مصـــــر

قانون المرافعات المصرى 3

الكتاب الثالث
إجراءات وخصومات متنوعة +21
الباب الأول +22
رجوع
العرض والإيداع
مادة 487- يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.
مادة 488- إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 489- يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا.
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
مادة 490- لا يحكم بصحة العرض الذي بم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
مادة 491- إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متي أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
مادة 492- يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي على أخباره بذلك ثلاثة أيام.
مادة 493- لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
الباب الثاني +23
رجوع
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة
مادة 494- تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية :-
1. إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2. إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل ف قضية صالحة للحكم وذلك بعد أعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على أخر أعذار.
3. في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
مادة 495- ترفع دعوى المخاصمة بقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة(1).
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها.
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.
مادة 496- تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة.
مادة 497- إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت ف الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشارا في إحدى محاكم الاستئناف او النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة المخاصمة.
مادة 498- يكون القاضي غير صالح الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
مادة 499- إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يتزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف(1).
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة 500- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.
(1) الفقرة الأولي من المادة 495 سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992 استبدلت بالقانون رقم 18 لسنه 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) في 17 مايو سنة 1999.
(1) الفقرة الأولي من المادة 495 سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992 استبدلت بالقانون رقم 18 لسنه 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) في 17 مايو سنة 1999.

0 التعليقات:

إرسال تعليق