مصـــــر

قانون الاحزاب المصرى المعدل




قانون الأحزاب السياسية المصري معدل بقرار من المجلس العسكرى (1)

القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية

بعد إضافة التعديلات الصادرة من المجلس العسكرى فى 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

الجريدة الرسمية العدد 27 فى 7 يوليو 1977

باسم الشعب – رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه قد أصدرناه :

الباب الأول - الأحزاب السياسية

مادة (1)

للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة (2)

يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على المبادئ والأهداف المشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك على طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .

مادة (3)

تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسي والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العامة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .

وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا .

مادة (4)

يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
ثالثا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

مادة (5)

يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :

أولا : اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم .

ثانيا : بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية إن وجد ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الانتاجية أو الخدمية أو التعليمية .

ثالثا : المبادئ أو الأهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو اليها لتحقيق هذه الأهداف .

رابعا : شروط العضوية فى الحزب وقواعد و إجراءات الانضمام اليها والفصل فى عضويته والانسحاب منه ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى .

خامسا : طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقلاته بأعضائه على أساس ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .

سادسا : النظام المالى للحزب شاملا تحديد مختلف مواردة أو المصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد واجراءات امساك حسابات الحزب ومراجعتها واقرارها واعداد موازنته السنوية واعتمادها .

سابعا : قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تؤول اليها هذه الأموال .

مادة (6)

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون رقم 3 لسنة 1978 المشار اليها يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :

1 - أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى.

2- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية الكاملة ولا تنطبق عليه أحكام أى من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه .

3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أومن ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلى أو التجارى .

مادة (7)

يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة / 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم.

ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوميا من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

مادة (8)

تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

وتكون محكمة النقض منارا للجنة، وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل. وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.

وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.

مادة (9)

يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطة السياسي اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه فى الجريدة الرسمية أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة اذا لم يتم النشر أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الادارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 7 من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبي أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لاحكام الفقرة السابقة

مادة (10)

رئيس الحزب هو الذي يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحد أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي .

مادة (11)

تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو للطباعة اذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أى شخص اعتباري ولو كان متمتعا الجنسية المصرية وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به فى إحدى الصحف اليومية وذلك اذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة أو على ألف جنيه فى العام الواحد ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد .

مادة(12)

لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلي . ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلي . ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك ذلك لتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله وعلى الحزب ان يمكن الجهاز من ذلك . وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة السياسة بهذه التقارير .

مادة(13)

تعفى تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.

مادة (14)

تعتبر أموال الحزب فى حكم الاموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكورة .وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية او جنحة تفتيش مقر من مقار الحزب إلا فى حضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا اعتبر التفتيش باطلا .ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان واربعين ساعة من اتخاذه.

مادة (15 )

لكل حزب حق إصدار صحيفة أو اكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار اليه فى المادتين (1) و (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن الصحافة ويكون رئيس الحزب مسؤولا مع رئيس مجلس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها .

مادة (16)

يخطر رئيس الحزب لجنة الشئون السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من صدور القرار .

مادة (17)

لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية –بعد موافقتها –ان يطلب من المحكمة الإدارية العليا بشكلها المنصوص عليه فى لمادة (8) الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه ، تخلف أو زوال اى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون . وعلى المحكمة تحديد جلسة لتنظر هذا الطلب خلال السبعة ايام التالية لهذا لاعلان عريضته الى رئيس الحزب بقره الرئيسي . وتفصل المحكمة فى طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . ويجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطها و قرار أو اى تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الاولى من هذه المادة او كان مرتبا على هذه المخالفة او فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة فى تقرير المدعى العام الاشتراكى والمشار اليه فى الفقرة الأولي خروج اى حزب سياسي او بعض قياداته او أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادتين (3و4) من هذا القانون .وعلى اللجنة ان تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل فى عضويته اى شخص ممن تنطبق عليهم أحكام المواد الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 والمشار إليه .وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقره الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .وتسرى بالنسبة للطعن فى قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من ال

يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها فى المادتين 13 و15 من هذا القانون ان تكون له عشرة مقاعد على الأقل فى مجلس الشعب .

مادة (19)

ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 –الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3)

مادة (20)

ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3) .

مادة(21)

تضع لجنة الشئون السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب او تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة . ولا يجوز لاى حزب التعاون او التحالف مع اى حزب او تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة .

الباب الثاني –العقارات

مادة(22)

يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أى صورة على خلاف اجكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت اى ستار ديني او فى وصف جمعية او هيئة أو منظمة او جماعة ايا كانت التسمية او الوصف الذي يطلق عليها وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الإعداد القتالي او اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة اجنبية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .

وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها او المعدة لاستعمالها .

مادة (23)

يعاقب بالحبس كل من انضم الى تنظيم حزبى غير مشروع او جماعة ايا كانت التسمية الذى يطلق على هذا التنظيم .وتكون العقوبة بالحبس اذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الإعداد القتالي ، او إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة اجنبية وكان الجانى يعلم بذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقته اذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم ذلك .

مادة (24)

يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود اى من التنظيمات المشار اليها فى المادتين السابقتين وذلك اذا تم الإبلاغ قبل بدأ التحقيق .ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا تم الابلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .

مادة(25)

يعاقب بالحبس كل مسؤول فى حب سياسى او اى من اعضائه او العاملين به قبل او تسلم مباشرة او بالوساطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة اى نشاط يتعلق بالحزب . وتكون العقوبة السجن اذا كان المال او الميزة او المنفعة من اجنبى او من اية جهة اجنبية . وتقضى المحكمة فى جميع الاحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة .

مادة (26)

يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) او الفقرة الأولى او الثانية من المادة (12) من هذا القانون .ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون .

مادة(27)

لا تخل احكام هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون آخر .

الباب الثالث –احكام ختامية ووقتية

مادة (28)

استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب ، ان يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الاقل من أعضاء هذا المجلس .

مادة (29)

فيما عدا ما يصدر بتحديده تنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور .

مادة (30)

تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :

1- حزب مصر العربي الاشتراكي .

2- حزب الأحرار الاشتراكي .

3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .

وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها ان تخطر اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة(31)

يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول الى الاحزاب المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون من اموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من امين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور الى اى من الأحزاب المشار اليها او الى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة او إحدى الهيئات العامة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعاه اللجنة المركزية .وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل القانون محل الاتحاد المذكور .

مادة (32)

تلغى المادتين (1،6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شأن حل الاحزاب السياسية وا يجوز استناد الى احكام هذا القانون اعاة تكوين الاحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار اليه او الاحزاب التى تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 ،15 مايو 1971 . وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .

مادة( 33)

ينشر هذا القانون فى الجريد ة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب 1397ه (3 يولي سنة 1977 ).

(1) أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

وفيما يلى نص المرسوم بقانون:

(
المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند ( 1 ) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:

مادة 4
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

ثالثا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

رابعا: عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1:
-------
1 -
أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى.
مادة 7:
--------
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة / 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم.


ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوميا من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

مادة 8:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

وتكون محكمة النقض منارا للجنة، وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل. وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.

وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.

وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.

0 التعليقات:

إرسال تعليق