاصات المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية بشأن تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق فصدر العديد من الأحكام التى تقضى باختصاص المحاكم الجزئية بنظر هذه المسائل - وكذا العديد من الأحكام التى تقضى باختصاص المحاكم الكلية بنظرها .
وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 انعقد الاختصاص بتصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق للمحكمة الجزئية وبذلك زال التضارب فى الاختصاص بين المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية
وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 ينعقد الاختصاص بطلبات تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق لمحكمة الأسرة .
سادساً : توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً
كان لاختصاص بالتوثيق منعقداً للمحكمة الجزئية عملاً بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبح الاختصاص منعقداً لمحكمة الأسرة .
سابعا ً: الإذن بزواج من لأولى له
بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأموال الشخصية ينعقد الاختصاص بإصدار الإذن بزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .
وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبح ا لاختصاص بإصدار هذا الإذن ينعقد لمحكمة الأسرة .
ثامناً : تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع
بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ينعقد الاختصاص بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة للمحكمة الجزئية وذلك عملاً بنص المادة 9 من هذا القانون .
وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبح الاختصاص بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة لرئيس محكمة الأسرة ما لم يقم نزاع جدى فى شأنها فله عندئذ أن يحيلها إلى محكمة الأسرة وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون الذى جرى على النحو التالى : "واستثناءاً من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها "
تاسعاً : دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائياً
وفقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 ينعقد الاختصاص بدعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها للمحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم واجب التنفيذ أو المحكمة الجزئية التى يجرى التنفيذ فى دائرتها .
وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 ينعقد الاختصاص بدعوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها لمحكمة الأسرة وذلك عملاً بالمادة الثالثة من هذا القانون .
إلا أنه يجب أن نلاحظ أن الشارع بالقانون رقم 10 لسنة 2004 أعفى دعوى الحبس شأنها شأن دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية .
القسم الثاني : المسائل المتعلقة بالولاية على المال
المقصود بالولاية على المال هو سلطة التصرف فيه – وتثبت الولاية شرعاً للأب وهى إجبارية ثم لوصى الأب ولو مع وجود الجد الصحيح ثم للجد ثم لوصى الجد الصحيح أي الجد لأب - وتثبت الولاية على الصغير والمجنون والمعتوه باتفاق الفقهاء وعلى السفهاء وذوى الغفلة وهو ما أخذ به القانون رقم 119 لسنة 1952 .
وقد اختص المشرع محكمة الأسرة بنظر المسائل المتعلقة بالولاية على المال بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 والصادر بإنشاء محكمة الأسرة بعد أن كان الاختصاص بها منعقداً للمحكمة الجزئية عملاً بالمادة 9 ثانياً من القانون رقم 1 لسنة 2000 والصادر بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
ومسائل الولاية على المال التى تختص محكمة الأسرة بنظرها هى
أولاً : تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف ومراقبة أعمالهم والفصل فى حسابهم وعزلهم واستبدالهم :
اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى دعاوى الوصاية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004 بعد أن كان الاختصاص بهذه الدعاوى منعقداً للمحكمة الجزئية - وهذه الدعوى هي :-
(1) طلب تثبيت الوصى المختار
(2) طلب تعيين الوصى
(3) طلب تعيين المشرف والمدير .
(4) الطلبات والدعاوى المتعلقة بأعمال الوصى .
(5) دعوى حساب الوصى
(6) طلب عزل الوصى .
(7) طلب استبدال الوصى .
ثانياً : إثبات الغيبة وإنهاؤها - وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله :
اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى دعاوى الغيبة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محكمة الأسرة بعد أن كان الاختصاص بهذه الدعاوى منعقداً للمحكمة الجزئية .
ودعاوى الغيبة هي :-
1- إثبات الغيبة .
2- إنهاء الغيبة .
3- تعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله .
4- عزل الوكيل واستبداله
ثالثاً : تقدير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
إذا كان الشخص أصماً أبكماً أو أصم أعمى أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه فى التصرفات المنصوص عليها فى المادة 39 .
ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف فى حالة بسبب عجز جسمانى شديد .
ويسرى على المساعد القضائي حكم المادة 50 من هذا القانون .
ويعتبر المساعد القضائي فى حكم النائب فى تطبيق أحكام المواد 108 ، 382 ، 479 من القانون المدنى .
وقد اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى الدعاوى المتعلقة بالمساعدة القضائية بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محكمة الأسرة سواء من حيث تقريرها أو رفضها أو تعيين المساعد القضائي واستبداله .
رابعاً : استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين – والإذن للقاصر بتسليم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون – والإذن بمزاولة التجارة – وإجراءات التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على إذن – وسلب أى من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها
اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى دعاوى استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الحادية والعشرين وكذلك الدعاوى المتعلقة بالإذن للصغير بمزاولة التجارة وما يتفرع عنها من إجراءات بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محكمة الأسرة بعد أن كان الاختصاص بها منعقداً للمحكمة الجزئية فى حدود نصبها القيمى ، وهذه الدعاوى هي :-
1- استمرار الولاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين .
2- استمرار الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين .
3- الإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفق القانون .
4- الإذن بمزاولة التجارة .
5- الإذن بإجراء التصرفات التى يتطلب القيام بها الحصول على إذن .
6- سلب هذه الحقوق .
7- وقف هذه الحقوق .
8- الحد من هذه الحقوق .
خامساً : تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال :
اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى طلب تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال (وصى الخصومة) وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة الأسرة بعد أن كان الاختصاص منعقداً للمحكمة الجزئية .
سادساً : تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به :
اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى الطلبات والدعاوى المتعلقة بتقدير نفقة للقاصر من ماله وما ينشأ من نزاعات بين ولى النفس والوصى فيما يتعلق بالإنفاق عليه أو تربيته أو العناية به وذلك بمقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة الأسرة
سابعاً : إعفاء الولى فى الحالات التى يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال :
ثامناً : طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها
اختص المشرع أيضاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى الطلبات والدعاوى المتعلقة بإعفاء الولى من ولايته وكذلك فى طلب تنحية عن الولاية واسترداده لها .
تاسعاً : الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها :
إذا وافقت المحكمة على تزويج القاصر الذى له مال فإن هذه الموافقة تعتبر بمثابة إذن له فى التصرف فى المهر المعجل والنفقة المقدرة أو المحكوم بها والمحكمة المختصة بإصدار هذا الإذن أو بالأحرى هذه الموافقة هي محكمة الأسرة وذلك بصريح نص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محكمة الأسرة .
عاشراً : جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال :
ومن هذه المواد على المثال لا الحصر ما يتعلق بتسلم الولى أو الوصى لأموال القاصر وقيامه على رعايتها وأن يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقاً لأحكام القانون المدنى. وما يتعلق بالتبرع بمال القاصر ، وما يتعلق بالتصرف فى أموال القاصر وما يلزم فى ذلك من صدور إذن سبق من المحكمة ، ومنها ما يتعلق بقسمة مال القاصر بالتراضي وما يستلزمه ذلك من استصدار إذن من المحكمة بإجراء القسمة .
وقد اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى هذه المواد وذلك بصحيح نص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة الأسرة دون نظر إلى قيمة مال القاصر .
حادي عشر : تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب المحكمة الجزئية :
دون نظر إلى قيمة التركة وسواء كانت تدخل ضمن نصاب المحكمة الجزئية أو تزيد على هذا النصاب أصبح الاختصاص بتعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية منعقداً لمحكمة الأسرة وذلك بصحيح نص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة الأسرة .
التعليمات القضائية للنيابة العامة الصادرة عام 1997 بشأن اختصاص المحكمة الجزئية قبل صدور قانون محكمة الأسرة :
مادة 118 : تختص المحاكم الجزئية بالحكم انتهائياً فى المواد التالية :
1- نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا لم يزد ما يطلب الحكم به فى كل نوع على مائة قرش فى الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يحكم أو يطلب الحكم به للزوجة أو الصغير على ثلاثمائة قرش فى الشهر .
فيكون النصاب نهائياً فى الحالات الآتية :
الأولى : ألا يزيد المطلوب فى الدعوى للشخص الواحد على مائة قرش فى الشهر لكل نوع من أنواع النفقات - ولم يحكم بأكثر من ذلك
الثانية : ألا يزيد مجموع المطلوب فى الدعوى للشخص الواحد على ثلاثمائة قرش فى الشهر لجميع أنواع النفقات. ولم يحكم بأكثر من ذلك .
الثالثة : إذا لم يطلب فى الدعوى مقدار معين وهو ألا تحكم المحكمة للشخص الواحد بأكثر من مائة قرش فى الشهر لنوع واحد من أنواع النفقات ولا بأكثر من ثلاثمائة قرش فى الشهر لجميع الأنواع - وهذه الحالة تصدق فى حالة رفض الدعوى وعدم الحكم بأي مقدار عن النفقة فإذا لم تتحقق إحدى هذه الحالات الثلاث كان الحكم ابتدائياً قابلاً للاستئناف والمراد بالزوجة هنا الزوجة ولو باعتبار ما كان فتشمل معتدة الطلاق وتشمل نفقة الزوجة الطعام وبدل الكسوة وأجرتي السكن والخادم .
وتشمل نفقة الصغير ذلك كما تشمل أجرتي الحضانة والرضاعة وبدل الفرش والغطاء وكل ما تحكم به المحكمة من أنواع النفقات مثل نفقة التعليم وأجرة الحضانة والرضاعة حكمهما حكم نفقة الزوجة والصغير بالنسبة لنهائية الحكم وعدم نهائية - أما فيما عدا ذلك فكل منهما له حكمه الخاص به المنصوص عليه فى النفقة .
2- النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطلب الحكم به على ألفى قرش أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين ويلاحظ أن النفقة التى يصح الحكم بها عن مدة ماضية هي نفقة الزوجة أو معتدة الطلاق ، مع مراعاة نص الفقرة التى قبل الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78/1931 ومراعاة المادة 17 من القانون رقم 25/1929 وأنه بالنسبة لنفقة العدة لا تسمع الدعوى بها إلا بشرطين :
الأول : ألا تزيد المدة التى تطالب المعتدة بنفقة عدة عنها عن سنة واحدة من تاريخ الطلاق يبلغ عددها 365 يوماً ، والشرط الثاني- ألا يكون قد مضى بعد بداية هذه السنة ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
وبالنسبة لنفقة الزوجة التى تطالب بها عن المدة السابقة على الطلاق ، يشترط لسماع الدعوى ألا تزيد المدة المذكورة عن ثلاث سنوات ميلادية وألا يكون قد مضى بعد بداية هذه المدة ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
3- المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه الطالب لا يزيد على ألفى قرش وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على عشرة آلاف قرش .
وهنا يلاحظ أمران : أولهما – أن دعوى المهر أو الجهاز التى ترفعها الزوجة على غير زوجها كورثته حكمها كحكم الدعوى التى ترفعها على زوجها ، والثانى- أن دعوى المهر أو الجهاز التى يرفعها ورثة الزوجة على الزوج أو ورثته تأخذ حكم دعاوى الوفاة والوراثة لأن المطلوب وإن كان مهراً أو جهازاً لكنه استحق بسبب الإرث ، وعلى ذلك يتحدد الاختصاص بحسب قيمة التركة .
أما بالنسبة لدعوى الجهاز التى ترفعها المطلقة على مطلقها أو ورثته فهى دعوى مدنية تنظرها الدوائر المدنية البحتة .
4- الصلح بين الخصمين أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً .
وواضح من عبارة النص أن يشترط لضرورة الصلح نهائياً شرطان :
الأول : أن يكون الصلح أمام المحكمة .
الثاني : أن يكون الصلح فيما يجوز شرعاً، وهو كل صلح بين المسلمين لا يحرم حلالاً ، ولا يحل حراماً - فإذا تخلف أحد هذين الشرطين لم يصر الحكم نهائياً .
5- التوكيل فيما ذكر من أحد الخصمين .
لأن أمر الوكالة يعتبر مفصولاً فيه فصلاً نهائياً لا تصح المنازعة فيه بطريق الاستئناف مادام الحكم فى موضوع الدعوى الذى حصلت فيه الوكالة نهائياً غير قابل للاستئناف .
وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع فى سبب الحق المدعى به .
أما إذا وجد نزاع فى سب الحق المدعى به فإن الحكم فى هذه الحالة يكون ابتدائياً قابلاً للاستئناف - وذلك كما إذا رفعت زوجة على زوجها دعوى تطلب نفقة زوجية لها ولم تطلب قدراً من النفقة أكثر من النصاب النهائي فرفضت دعواها أو حكم لها القاضي بما لا يزيد على النصاب النهائي وكان الزوج قد أنكر حصول زواج بينه وبينها فالحكم يكون ابتدائياً لحصول النزاع فى سبب وجوب النفقة .
وتختص المحاكم الجزئية بالحكم ابتدائياً فى المواد التالية :
1- حق الحضانة والحفظ :
ولفظ الحفظ يشمل حفظ الصغير بعد مجاوزته سن الحضانة عند غير النساء من أوليائه العصبة وحفظ البكر البالغة الحدث عند هؤلاء الأولياء وكذا الشابة البالغة غير البكر إذا خيف عليها الفتنة .
2- انتقال الحاضنة بالصغير إلى بلد آخر .
3- نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعهما إذا زاد ما يطلب الحكم به فى كل نوع على النصاب المبين فيما تقدم أو حكم بأكثر من ذلك .
4- الزيادة فى نفقة الزوجة أو الصغير إذا كان مجموع الزائد والأصل أكثر من مائة قرش فى الشهر فى كل نوع أو أكثر من ثلاثمائة قرش في مجموع الطلبات وذلك يقتضى أم يكون الحكم فى دعوى زيادة النفقة ابتدائياً فى حالتين - الأولى- إذا طلبت فى الدعوى زيادة بحيث إذا أضيفت إلى المقدار الثابت الحكم به صار المجموع أكثر من النصاب حتى ولو رفضت الدعوى ولم يحكم بزيادة مطلقاً أو حكم بزيادة قليلة إذا أضيفت إلى القدر السابق لا يزيد المجموع عن النصاب النهائي - والحالة الثانية – إذا لم يطلب فى الدعوى قدر معين للزيادة لكن حكم بزيادة إذا أضيفت إلى القدر السابق جاوز المجموع النصاب .
5- النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على ألفى قرش .
6- النفقات بين الأقارب .
ويراد بها ما عدا نفقة الصغير على أبيه ، فيدخل فيها نفقة الأصول ، ونفقة الحواشي ، ونفقة الفروع الكبار على أبيهم وأصولهم جميعاً ، ونفقة الصغار على غير أبيهم من الأصول أياً كانوا .
وكذا نفقتهم على باقي أقاربهم من الحواشي .
فالحكم بأي مقدار من النفقة لهؤلاء جميعاً ولو دون النصاب النهائي يكون ابتدائياً قابلاً للاستئناف .
7- المهر والجهاز إذا زاد المستحق للطالب على ألفى قرش أو كانت قيمة المهر أو الجهاز زائدة على عشرة آلاف قرش .
8- دعوى الإرث بجميع أسبابه فى التركات التى لا تزيد قيمتها على عشرين ألف قرش .
9- الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق كإثبات الزواج وإبطال النفقة وإسقاط متجمدها والمنازعات بشأن العدة .
10- التوكيل فيما ذكر من أحد الخصمين .
وتكون أحكام النفقات المذكورة نافذة مؤقتة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف .
ويلاحظ أن الحكم بحبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
وتختص المحاكم الجزئية فى سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث بالحكم فى جميع المواد المذكورة فيما تقدم وكذلك فى جميع المواد التى تختص بها المحاكم الابتدائية ، ويكون حكمها فى ذلك كله غير قابل للطعن إلا بطريق المعارضة .
ثانياً : اختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص المادتين 10، 11 من القانون 1 لسنة 2000 .
أولاً : اختص المشرع بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 محكمة الأسرة بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
وقد نصت المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه : "
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطبيق أو التفريق الجسمانى دون غيرها , الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد - وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكامها مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
واستناداً إلى ذلك يجب أن نلاحظ ما يلى :
أولاً : أن محكمة الأسرة تختص بالنظر والفصل فى جميع دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية والتي وردت بالمادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على سبيل الحصر .
ثانياً : تختص محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ثالثاً : أن المشرع حدد فى الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون 1 لسنة 2000 الاختصاص المحلى بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى وذلك بجعلها للمحكمة المختصة دون غيرها النظر فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو نفقات الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة فى المسائل الآتية :
(1) الدعاوى المتعلقة بشأن الرؤية .
(2) إصدار حكم مؤقت بتقرير نفقة وقتية أو زيادتها أو نقصها .
وأوضحت هذه الفقرة أن الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير الدعوى تكون واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعون إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى وذلك استثناءاً من حكم المادة 212/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 1 لسنة 2000 فى هذا الشأن ما يلي :
" استحدث محكمة للأسرة لنظر منازعات الأحوال الشخصية المتعددة بين الزوجين : وتختص هذه المحكمة بنظر جميع المنازعات التى تنشأ بين الزوجين وذلك حتى يمكن تجنب تعدد المحاكم ... مع تمكين محكمة واحدة من الفصل فى أوجه الخلاف المتعددة على نحو يحقق سرعة أفضل وعدالة أوفى كأثر لإحاطة المحكمة بكل عناصر النزاع .
وقد عقد المشروع الاختصاص – للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها بالحكم ابتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته - وعلى أن تلتزم المحاكم الابتدائية الجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى هذه المحكمة .
وحتى تفصل المحكمة فى هذه الدعاوى جميعاً بحكم قطعي واحد ، يجوز لها أن تصدر فى أثناء سير الدعوى أحكاماً مؤقتة بشأن الرؤية أو تقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساه تكون قد قررته من نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان ولا يجوز الطعن على هذه الأحكام المؤقتة إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
التعليمات القضائية للنيابة العامة الصادرة عام 1997 بشأن اختصاص المحكمة الابتدائية قبل صدور قانون محكمة الأسرة :
مادة 10 : تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائياً فى مواد الولاية على المال إذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب مساعدتهم قضائياً أو الغائب يزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، كما تختص كذلك ومهما كانت قيمة المال بالمسائل الآتية :
1- توقيع الحجر ورفعه .
2- تعيين القامة ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم ، والإذن للمحجور عليه بتسليم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون ، وسلب هذا الحق أو الحد منه ، وتعيين مأذون للخصومة عن المحجور عليهم ، وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله والفصل فيما يقوم من نزاع من ولى النفس وولى التربية من ناحية والقيم من ناحية أخرى بشأن الإنفاق على المحجور عليه .
3- سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها .
كما تختص المحكمة الابتدائية كذلك بأي مسألة تطرح عليها مهما كانت قيمة المال إذا كان طرحها عليها بطريق التبعية لدعوى معروضة عليها إعمالاً لقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .
مادة 11 : تكون الأحكام والقرارات الصادرة فى المسائل الآتية انتهائي سواء صدرت من محكمة ابتدائية أو من محكمة جزئية :
1- النفقة إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد على … جنيهاً سنوياً .
2- الأتعاب والأجور إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره فى حدود النصاب النهائي للمحكمة الجزئية أو الابتدائية على حسب الأحوال وهو طبقاً للمادتين (42) ، (47) مرافعات ألفان جنيهاً بالنسبة للمحكمة الجزئية وعشرة آلاف جنيهاً بالنسبة للمحكمة الابتدائية .
3- الإذن بالتصرف إذا كانت قيمة المال موضوع الإذن فى حدود النصاب النهائى للمحكمة الجزئية أو الابتدائية على حسب الأحوال والمشار إليه فى البند السابق .
4- الجزاء المالي إذا لم تتجاوز قيمته … جنيهات .
مادة 12 : تختص المحكمة الابتدائية كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام والقرارات الصادرة ابتدائياً من المحكمة الجزئية ، وتختص محكمة الاستئناف بالنظر فى الاستئناف المرفوع عن الأحكام والقرارات التى تصدر بصفة ابتدائية من المحكمة الابتدائية .
مادة 13 : يتحدد الاختصاص المحلى للمحكمة على الوجه الآتي :
1- فى مواد الوصاية بموطن القصر أو بآخر موطن كان للمتوفى .
2- فى مواد الولاية بموطن الولى ، على أنه فى حالة الأمر بسلب الولاية أو وقفها فإن المحكمة التى قضت بذلك تختص بتعيين من يخلف الولى سواء كان ولياً أو وصياً ، إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر .
3- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً .
4- فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .
وإذا لم يكن لأحد ممن ذكروا موطن ولا سكن فى الجمهورية وتعذر تعيين المحكمة المختصة وفقاً للأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب أو سكنه أو مال الشخص المطلوب حمايته
وإذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تحيل المادة إلى المحكمة التابع لها الموطن الجديد .
وإذا تعدد القصر وتعددت محال إقامتهم تكون المحكمة التى يقع فى دائرتها أحدهم مختصة بالفصل فى المادة ، فإذا رفعت المادة ذاتها إلى أكثر من محكمة كان الاختصاص للمحكمة التى رفعت إليها أولاً .
مادة 119 : تختص المحاكم الابتدائية بالحكم انتهائياً فى المواد الآتية :
1- القضايا الاستئنافية التى ترفع إليها عن الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها .
2- الإذن بالخصومة فى تصرفات الأوقاف .
وتختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى المواد الآتية :
1- المواد التى لا تدخل فى اختصاص المحاكم الجزئية .
2- دعوى النسب فى غير الوقف .
3- الطلاق والخلع والمبارئة .
4- الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
5- تصرفات الأوقاف فيما عدا ما ذكر .
ج- المادة (11) من القانون سالف الذكر تنص على أنه :
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه ، وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله ، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه .
كذلك نصت المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه :
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على احد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لأدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه , وتعيين مأذون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه فى ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه .
واستناداً إلى ذلك فإن محكمة الأسرة تختص بالنظر والفصل فى المسائل الآتية :
1- الاعتراض على زواج الأجانب .
2- طلب الحجر على أحد طرفي عقد زواج الأجانب فى حالة ما إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج .
3- توقيع الحجر .
4- رفع الحجر .
5- تعيين القيم .
6- مراقبة أعمال القيم .
7- الفصل فى حسابات القيم .
8- عزل القيم .
9- استبدال القيم .
10- الإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً للقانون .
11- سلب هذا الحق .
12- الحج من هذا الحق .
13- تعيين مأذون بالخصومة
14- تقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله .
15- الفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 1 لسنة 2000 فى هذا الشأن ما يلي :
تأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية – وهذا التعدد فى التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة أو فى تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به سائر المحاكم الجزئية والابتدائية فى قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال ويعاون محكمة الأسرة فى نظرها دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبياً ، ويبقى للمحكمة حقها فى الاستعانة بالخبيرين فى غير تلك الدعاوى من مسائل الأحوال الشخصية ، كلما رأت ضرورة لذلك أما الدوائر الاستئنافية فتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ولئن لم يوجب عليها المشروع أن يعاونها خبيران كمحكمة أول درجة ، فقد نص على جواز أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .
المبحث الثاني
اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة
اختص المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة - وأجازت له أن يحيل الطلب بتحقيق الوفاة والوراثة إلى محكمة الأسرة إذا قام نزاع حدى بشأنه .
وكان نص المادة 24 من القانون رقم 1 لسنة 2000 يجرى على النحو التالى :
على طالب أشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة إن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول .
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم أن وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب , ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه , فإذا ما أنكر احد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضى إن الإنكار جدى , كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.
وبموجب هذا النص كان الاختصاص بإصدار أشهادات الوفاة والوراثة والوصية الواجبة منعقداً للمحكمة المختصة بعد التحقق بشهادة من يوثق به ولها أن تضيف إليها التحريات الإدارية حسبما تراه - فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضى أن الإنكار جدى أحال الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه .
وبصدور القانون 10 لسنة 2004 أصبح الاختصاص بإصدار أشهادات الوفاة والوراثة منعقداً لرئيس محكمة الأسرة وحده فإذا ثار نزاع جدى بشأنها جاز له إحالتها إلى محكمة الأسرة للفصل فيه .
ومما لا شك فيه أن الأشهاد الذى يصدره رئيس محكمة الأسرة يكون حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه .
أحكام النقض
المجالس الملية – أعلامات الوفاة والوراثة – حجتها .
أعلامات الوفاة والوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء اعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية ، والجدل فيما انطوت عليه دلالتها من وفيات أو غيرها هو جدل موضوعى فيما يملكه قاضى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(نقض 4/1/1967 طعن 13 س 33 ق)
عدم بيان ماهية البينة التى استند إليها الحكم فى القضاء بثبوت الوفاة والوراثة ومؤداها والحقيقة التى ثبتت للمحكمة من هذه البينة – قصور .
متى كان الحكم إذ قضى بثبوت الوفاة والوراثة قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى الذى وقف فى تسبيب قضائه - عند حد القول بأن المدعى أثبت دعواه بالبينة الشرعية وأن الدعوى قد ثبتت بذلك دون أن يبين ماهية هذه البينة ومؤداها وما هى الحقيقة التى ثبتت للمحكمة من هذه البينة التى أسست عليها قضاءها ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
(نقض 5/6/1958 طعن 43 س 26ق)
الحكم القطعي – ماهيته - إحالة الدعوى إلى تحقيق توصلا تكوين عقيدة المحكمة ، لا يعد مانعاً من الفصل فى الدعوى بعد إجراء التحقيق على ضوء المستندات المقدمة فيها .
الحكم القطعي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، وإذ كان ما ورده الحكم – الصادر من محكمة الإحالة بإحالة الدعوى إلى التحقيق – من أن "الشهادات المقدمة من الفريقين مناقض بعضها البعض الآخر الآمر الذى لا تستطيع معه المحكمة التعرف على الورثة الحقيقيين للمورث - وكان إثبات الوفاة والوراثة بالبينة جائزاً ولهذا ترى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق … " لا ينطوي على قضاء قطعي بأن مستندات الخصوم بالحالة التى كانت عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فرأت استجلاء للحقيقة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فإنه لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها .
(نقض 30/4/1975 طعن 22 س 39ق)
الحكم فى دعوى ثبوت الوفاة والوراثة استناداً إلى أقوال عمدة الناحية فى التحريات التى سبقت صدور إعلام الوفاة الوراثة - إسباغه على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة - لا عيب .
متى كان لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت على التحريات الإدارية التى تسبق صدور إعلام الوفاة والوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ هو اعتد بأقوال عمدة الناحية التى أدلى بها فى تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل فى الدعوى بثبوت الوفاة والوراثة ولا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه .
(نقض 25/2/1976 طعن 20 س 44ق)
المبحث الثالث
اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية
بإصدار الأمر على عريضة فى بعض مسائل الأحوال الشخصية
بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية اختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى بعض مسائل الأحوال الشخصية والتى وردت بالمادة الأولى من مواد الإصدار لهذا القانون وهى :
أ- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للأمتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
ب- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .
ج- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصاً أو غائب .
د- الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .
هـ- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .
وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 انتقل الاختصاص بإصدار الأمر على عريضة فى هذه المسائل من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية إذ تنص المادة الثالثة من هذا القانون فى فقرتها الأخيرة على أنه : " كما يختص – أي رئيس محكمة الأسرة – دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية
وقد ورد بالمادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما نصه : " فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها " .
وهذه المادة تم تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية فى شأنها :
" ذهب رأى فى ظل المادة 194 من التقنين الحالي إلى أن الحالات التى يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت فى التشريع على سبيل الحصر فى حين ذهب الرأى السائد قضاء وفقهاً إلى أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر بما يتيح إصدار الأمر فى كل حالة يرى القاضي أنها تحتاج إلى الحماية الوقتية بالإجراء الذى يراه مناسباً لهذه الحماية .
وإذا كان الرأى الأخير قد يتيح مرونة تمكن القضاء من مواجهة الحالات العملية التى تحتاج إلى حماية وقتية دون أن يكون قد ورد فيها نص، إلا أن الشكوى كثرت من إساءة استخدام هذا النظام وصدور الكثير من الأوامر على عرائض فى حالات لم تقتضى صدور أمر فيها ، وحرصاً على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدفه الشارع منها فقد اتجه المشروع إلى تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة فنص على تعديل الفقرة الأولى من المادة 194 بحيث لا يكون للقاضي أن يصدر أمراً على عريضة فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له إصدار هذا الأمر " .
واستناداً إلى ذلك فإن المشرع يكون قد حدد المسائل التى يصدر فيها رئيس محكمة الأسرة أمراً على عريضة على سبيل الحصر فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى هذا الشأن .
أسند المشروع لمحكمة الأسرة – دون غيرها – الاختصاص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصدر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، كما يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أوامر على عرائض فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من قانون إصدار ذلك القانون .
المبحث الرابع
الأحكام الخاصة بصحيفة الدعوى أمام محكمة الأسرة
تنص المادة الثالثة من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى فقرتها الثانية على أنه :
" ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية …… أحكام المادة (3) من القانون ذاته (1)
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى فقرتها الأولى على أنه :
( لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية - فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامياً للدفاع عن المدعى ، ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعاباً للمحامى المنتدب ، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة ) .
وتنص المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه :
" ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية "
من سياق النصوص السابقة يبين :
أولاً : أن المشرع حدد طريقة رفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس أمام محكمة الأسرة ويكون ذلك بالطريق المعتاد لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة .
ثانياً : أن المشرع لم يستلزم توقيع محام على صحف الدعاوى التى ترفع أمام محكمة الأسرة - وإنما أوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
(1) اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
(2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له .
(3) تاريخ تقديم الصحيفة .
(4) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
(5) بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها ( وذلك فى حالة توقيع محام على الصحيفة ) .
(6) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .
ثالثاً : أن المشرع وإن كان لم ينص صراحة على البطلان كجزاء على إغفال بيان أو أكثر من بيانات صحيفة الدعوى أو النقص أو الخطأ فيها إلا أن مقتضى تطبيق القواعد العامة أن إغفال بيان من البيانات التى سبق بيانها – فيما عدا بيان الموطن المختار – يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى لأنه يفوت الغاية التى قصد القانون تحقيقها منه أما النقص أو الخطأ فلا يترتب عليه البطلان إلا إذا كان شأنه التجهيل بالبيان إذ يعتبر فى حكم الإغفال وينبني على ذلك أن النقص أو الخطأ فى جزء من أجزاء البيان الأول الخاص بالمدعى أو فى جزء من أجزاء البيان الثانى الخاص بالمدعى عليه لا يترتب عليه البطلان إذ لم يؤثر فى تعيين شخصية أى منهما ، لأن الغرض من هذين البيانين تعيين شخصية المدعى وشخصية المدعى عليه ، أما إغفال البيان الخاص بالموطن المختار أو النقص فيه فلا يترتب عليه البطلان وإنما يترتب عليه جواز إعلان المدعى بجميع الأوراق المتعلقة بالدعوى فى قلم كتاب المحكمة عملا بحكم المادة 12 من القانون التى تنص على أن من يلزمه القانون ببيان موطن مختار فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح يجوز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان يصح إعلانه بها فى الموطن المختار .
المبحث الخامس
إعفاء دعاوى محكمة الأسرة من الرسوم القضائية
تنص المادة الثالثة من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى فقرتها الثانية على أنه: "ويسرى أمام محكمة الأسرة فى شأن ……….. وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته " .
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فى فقرتها الثانية على أنه
" وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى " .
واستناداً إلى ذلك فإن المشرع يكون قد أعفى دعاوى النفقات بصفة عامة كما أعفى دعاوى الحبس التى يقيمها المدعى أو فى الغالب المدعية لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده بأداء النفقة وذلك فى جميع مراحل التقاضى أى أمام محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية وذلك تيسيراً على المتقاضين وتخفيفاً عنهم .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 2000 فى هذا الشأن ما يلى :
( إعفاء دعاوى النفقات فى جميع مراحل التقاضى من الرسوم القضائية بجميع أنواعها وإعفاء دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية من وجوب توقيع محام على الصحيفة ، وفى هذين الأمرين تتيسر على المتقاضين وتخفيف عنهم ) .
مادة (4)
في إختصاصات نيابة شئون الأسرة
نص المادة :
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
وتتولى نيابة شئون الأسرة – فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبيا وإلا كان الحكم باطلا .
وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك .
وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقا للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
التعليق
دور نيابة شئون الأسرة
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2004 نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية - وذلك على نحو ما يلي :-
(1) الإشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون التى تختص محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية بنظرها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
(2) حضور الجلسات فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
(3) إبداء الرأى في كل دعوى من هذه الدعاوى .

المبحث الأول
الإشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة
ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون
واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) مرافعات
نصت المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2004 فى فقرتها الأخيرة على أنه :
" وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية " .
ويترتب على ذلك عدة نتائج :
أولاً : لا يقيد قلم كتاب محكمة الأسرة صحيفة الدعوى المرفوعة أمامها إلا إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
(1) صور من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم كتاب محكمة الأسرة ويجب أن تكون هذه الصور مطابقة للأصل ومحررة باللغة العربية باعتبار أن لغة المحاكم هي اللغة العربية طبقاً لنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ولا يغير من ذلك أن يكون المدعى عليه أجنبياً .
(2) أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صوراً منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة الإثبات المؤيدة لدعواه .
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للمادة 65 مرافعات فى هذا الشأن ما نصه .
( جرى حكم المادة 65 من القانون القائم على إلزام المدعى بأن يرفق بصحيفة الدعوى عند تقديمها جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة ، إلا أنه إزاء عدم تقرير جزاء على مخالفة ما أوجبه النص فقد غلب التراخي على تنفيذ هذا الالتزام وكان هذا التراخي سبباً في تعطيل الفصل فى كثير من القضـايا حتى أنه بات مألوفاً أن المدعى هو الذى يطالب بالأجل تلو الأجل من أجل تقديم مستندات أوجب القانون منذ اللحظة الأولى لرفعه دعواه ) .
(3) مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار بإشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .
ثانياً : أن يثبت قلم كتاب محكمة الأسرة تاريخ تقديم طلب قيد الدعوى .
يجب على قلم كتاب محكمة الأسرة إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال - فإذا رأى عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى من المادة 65 من قانون المرافعات قام بعرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف المدعى باستيفاء النقص وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضي اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 بشأن المادة 65 من قانون المرافعات الحالي :-
" وفى المقابل لتقرير هذه السلطة لقلم الكتاب فقد أجاز الحكم الجديد لمن رفض قيد دعواه أن يتظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب يفصل فيها نهائياً بعد سماع أقوال المتظلم وأقوال قلم الكتاب وذلك بتأييد الأخير فى عدم قيد صحيفة الدعوى أو الأمر بقيدها " .
ثالثاً : يجب على قلم كتاب محكمة الأسرة أن يرسل إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 بشأن المادة 65 من قانون المرافعات الحالي :-
واستحدث المشروع حكماً جديداً ضمن أحكام المادة 65 أوجب بمقتضاه على قلم الكتاب إخطار المدعى عليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن أن هناك دعوى قيدت واسم المدعى فيها وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ويلتزم قلم الكتاب بأن يرفق بالخطاب صورة من المذكرة الشارحة المقدمة فى الدعوى ويدعو المدعى عليه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو تحضيرها بثلاثة أيام على الأقل .
وليس من شك أن هذا الحكم الجديد يوفر ضمانة للمتقاضين من شأنها أن تؤثر تأثيراً فعالاً على مسار كثير من الخصومات فا لمقابل لعدم تحقق الإعلان الفعلي على يد المحضر أن المدعى عليه يفاجأ بصدور حكم لم يعلم شيئاً عن الدعوى التى صدر فيها بما يقود بالحتم إلى الطعن عليه والاستشكال فى تنفيذه مع قيام كل الاحتمالات لضياع حقوق لو علم صاحب الشأن بأي طريق أن هناك دعوى تتعلق بها لما ضاعت لأنه كان فى وسعه الدفاع عنها .
ولكن ما الحكم إذا لم يخطر قلم كتاب محكمة أول درجة إلى المدعى عليه بهذا الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول ولم تتنبه المحكمة إلى ذلك وقضت فى الدعوى فاستأنف المدعى عليه الحكم وتمسك فى استئنافه ببطلان إخطاره على النحو سالف الذكر .
يتعين والحال كذلك أن نفرق بين حالتين :
الحالة الأولى : إذا أعلن المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة مع شخصه - فى هذه الحالة لا يحكم بالبطلان عملاً بنص المادة 20/2 من قانون المرافعات .
الحالة الثانية : ألا يكون المدعى عليه قد أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة مع شخصه فإن الغاية من الإجراء فى هذه الحالة لم يتحقق ويترتب على ذلك البطلان إلا أن محكمة الاستئناف يجب عليها أن تتصدى لموضوع الدعوى ولا تعيدها إلى محكمة أول درجة لاستنفاذ هذه الأخيرة ولايتها .
المبحث الثاني
اختصاصات نيابة شئون الأسرة
فى الدعاوى والطعون التى تختص محاكم الأسرة
ودوائرها الاستئنافية بنظرها والتدخل الوجوبى فيها
تنص المادة الرابعة من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى الفقرة الثانية منها على أنه :
" وتتولى نيابة شئون الأسرة – فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً - ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً " .
تتناول هذه الفقرة مسألتين هما :
1- الاختصاصات المخولة لنيابة شئون الأسرة .
2- تدخل نيابة شئون الأسرة فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محكمة الأسرة .
أولاً : اختصاصات نيابة شئون الأسرة
تتولى نيابة شئون الأسرة الاختصاصات المخولة للنيابة العامة. ولعل أهمها الاختصاصات الآتية :
أولاً : تتولى نيابة شئون الأسرة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها .
ثانياً : تتولى النيابة العامة تلقى البلاغات الخاصة بواقعات وفاة الغائب أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الحمل المستكن أو وفاة الولي أو الوصي والقيم أو الوكيل عن الغائب .
ثالثاً : تتولى نيابة شئون الأسرة قيد طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه فى سجل خاص بذلك - وأن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب .
رابعاً : لنيابة شئون الأسرة بناء على إذن مسبب من القاضي الجزئي أن تأمر بدخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .
خامساً : تقوم نيابة شئون الأسرة – بعد صدور قرار المحكمة – بتعيين النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .
سادساً : تتولى نيابة شئون الأسرة جرد أموال عديم الأهلية وناقصها والغائب وترفع محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه .
سابعاً : تختص نيابة شئون الأسرة بالتصريح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء بما لا يجاوز ألف جنيه دون الرجوع إلى المحكمة فى ذلك. ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر .
التعليمات القضائية للنيابة العامة بشأن وظيفة النيابة العامة :
مادة 37 : تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القانون، وعلى أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم المسائل الخاصة بتوقيع الحجر ورفعه وسلب الولاية أو الحد منها أو ردها أو غير ذلك من المسائل المنصوص عليها فى المادة 973 مرافعات ، وأن ينتقلوا لإجراء هذا التحقيق كلما استدعى الأمر ذلك .
أما فيما عدا ما تقدم فيجوز لأعضاء النيابة أن يندبوا أحد المعاونين الملحقين بمحكمة الأحوال الشخصية أو من يندبون للقيام بأعمالهم أو أحد مأموري الضبط القضائي الآخرين وذلك ما لم تستدع ظروف الحال تولى أعضاء النيابة القيام بالإجراء بأنفسهم .
مادة 38 : على أعضاء النيابة المبادرة بفحص ما تحيله عليهم المحكمة من الطلبات التى يرفعها إليها ذوو الشأن ، وإبداء ملاحظاتهم عليها فى مذكرة ، كما أن عليهم كذلك المبادرة بمباشرة ما تندبهم له المحكمة من إجراءات التحقيق وإعادة الأوراق بعد ذلك للمحكمة مشفوعة بمذكرة بالرأى
مادة 39 : لا يجوز لأعضاء النيابة الدخول فى مسكن شخص غير المتوفى أو المحجوز عليه أو الغائب والأماكن التى كانت فى حيازتهم ، ولا يحق لهم اتخاذ أى إجراء تحفظي على شيء مما بتلك الأماكن إلا إذا تعلق الأمر بتحقيق جريمة إخفاء أموال لعديمي الأهلية أو الغائبين بقصد الإضرار بهم فإنه يحق لأعضاء النيابة دخول تلك الأماكن واتخاذ ما يرونه من إجراءات فى حدود القانون .
مادة 40 : لا محل لاتخاذ إجراءات حصر الأموال وترشيح من يصل للنيابة عن المطلوب حمايته إذا كان مال هذا الشخص لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيهاً تتعدد بتعددهم إلا إذا دعت الضرورة لذلك – ويأمر عضو النيابة فى هذه الحالة بحفظ المادة وتسليم المال لمن يقوم على شئونه .
على أنه إذا جاوزت قيمة المال القدر آنف الذكر فيما بعد فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات المشار إليها .
مادة 41 : إذا رأى عضو النيابة الذى يتولى تحقيق أي مسألة من مسائل الولاية على المال فائدة فى سماع أقوال أي شخص فعليه أن يرسل إليه تكليفاً بالحضور يشتمل على ملخص الطلب الذى يجرى تحقيقه .
فإذا تخلف المكلف بالحضور فلعضو النيابة أن يطلب من المحكمة تغريمه بغرامة لا يتجاوز خمسة جنيهات فإن أصر على عدم الحضور رغم استدعائه بعد ذلك قانوناً فله أن يطلب من المحكمة تغريمه بغرامة جديدة لا تتجاوز عشرة جنيهات، كما أن له أن يطلب كذلك من المحكمة الأمر بإحضاره وتكون مصاريف التكليف بالحضور الثاني على عاتق المتخلف .
أما إذا حضر المكلف وامتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني فإنه يحق لعضو النيابة أن يطلب من المحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات .
ثانياً : تدخل نيابة شئون الأسرة فى الدعاوى والطعون التى تختص محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية بنظرها
تنص المادة الرابعة من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى فقرتها الثانية على أنه :
( وتتولى نيابة شئون الأسرة – فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ، ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً ) .
وتنص المادة 88 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه :
" فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً :
1- …………...................................................
2- …………...................................................
3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها .
ويفهم من سياق المادتين سالفتى الذكر أنه يجب أن تتدخل النيابة العامة فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً ، ويستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية فإذا رفعت دعوى بصحة ونفاذ عقد صدر من المورث لوارثه ودفعت الدعوى بأن التصرف فى حقيقته وصية أي تصرف مضافاً لما بعد الموت فإنه يتعين على المحكمة فى هذه الحالة إخطار النيابة للتدخل فى الدعوى ( الدناصورى وعكاز ص 512 ) .
وتدخل النيابة يكون أمام محكمة الدرجة الأولى (محكمة الأسرة) والثانية (دوائرها الاستئنافية) فتدخلها وإبداؤها رأيها أمام محكمة أول درجة لا يغنى عن وجوب تدخلها وإبداؤها الرأى أمام محكمة ثاني درجة .
(نقض 23/5/1968 طعن رقم 410 لسنة 34 قضائية)
وعدم تدخل النيابة رغم وجوبه بأمر القانون أو عدم إثبات رأى النيابة ضمن بيانات الحكم يرتب بطلاناً .
(نقض 2/6/1956 السنة 6 ص 1231)
وهذا البطلان من النظام العام تحكم به المحكمة ولو لم يتمسك به أى خصم أو لم تتمسك به النيابة .
(نقض 19/1/1956 السنة 7 ص 117) .
وحيث ينص القانون يجب تدخل النيابة فى الدعوى حتى ولو تمت فى صورة طلب عارض أو دعوى فرعية مادام القانون يوجب التدخل فى الدعوى ويرتب البطلان .
التعليمات القضائية للنيابة العامة بشأن التدخل :
مادة 165 : أجاز القانون رقم 628 لسنة 1955 للنيابة العامة أن تتدخل أمام المحاكم الجزئية فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بنظرها بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 - وتعتبر فى هذه الحالة طرفاً منضماً - وتسرى فى شأنها أحكام المادة 95 مرافعات .
كما أوجب أن تتدخل أمام المحاكم الابتدائية فى جميع قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بالحكم فيها سواء أكانت منعقدة بهيئة ابتدائية أم بهيئة استئنافية - وكذلك قضايا الوقف التى تنظرها المحاكم الابتدائية .
وأوجب عليها أيضاً أن تتدخل فى جميع قضايا الأحوال الشخصية والوقف المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو أمام محكمة النقض .
تعتبر النيابة فى هذه الحالات طرفاً أصلياً ويكون لها ما للخصوم من حقوق ولا تسرى فى شأنها أحكام المادة 95 مرافعات .
ويجرى على التدخل أحكام الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات .
مادة 166 : يقصد بتدخل النيابة فى القضايا المتقدم ذكرها أو تمثيلها فيها هو تقديم معونتها للقضاء لحماية مراكز قانونية أو مصالح رأى الشارع أنه جديرة بحماية خاصة ، ويتحقق هذا المقصد بحضور ممثل النيابة فى الجلسة وتقديم مذكرة برأيه فى القضية ويكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها .
مادة 167 : للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك .
مادة 168 : يوجب قانون المرافعات على كاتب المحكمة بمجرد قيد الدعوى أن يخطر بها النيابة إذا كانت من الدعاوى التى يجب عليها أو يجوز لها أن تتدخل فيها - فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة أحوال شخصية مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة .
مادة 169 : يجب على أعضاء النيابة العناية بالتدخل أمام المحاكم الجزئية فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بنظرها بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 والتوفر على بحث ما تتطلبه من مسائل القانون واعتبار ذلك جانباً رئيسياً من عملهم والإشراف على القيد بالسجل الخاص بهذه القضايا - ويراعى فى هذه الحالة استطلاع رأى رئيس النيابة فى ضرورة التدخل من عدمه .
مادة 170 : على رؤساء النيابة مراقبة قيد القضايا الابتدائية والاستئنافية بالسجل المنشأ بالنيابة الكلية طبقاً للكتاب الدورى رقم 50 لسنة 1966 والعمل على انتظام هذا القيد به .
مادة 171 : فى أحوال التدخل الوجوبى وكذلك فى حالة تدخل النيابة جوازياً يجب عليها أن تطلب من المحكمة فى كل قضية وبعد استيفاء الخصوم مرافعتهم فى الدعوى وتقديم مستنداتهم ومذكراتهم فيها منحها أجلاً مناسباً لتقدم فيه مذكرة برأيها طبقاً للمادة 93 من قانون المرافعات .
وتعرض القضية بمجرد ورودها على عضو النيابة المختص لإعداد مذكرته فى المهلة التى حددتها المحكمة وتعرض المذكرة قبل تقديمها إلى المحكمة على رئيس النيابة فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وعلى المحامى العام فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف - أما القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيكتفى باستطلاع رأى رئيس النيابة فيها. ويراعى بقدر الإمكان أن تقتصر مذكرة النيابة على إبداء حكم القانون فى المسألة المعروضة على المحكمة .
مادة 172 : يثبت عضو النيابة الذى حضر الجلسة فى دفتر يومية الجلسات الأحكام والقرارات الصادرة فى القضايا التى تدخلت النيابة فيها .
مادة 173 : على النيابات الكلية أن تحرر كشفاً بالأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية عقب كل جلسة مباشرة، وأن تطلب كذلك من هذه المحاكم القضايا التى صدرت فيها أحكام أو قرارات مخالفة لطلبات النيابة، وأن تعرض الكشف والقضايا المذكورة على رئيس النيابة فوراً ليأمر بالتقرير بالاستئناف فى القضايا التى يرى فيها محلاً لذلك .
مادة 174 : إذا قررت النيابة استئناف حكم أو قرار فيجب العمل على إرسال تقرير الاستئناف مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام المحكمة وتعيين الأشخاص الذين يدعون إليها - ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ورقة التكليف .
مادة 175 : عن نيابات الاستئناف أن تحرر بالأحكام والقرارات النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف عقب كل جلسة مباشرة وأن تطلب كذلك من هذه المحاكم القضايا التى صدرت فيها أحكام أو قرارات مخالفة لطلبات النيابة ، وأن تعرض الكشف والقضايا المذكورة فوراً على المحامى العام ليأمر بالطعن بطريق النقض فى القضايا التى يرى فيها محلاً لذلك .
المبحث الثالث
إيداع مذكرة بالرأى فى الدعاوى والطعون
التى تختص محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية بنظرها
تنص المادة الرابعة من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى فقرتها الثالثة على أنه :
( وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن - وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ) .
" وتنص المادة 91 من قانون المرافعات على أنه - نعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك " .
المذكرة الإيضاحية بشأن المادة 91 مرافعات :
( حرص المشروع على أن يمكن النيابة العامة من التفرغ لأداء رسالتها فنص فى المادة 91 منه على أنه لا ضرورة لحضورها فى حالات التدخل الوجوبى أو الجوازى طالما أنها قدمت مذكرة برأيها وللمحكمة ذاتها ونص المشرع على أنه لا يلزم حضورها عند النطق بالحكم ) ، ومفاد ذلك أنه لا يقتضى تدخل النيابة سواء فى حالات التدخل الوجوبى أو الجوازى حضور النيابة أثناء نظر الدعوى إلا إذا نص القانون على ذلك، وإنما يكفى أن تقدم مذكرة برأيها - والحكمة من ذلك تمكين النيابة من التفرغ لأداء رسالتها .
(نقض 26/3/1953 السنة 4 ص 770)
أحكام النقض :
- وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بنظرها المحاكم الابتدائية - وجوبه أيضاً فى الدعاوى المدنية إذا ما أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. مادة 51 من القانون 628 لسنة 1955 بشأن الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف - مادة 88/3 مرافعات - عدم تدخل النيابة أثره - بطلان الحكم .
(نقض 16/4/1989 طعن رقم 382 لسنة 56 قضائية)
دعوى تثبيت ملكية - فصل المحكمة فى المنازعة بشأن صفة للخصوم كورثة وصحة الوصية الصادرة من المورثة مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية - عدم تدخل النيابة فى الدعوى أثره بطلان الحكم .
(نقض 28/11/1979 طعن 296 لسنة 49 قضائية)
إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة بقضايا القصر - عدم تعلقه بالنظام العام .
(نقض 13/2/1991 طعن 1879 لسنة 53 قضائية)
وجوب تدخل النيابة العامة فى دعاوى الأحوال الشخصية - عدم تعلق المسائل المطروحة بالحكم المطعون فيه بها - مؤداها - النعي ببطلانه على غير أساس .
(نقض 23/1/191 طعن رقم 198 لسنة 55 قضائية)
إذا فوضت النيابة الرأى لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفى الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتفريق بينهما ، فإن النيابة العامة تكون بذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – قد أبدت رأيها فى القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية .
(نقض 17/4/1984 طعن 34 لسنة 52 قضائية)
توجب المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 تدخل النيابة العامة فى كل قضية تتعلق بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً يستوى فى هذا الشأن أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف - وإذ كان هذا البطلان مما يتعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها .
(نقض 17/6/1964 الطعنان رقما 206 لسنة 28 قضائية ، 510 لسنة 29 قضائية)
توجب المادة 99 من قانون المرافعات السابق على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية والا كان الحكم باطلاً والمقصود بالتدخل على ما يبين من مفهوم المخالفة للمادة 101 من ذلك القانون والتي تقضى بأنه فى غير الأحوال المبينة فى المادة 99 المتقدمة الذكر والمادة 100 التى تليها "لا يتعين حضور النيابة فى الجلسات المدنية " ، هو حضور ممثل للنيابة العامة جلسات المحكمة فى الحالات الواردة ذكرها فى المادتين المشار إليهما وذلك حتى يتحقق ما قصده المشرع من أن تؤدى النيابة وظيفتها باعتبارها نائبة عن المجتمع فى هذا النوع من القضايا ، والقول بغير هذا معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم فى هذه القضايا بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها فى هذا الخصوص - فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اكتفت بإرسال مذكرة برأيها فى دعوى تتعلق بالأحوال الشخصية إلى محكمة الاستئناف ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً عملاً بالجزاء المنصوص عليه فى المادة 99 سالفة الذكر .
(نقض 17/6/1969 طعن 171 لسنة 35 قضائية)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة فى المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبي طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 وأنه يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف
( نقض 30/1/1986 طعن 1758 لسنة 52 قضائية )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 فى شأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 88/3 من قانون المرافعات أن تدخل النيابة فى قضايا الوقف لا يكون وجوبياً إلا إذا كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية أما فى غير ذلك، فإن تدخلها يكون جوازياً على ما جرى به نص المادة 89/2 من قانون المرافعات
( نقض 21/3/1985 طعن 931 لسنة 51 قضائية )
أما حيث ينص القانون على ضرورة حضور النيابة فيعين حضورها ولا يكفى تقديم مذكرة برأيها مثال ذلك ما نصت عليه المادة 871 من قانون المرافعات المدنية من ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة عند نظر دعاوى الأحوال الشخصية .
فالشكل المطلوب المحقق لكل ما قصده المشرع من تدخل النيابة هو أن تقدم مذكرة برأيها ، وبعدئذ لا يعنيه حضور عضو النيابة ما لم ينص على ذلك كما لا يعنيه ذكر اسمه فى صلب الحكم أو الخطأ فى هذا الاسم مادام رأى النيابة ثابتاً بالحكم (التعليق على قانون المرافعات د. أحمد مليجى جـ2 ص 23) .
أحكام النقض :
1- من المقرر أن مفاد نص المادة 178/1 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 أن بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، وذلك على خلاف ما كانت تقضى به المادة 349 من قانون المرافعات السابق ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها : " لم يرتب المشرع على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية فى الحكم بالبطلان لأن ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً مادامت النيابة قد أيدت بالفعل رأيها فى مذكرتها وثبت ذلك فى الحكم. وعلة ذلك هو التحقق من حالات البطلان .
(الطعن رقم 19 لسنة 39ق – أحوال شخصية – جلسة 25/4/1973 )
2- إذا اقتصر رأى النيابة العامة على أن طلبات المدعى غير مقبولة ورأت المحكمة غير ذلك وسارت فى الدعوى فلا عليها إن هى لم تعدها إلى النيابة لإبداء رأى جديد ، والقول بأن النيابة لم تكن آخر من يتكلم ليس من شأنه إبطال الحكم إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت .
(الطعن رقم 18 لسنة 31ق – أحوال شخصية – جلسة 15/4/1964 )
التعليمات القضائية للنيابة العامة فى إبداء الرأى :
مادة 176 : لا يجوز تسليم صور رسمية من مذكرات النيابة العامة فى قضايا الولاية على النفس لغير أصحاب الشأن الذين من حقهم الإطلاع عليها فحسب وذلك إعمالاً للمبدأ العام الذى يقضى بمواجهة الخصوم بكل أوراق الدعوى طبقاً للمادة 168 مرافعات .
مادة (5)
فى مكتب تسوية المنازعات الأسرية
نص المادة :
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة ، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .
التعليق
تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
نظم المشرع مسائل الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1920 والقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 .
ثم جاء المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الذى نص فى المادة الأولى فيه على سريان أحكام القانون 1 لسنة 2000 على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف وتطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه وتطبيق أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات - كما نص فى مادته الرابعة على إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والباب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1976 ولائحة الإجراءات الواجب إتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 كما ألغى كل نص يخالف القانون المرافق .
ثم جاء المشرع بالقانون الحالي وهو قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فنص فى المادة الأولى من مواد إصداره على أنه : " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
كما نص فى المادة (5) محل التعليق على إنشاء مكتب أو أكثر بدائرة كل محكمة جزئية لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل .
تشكيل مكتب تسوية المنازعات الأسرية :
أنشأ المشرع بمقتضى المادة (5) من قانون إنشاء محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 بدائرة كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يشكل من :
1- رئيس من ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة .
2- أخصائيين قانونيين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .
3- أخصائيين اجتماعيين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع وزير الشئون الاجتماعية .
4- أخصائيين نفسيين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع وزير الصحة .
وكان المشرع فى المشروع بقانون رقم 10 لسنة 2004 ومذكرته الإيضاحية قد أسند مسألة تسوية المنازعات الأسرية إلى النيابة العامة لتقوم بدور مكاتب التسوية فى عرض الصلح وانقضاء الدعاوى به إلا أن المشرع عند إصداره لمواد القانون فضل مكاتب تسوية المنازعات على النحو الوارد بالمادة (5) محل التعليق وجعلها تابعة مباشرة لوزارة العدل .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع بقانون رقم 10 لسنة 2004 فى هذا الشأن ما يلى :
حرص المشروع على إبقاء الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة فى مسائل الأحوال الشخصية ، أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفاً أن تعاون بها المحكمة فى تهيئة دعاوى الأحوال الشخصية بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب ، فضلاً عن دور توفيقى يتغيا إنهاء المنازعة صلحاً بقدر المستطاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الدعوى ، يجوز أن تمتد خمسة عشر يوماً أخرى باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح فى هذا الأجل أو ذاك تتولى النيابة العامة إثباته فى محضر يوقعه الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وتنقضي به الدعوى فى حدود ما تم الصلح فيه ، أما إذا لم يتم الصلح تقدم الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى الجلسة المحددة لها .
وأجاز المشروع للنيابة أن تستعين فى دورها التوفيقى المشار إليه بأحد رجال الدين وأناط بوزير العدل إصدار قرار بالقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح وفى إختيار رجال الدين ويصدر هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الدينية المختصة (المادتان 3 ، 4) .
مادة (6)
فى طلبات تسوية المنازعات الأسرية
نص المادة :
فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وآثاره ، وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة .
التعليق
الدعاوى المستثناة من شرط تقديم طلب لتسوية النزاع فيها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية
فرق المشرع فى المادة (6) من قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004 محل التعليق بين نوعين من الدعاوى :
الأول : الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية .
الثانى : الدعاوى التى يجوز فيها الصلح .
أولاً : الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية
(1) الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح :
استثنى المشرع هذا النوع من الدعاوى من شرط تقديم طلب لتسوية النزاع فيها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لقبولها أمام محاكم الأسرة - ولعل الحكمة من وراء ذلك إنما يرجع إلى طبيعة هذه الدعاوى وعدم قابليتها للصلح وحتى لا يضيع الوقت أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لا سيما وأن دورها الرئيسى ينحصر فى تسوية المنازعات صلحاً .
(2) الدعاوى المستعجلة :
أخرج المشرع أيضاً الدعاوى المستعجلة من مواد الدعاوى التى يجب تقديم طلب لتسوية النزاع فيها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لقبولها .
إذ أن الدعاوى المستعجلة يحكمها كأصل عام المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على أنه :
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية " .
والتدخل بالصلح من شأنه أن يمس أصل الحق ويخرج الدعوى من نطاق اختصاص القضاء المستعجل .
وبالبناء على ما تقدم فإن محكمة الأسرة تختص بنظر الطلبات المستعجلة فى مسائل الأحوال الشخصية دون أن تشترط لقبولها أن يقدم بشأنها طلب لتسوية النزاع فيها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
ومن أهم الطلبات والدعاوى المستعجلة فى مسائل الأحوال الشخصية :
1. طلب تقدير نفقة للمدين المعسر ( م 259 مدنى ) .
2. طلب تقدير نفقة للورثة على التركة ( م 882 مدنى ) .
3. طلب تقدير نفقة لفاقد الأهلية أو ناقصها فى ماله .
4. دعوى طرد المطلق من مسكن الزوجية لعدم تهيئة مسكن للطاعة خلال فترة العدة .
5. دعوى طرد الحاضنة من مسكن الحضانة لانتهاء الحضانة .
6. دعوى رد الحيازة للمطلق لمسكن الحضانة الذى تنازلت عنه الحاضنة .
(3) منازعات التنفيذ :
استثنى المشرع أيضاً بالمادة (5) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 منازعات التنفيذ من العرض على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
والعلة وراء ذلك تكمن فى عدم وجود دور جدى وحقيقى لهذه المكاتب فى تسوية المنازعات المتعلقة بالتنفيذ. أضف إلى ذلك أن المشرع أنشأ بموجب المادة (15) من ذات القانون إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية وزودها بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين وجعل الإشراف عليها لقاض تنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة .
ومن أبرز منازعات التنفيذ فى مسائل الأحوال الشخصية :
1. إشكالات فى تنفيذ حكم نفقة زوجية للنشوز .
2. إشكال فى تنفيذ حكم نفقة عدة لمدة تزيد على سنة .
3. إشكال فى تنفيذ حكم طرد المطلق من مسكن الحضانة مقام من الحاضنة .
(4) الأوامر الوقتية :
استثنى المشرع بالمادة (6) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 محل التعليق الأوامر الوقتية التى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدارها والواردة بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من العرض على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية - وذلك نظراً لطبيعتها المستعجلة .
ثانياً : الدعاوى التى يجوز فيها الصلح
أوجب المشرع بمقتضى المادة (6) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على كل من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة – فى غير الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية – أن يتقدم أولاً بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
ويقوم المكتب – عند تقديم طلب التسوية إليه – بالمهام الآتية :
1- الاجتماع بأطراف النزاع .
2- سماع أقوال طرفي النزاع ووجهة نظر كل منهما .
3- تبصير طرفي الخصومة وإبداء النصح والإرشاد .
4- محاولة تسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة.
المادة (7)
فى تنظيم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
نص المادة :
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل فى هذه المكاتب ، والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية .
ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .
التعليق
اختصاص وزير العدل بتنظيم أمور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
أناط المشرع بمقتضى المادة (7) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 بوزير المعدل تنظيم أمور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بموجب قرار يصدره يحدد فيه الموضوعات الآتية :-
1- تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
2- تعيين مقار عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
3- إجراءات تقديم طلبات التسوية إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
4- إجراءات قيد طلبات التسوية والإخطار بها .
5- طريقة تحديد جلسات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
6- تنظيم القواعد والإجراءات اللازمة للعمل فى مكاتب تسوية المنازعات .
7- تنظيم القواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح. وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية .
إعفاء الطلبات التى تقديم لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية من الرسوم :
أعفى المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (7) محل التعليق الطلبات التى تقدم إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من الرسوم وذلك يقصد التيسير على المتقاضين والتخفيف عنهم بعد ما أعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى .
مادة (8)
فى ميعاد تسوية المنازعات الأسرية والإجراءات
المتبعة فى حالة تسوية المنازعات ودياً
وفى حالة عدم تسويتها ودياً
نص المادة :
يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع ، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة .
التعليق
ميعاد تسوية المنازعات الأسرية :
أوجب المشرع بموجب المادة (8) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على مكتب تسوية المنازعات الأسرية تسوية ما يعرض عليه من منازعات صلحاً خلال خمسة عشر يوماً .
ولا يجوز لمكتب تسوية المنازعات الأسرية أن يتجاوزه مدة الخمسة عشر يوماً المذكورة بالمادة (8) محل التعليق إلا إذا اتفق طرفي النزاع على ذلك .
الإجراءات المتبعة فى حالة تسوية المنازعات الأسرية :
وهنا يجب أن نفرق بين حالتين :
الحالة الأولى : حالة تسوية المنازعة صلحاً :
إذا أسفرت الجهود المبذولة عن تسوية النزاع صلحاً خلال مدة الخمسة عشر يوماً أو المدة التى اتفق عليها طرفى النزاع يلتزم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإتباع الإجراءات الآتية :
1- أن يثبت رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية هذا الصلح فى محضر
2- أن يوقع طرفى الخصومة على هذا الصلح .
3- أن يلحق هذا الصلح بمحضر جلسة اليوم الذى تم فيه الصلح .
وقد رتب المشرع على هذا الصلح عدة نتائج تتمثل فى :
1- أن يكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذي .
2- أن ينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .
الحالة الثانية : حالة عدم تسوية المنازعة صلحاً
وإذا لم تسفر الجهود المبذولة من قبل مكتب تسوية المنازعات الأسرية عن تسوية النزاع صلحاً فى جميع عناصره أو فى جزء منه وأصر الطالب على استكمال السير فيه يلتزم مكتب التسوية باتخاذ الإجراءات الآتية :
1- تحرير محضر بما تم من إجراءات التسوية .
2- أن يوقع على هذا المحضر من طرفى النزاع أو من وكيلهما الحاضرين عنهما
3- أن يرفق مكتب التسوية بهذا المحضر التقارير الآتية :
(أ) تقرير الأخصائي الاجتماعي (عضو المكتب) .
(ب) تقرير الأخصائي النفسي (عضو المكتب) .
(ج) تقرير رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
4- أن يرسل محضر الإجراءات سالف الذكر مرفقاً به التقارير الثلاثة فى ظرف سبعة أيام من تاريخ طلب أي من طرفى النزاع السير فى الإجراءات القضائية إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة - حيث ترفع أمامها الدعوى .
مادة (9)
فى جزاء عدم إتباع الإجراءات التي رسمها قانون محكمة الأسرة
نص المادة :
لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها ، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى .
التعليق
جزاء عدم إتباع الإجراءات التى رسمها قانون محكمة الأسرة فى مسائل الأحوال الشخصية التى يجوز فيها الصلح
عدم قبول الدعوى :
1- بعد أن أوجب المشرع بمقتضى المادة (6) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على كل من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص محكمة الأسرة بنظرها عدا تلك الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية – أن يتقدم أولاً وقبل أن يقيم دعواه بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ، رتب جزاء على مخالفة ذلك يتمثل فى عدم قبول الدعوى .
2- إلا أنه يجب أن يلاحظ أن هذا الجزاء ليس وجوبياً على محكمة الأسرة أن تقتضى به - بل أجاز المشرع لمحكمة الأسرة بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مهامه طبقاً لنص المادة (8) من هذا القانون .
وفى هذه الحالة تصدر محكمة الأسرة قرارها بإحالة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص للقيام بمهمة التسوية وديا بين طرفى الدعوى وتأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى تالية حتى ينتهي مكتب التسوية من مهمته .
مادة (10)
فى أماكن انعقاد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
نص المادة :-
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .
وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .
التعليق
أماكن انعقاد محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية
بعد أن أدخل المشرع بالمادة الأولى من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 نظاماً متكاملاً فى التنظيم القضائي المصري حين خصص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال وقصد من وراء ذلك تيسير الإجراءات والتخفيف عن الأسرة .
بعد ذلك جاء بحكم جديد بمقتضى المادة (10) من ذات القانون بموجبه تعقد جلسات محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى مع تزويدها بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات وذلك كله بفرض حماية مصالح الأسرة وما تقتضيه مصالح الصغار .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية فى شأن هذه المادة ما نصه :
( أوجب المشروع أن تعقد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها فى أماكن منفصلة عن مقار المحاكم العادية ، بعيدة عن أجواء هذه المحاكم تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة وملائمة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبخاصة الصغار فى مسائل الحضانة والرؤية وما إليها ) .
مادة (11)
فى حضور الخبراء جلسات محكمة الأسرة
نص المادة :
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك .
وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصه .
التعليق
حضور الخبيران جلسات محكمة الأسرة :
سبق أن ذكرنا عند التعليق على المادة (2) من هذا القانون أن محكمة الأسرة تشكل من :
1- ثلاثة من القضاة يشترط أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية .
2- خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين
وقد بين المشرع فى المادة (11) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 حكم حضور الخبيرين المذكورين بالمادة (2) من ذات القانون جلسات محكمة الأسرة وفرّق فى هذا الشأن بين حالتين :
الحالة الأولى : أوجب فيها المشرع حضور الخبيرين جلسات محكمة الأسرة ويكون ذلك فى الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (11) محل التعليق وهى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
الحالة الثانية : أجاز فيها المشرع حضور الخبيرين - ويكون ذلك فى غير الدعاوى فى غير الدعاوى المبينة بالحالة الأولى إذا رأت محكمة الأسرة ضرورة لحضورهما والاستعانة بهما .
ضرورة أن يقدم كل خبير تقرير فى مجال تخصصه :
أوجب المشرع بالفقرة الثانية من المادة (11) محل التعليق على كل خبير فى حالة الاستعانة به من قبل المحكمة أن يقدم تقريراً فى مجال تخصصه يبين فيه ظروف الدعوى وحالة أطرافها تستعين به المحكمة عند الفصل فى الدعوى .
مادة (12
فى الاختصاص المحلى لمحكمة الأسرة
نص المادة :
تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدى رفع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
التعليق
الاختصاص المحلى لمحكمة الأسرة
حدد المشرع بالفقرة الأولى من المادة (12) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية بأنها محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين فى مسألة من المسائل الآتية :
1- الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ .
2- النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب .
3- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها
4- حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
5- جميع دعاوى الأحوال الشخصية .
ولعل قصد المشرع من وراء نظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال هو جمع شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة بشأن هذه المسائل جميعها على منصة واحدة متخصصة بفرض التخفيف عن الأسرة وتعميق الأخذ بمبدأ التخصيص بما يحقق من عدالة ناجزة .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية بشأن هذه المادة ما يلي :-
" وتحقيقاً لغايات هذا المشروع نصت المادة (9) على أن يكون لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أى من الزوجين ، الاختصاص محلياً – دون غيرها – بنظر سائر الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وسائر دعاوى الأحوال الشخصية التى ترفع لاحقاً على تلك الدعوى الأولى " .
أورد المشرع فى هذه المادة إلزام على قلم كتاب محكمة الأسرة بإنشاء ملف للأسرة عند رفع أول دعوى به تودع فيه أوراق هذه الدعاوى وأوراق جميع الدعاوى الأخرى اللاحقة والمتعلقة بهذه الأسرة ، وذلك متى كانت هذه المحكمة مختصة محلياً بنظرها .
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في هذا أنه :
" كما أوجب المشروع أن ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة لدى رفع أول دعوى – ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى كما تودع فيه أوراق سائر الدعاوى اللاحقة ، ويتبع أمام محكمة الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا المشروع وفى القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، ويطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
وتتحدد المحكمة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها وفقاً للأسس والمعايير التى نصت عليها المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على النحو التالي :-
(1) تختص محكمة موطن المدعى أو المدعى عليه على حد سواء بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :
أ- النفقات والأجور وما فى حكمها .
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
(2) تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات. فإذا لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع بدائرتها أحد أعيان التركة .
(3) تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى أو القاصر بمواد الولاية ومواد الوصاية .
(4) تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدة قضائياً بمواد الحجر والمساعدة القضائية .
(5) تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للغائب بمواد الغيبة .
(6) إذا لم يكن لأحد من المذكورين فى البنود 3، 4، 5 موطن فى مصر ينعقد الاختصاص لمحكمة موطن الطالب أو المحكمة التى يوجد بدائرتها المال المطلوب حمايته .
(7) فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائن بدائرتها أعيانه أو الأكبر قيمة إذا تعددت أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه .
واجب محكمة الأسرة المختصة محلياً :
أوجب المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (12) محل التعليق على قلم كتاب المحكمة محلياً بنظر دعاوى الأحوال الشخصية عند رفع أول دعوى إنشاء ملف للأسرة تودع فيه أوراق جميع الدعاوى المتعلقة بهذه الأسرة .
الاختصاص المحلى لمحكمة الأسرة يتعلق بالنظام العام :
فإذا رفعت دعوى بالنفقة الزوجية وللصغار أمام محكمة الأسرة المختصة محليا ثم رفعت دعوى بالرؤية مثلاً أمام محكمة أخرى .
تعين على هذه المحكمة الأخرى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها محليا بنظر دعوى الرؤية وإحالتها إلى المحكمة المختصة محليا والتي تنظر دعوى النفقة .
مادة (13)
فى إجراءات التقاضى أمام محكمة الأسرة
ودوائرها الاستئنافية
نص المادة :
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ، وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
التعليق
إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية
حدد المشرع بمقتضى المادة (13) من قانون محكمة الأسرة محل التعليق قواعد وإجراءات التقاضى الواجب إتباعها فى مسائل الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية بما يلي :-
أولاً : بالقواعد والإجراءات المقررة فى القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة الأسرة .
ثانياً : بالقواعد والإجراءات المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
ثالثاً : القواعد والإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدني والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص فى القانونين 1 لسنة 2000 ، 10 لسنة 2004 .
ويراجع فى ذلك التنسيق بين القانونين المذكورين والمادة (15) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
رابعاً : القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات - إذ أن المشرع أحال إلى أحكام القانون المدنى فى كذلك التنسيق بين القانونين 1 لسنه 2000 و 10 لسنه 2004 و المادة (3) من القانون المدنى (2) .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فى هذا الشأن : " وينص القانون على أن يتبع أمام محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا المشروع وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، ويطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية سواء أكانت أحكاماً موضوعية أم جزئية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات ( م 13 ) وتبقى مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية " .


مادة (14)
في عدم قابليه الطعن بالنقض فى الأحكام والقرارات
الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة
نص المادة :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
التعليق
عدم قابلية الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة
أوردت المذكرة الإيضاحية بخصوص نص هذه المادة أنه " ونظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية ، وضرورة حسمها في أجل قريب ، وتحقيقاً لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة ، وتستوجب النأى بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلق والاضطراب في صددها – فقد اتجه المشروع إلى إلغاء الطعن بطريق النقض وذلك باعتباره طريقاً غير عادى للطعن وبالنظر إلى ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد، وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدى دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية – في النظام القائم أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التي تشكل من ثلاثة قضاة – وذلك كله فضلاً عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء .
وغنى عن البيان أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر يظل باقياً في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً لقواعده المقررة قانوناً " .
حق النائب العام في الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة :
استثنى المشرع نص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية من الأحكام الخاصة بعدم قابلية الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة للطعن بطريق النقض .
وتنص المادة (250) من قانون المرافعات المدني والتجارية على أنه :
" للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية :
1- الأحكام التي لا تجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عن الطعن
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم .
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن " .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية في شأن المادة (250) مرافعات :
" استحدث المشروع في المادة 250 نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون لمواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدى إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة - ويحسن لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول فيها كلمتها فتضع حداً لتضارب الأحكام. ولهذه الفكرة نظير في كثير من التشريعات الأجنبية كالتشريع الفرنسي والإيطالي والبلجيكي كما أن الفكرة التي يقوم عليها النص لها جذور في التشريع المصري منذ إدخال نظام الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية في نظامنا القضائي وما منع المشروع من الأخذ بها في ذلك الحين إلا حرصه على تخفيف العبء عن محكمة النقض حتى لا يؤيدها العبء في مستهل عهدها ، وقد راودت هذه الأمنية مرة أخرى واضعي مشروع قانون المرافعات في سنة 1944 ورؤى إرجاء الأخذ بها حتى يرسخ نظام النقض وتتسع إمكانياته لتقبل هذه الفكرة .
وقد رأى المشروع تعميم هذا النوع من الطعن بما يحقق الفائدة منه على نحو أكمل فلم يقصره على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزاً وإنما بسطها أيضاً على الحالة التي يمنع المشرع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أم كان المنع من الطعن بالنقض – وسواء أورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة لأن المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها - ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها – ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فإن مقتضى ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التي يكون الحكم فيها قابلاً للطعن بطريق النقض ونزل الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده ، ومقتضى ذلك ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن في جميع الحالات حتى يخلص هذا الطعن لوجه القانون .
مادة (15)
فى إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الأسرة
نص المادة :
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة .
التعليق
إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام :
أنشأ المشرع بمقتضى المادة (15) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 بمقر كل محكمة من محاكم الأسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ومن دائرتها الاستئنافية .
هذا وقد زود المشرع إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الأسرة بعدد كاف للقيام بالعمل من محضري التنفيذ المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة كما جعل الإشراف على هذه الإدارة لقاض تنفيذ من بين قضاة محكمة الأسرة تختاره الجمعية العمومية للمحكمة .
نشر بالجريدة الرسمية – العدد 12 تابع (أ) الصادر فى 18/3/2004 .
الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون محاكم الأسرة تقابل المادة 11 من القانون رقم 23 لسنة 1992 الصادر بشأن تعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنص على أنه :
" على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها. وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، وفى هذه الحالة يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالقرار بكتاب سجل بعلم الوصول"
تنص المادة (56) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه : " طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر .... " - " وتبع – فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
تنص المادة (14) من القانون 10 لسنة 2004 على أنه : " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض "
تنص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه :
" كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك ".
الشرح الصغير جزء (1) ص 451.
ابن عابدين جزء (2) ص 560.
الحضانة فى الفقه الإسلامي .
والنفقة مشتقة أيضاً من النفوق وهو الهلاك. ومن النفاق أى الرواج. والإنفاق أى الفقر. (راجع البحر الرائق – جزء 4 – ص 173).
والعبارة الأخيرة وردت فى المادة عند استبدالها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 كالآتى: "وغير ذلك مما يقضى به العرف".
مبادئ القضاء فى الأحوال الشخصية م/1,.ن.ج.
مضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 الصادر فى 18/5/2000.
رسم المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى المادة 28 منه طريقاً خاصاً لإثبات اختيار الأب أو المشرع للوصي المختار فنصت المادة المذكورة على أنه يجب أن يكون ذلك الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الموصى فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه .
إذ لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصياً (م 29 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952). ويجوز للمحكمة أن تقيم وصياً خاصاً تحدد مهمته فى الأحوال الواردة بالمادة 31 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. كما يجوز لها أن تقيم وصى خصومة ولو لم يكن للقاصر مال
على الوصى أن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة. ويعفى من ذلك إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك وفى جميع الأحوال يجب على الوصى الذى يستبد به غيره أن يقدم حساباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الوصاية (م 45 من القانون 119 لسنة 1952)
يحكم بعزل الوصى فى الحالات الآتية: 1- إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقاً للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه. 2- إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح فى بقائه خطر على مصلحة الصغير
إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فى الوصى وإلا عينت غيره (م 75 مرسوم بقانون 119 لسنة 1952).
تنتهى الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية باعتباره ميتاً .
مادة 70 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952.
مادة 72 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952.
مادة 73 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952.
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر أحد وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغ السن باستمرار الولاية عليه (م 18 مرسوم بقانون 119 لسنة 1952).
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها (م 55 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952).
حظر المشرع على القاصر أن يتجر قبل بلوغه سن الثامنة عشرة من عمره فإذا بلغها يجوز له الاتجار بإذن من المحكمة بعد أن تتحقق من صلاحيته للقيام بذلك وللمحكمة أن تعطيه إذناً مطلقاً بهذه التجارة أو مقيداً بقيد معين كأن يكن له نوع التجارة أو تحدد له =مبلغاً معيناً ليتاجر به وذلك صوناً لأمواله (المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون 119 لسنة 1952).
النص فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 119/1952 بأحكام الولاية على المال على أنه إذا أصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوى تصرف الولى أو لأى سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها يدل على أن المشرع اعتبر أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير وجوداً وعدماً فمتى انقطعت المصلحة وجب أن تزول فلم يحدد أسباب سلب الولاية أو الحد منها على سبيل الحصر بل ضرب لها مثلاً سوء تصرف الولي (الطعن رقم 34 لسنة 45 ق جلسة 29/12/1976 س 27 ص 1847).
إقامة وصى الخصومة أمر جوازى للمحكمة ويخضع لتقدير صاحب الظروف المعروضة عليها ولذلك تحدد المحكمة للوصى العمل الذى يقوم به ما إذا أطلق قرار المحكمة بتعيينه ولم يحدد له مرحلة معينة للتقاضي كان له الحق فى رفع الدعاوى والطعون فى الأحكام التى تصدر عادياً أو غير عادى (نقض 6/13 ق س 7 ص 847 مجموعة الأحكام الشرعية للمستشار أحمد نصر الجندي).
للقاصر الأهلية الكاملة بالنسبة للتصرف المأذون له به وما يوضع تحت يده وتصرفه عادة من مال لأغراض النفقة وأن كل التزام يتعلق بهذا الغرض يعتبر صحيحاً على ألا يتعدى هذا الالتزام حدود المال المودع تحت يده فقط (المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون 119/1952).
للأب … ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة (م 1 من المرسوم بقانون 119 1952).
لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتاً بإشهاد مشهر وفقاً لأحكام القانون.
ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك.
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه تعين المحكمة فى الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظر بصفة مؤقتة إلى أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي (مادة 8 من القانون 1 لسنة 2000) .
لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن (م 212 مرافعات).
يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للغفلة أو للعته أو السفه. ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة فى هذا القانون (م 65 من المرسوم بقانون 119/1952).
تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة م 68
يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفى هذه الحالة تسرى عليه الأحكام التى تسرى فى شأن القاصر المأذون (م 67 من المرسوم بقانون 119/1952).
راعى المشرع بالمادة 66 من المرسوم القانون رقم 119 لسنة 1952 مصلحة المحجور عليه وحالته الخاصة فجعلت النفقات اللازمة للعناية به فى المرتبة الأولى بالنسبة لباقي النفقات كنفقات العلاج والإقامة بالمستشفيات وما فى حكمها وكذلك نفقات الخدمة للمحافظة على هذا الشخص .
المقصود بالقانون ذاته القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
رمزى سيف – بند 411 ص 516، ص 517.
تنص المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه:
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.
2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره = = فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
التعليق على قانون المرافعات للمستشار الدناصورى وعكاز ص 35.
يقصد بالقانون المرافق القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
تنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 فى فقرتها الثانية على أنه : "ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية :
1- التظلم من اقتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .
3- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4- الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى علي من أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصادر من أو إلى مكان أمين.
5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
مادة 3/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
تقابل هذه المادة نص المادة (6) من مشروع قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والتي تنص على أنه: "تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى تزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات".
تقابل هذه المادة نص المادة السابعة من المشروع بقانون رقم 10 لسنة 2004 والتى تنص على أنه: (يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانة وحفظة ورؤيته وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقرير فى مجال تخصصه .
تقابل هذه المادة نص المادة الثامنة من المشروع بقانون رقم 10 لسنة 2004 والتى تنص على أنه: "تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية " .
وينشأ قلم كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
تنص المادة (15) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 875 : (1) تعيين الورثة وتحديد أنصابهم فى الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها
(2) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية :
مادة 876 : إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك سماع أقوال هؤلاء .
مادة 877 : لمن عين مصفياً أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة "م 878 " إذا عين المورث وصياً للتركة ، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين وللقاضي أيضاً إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .
ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .
مادة 879 : على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .
ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
مادة 880 : يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة - وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته .
ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية .
مادة 881 : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما - ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة .
مادة 882 : على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعوله من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولى عليها كل وارث من نصيبه من الإرث .
وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية .
جرد التركة :
مادة 883 : لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أي إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى .
وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .
مادة 884 : لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها فى المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة ، كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة .
مادة 885 : على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة ، وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى مالها من ديون قد حلت .
ويكون المصفى ، ولو لم يكن مأجوراً ، مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور - وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته فى مواعيد دورية .
مادة 886 : على المصفى أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف آخر مرة .
ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيس لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ، وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمورث ، وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار .
مادة 887 : على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها أيضاً أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع .
ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
مادة 888 : للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة .
ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما وثابت فى السجلات العامة فى حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها .
مادة 889 : يعاقب بعقوبة التبديد كل ما استولى غشاً على شئ من مال التركة ولو كان وارثاً .
مادة 890 : كل منازعة فى صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد .
وتجرى المحكمة تحقيقاً ، فإذا رأت أن الشكوى جديدة أصدرت أمراً بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات .
وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .
تسوية ديون التركة :
مادة 891 : بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع - أما الديون التى توزع فيها فتسرى بعد الفصل فى النزاع نهائياً .
مادة 892 : على المصفى فى حالة إعسار التركة أو فى حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أى دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع ، حتى يفصل نهائياً فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
مادة 893 : يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ، ومن ثمن ما فى التركة من منقول - فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما فى التركة من عقار .
مادة 894 : وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة - فإذا كانت التركة مصرة لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين - وللورثة فى جميع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد .
لمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 544 .
مادة 895 : إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلاً لصافى حصته فى الإرث .
وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها .
وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص .
مادة 896 : يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894 .
مادة 897 : دائنوا التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .
مادة 898 : يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .
تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال :
مادة 899 : بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .
مادة 900 : يسلم المصفى إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة .
ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بضعاً منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .
مادة 901 : تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة .
مادة 902 : لكل وارث أن يطالب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزاً إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون .
مادة 903 : إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .
فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين .
مادة 904 : تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضاً الأحكام الآتية :
مادة 905 : إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصدر بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .
مادة 906 : إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاصطلاح به - وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
مادة 907 : إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقي الورثة يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
مادة 908 : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين وارث أو لبعض الورثة قد نصيبه ، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية .
مادة 909 : القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً - وتصبح لازمة بوفاة الموصى .
مادة 910 : إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث .
مادة 911 : إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة ، فإن الحصة المفروزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث .
مادة 912 : تسرى في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن .
مادة 913 : إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قيمة التركة طبقاً للمادة 895 ، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنت عليها .
أحكام التركات التي لم تصف :
مادة 914 : إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينقذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها ، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون .
تقابل هذه المادة نص المادة (11) من مشروع القانون رقم 10 لسنة 204 التى تنص على أنه: " تنشأ بكل محكمة ابتدائية إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية، تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ الذين يصدر بتجديدهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية.
ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة هذه المحكمة".

0 التعليقات:

إرسال تعليق